للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

القفز على الموانع والمحظورات فى الحياة الإدارية وكيفية مجازاة الموظف !!! ( ١ )

القفز على الموانع والمحظورات فى الحياة الإدارية وكيفية مجازاة الموظف !!! ( ١ )

الكاتب : د أحمد هندي |

03:57 am 23/01/2019

| رأي

| 1791


أقرأ أيضا: Test

د أحمد هندي:

 

جوهر الواجبات الوظيفية أن يؤدى العامل العمل المنوط به بدقة وأمانة ، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والأحترام الواجب .

 

وحول الجوهر تدور الكثير من الأسئلة المتكررة و التى منها على سبيل المثال .

١ - هل يجوز الجمع بين العمل بقطاع البترول وأى عمل إضافى آخر ، كظاهرة منتشرة فى الحياة الإدارية ؟

 

أشترطت القوانين واللوائح الوظيفية أن يعطى العامل كل وقته للقيام بأعمال وظيفته ، فيتفرغ لها بأعتبارها مهنة حياته التى أرتضاها، وفى عالم البترول يجوز للرئيس الإدارى الأعلى تكليف العامل بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا أقتضت مصلحة العمل ذلك ، كمهنة يجب أن يكرس لها العامل كل وقته ، وفى حالة رفضه العمل المكلف به فى غير أوقات العمل الرسمية يعد مرتكبا لذنب إداري !!

 

وقد حددت المادة ١٠٢ من لائحة شئون العاملين المحظورات التى لا يجوز للعامل ارتكابها خلال حياته الوظيفية ، ١ - .......٢-........

٣ - يحظر الجمع بين العمل وأى عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإخلال بواجبات الوظيفة ولايتفق مع الكرامة الوظيفية ومقتضياتها .

٤- القيام بأعمال للغير بأجر أو بغير أجر ألا بموافقة رئيس مجلس الإدارة .

٥ - مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام .

٦ - الإشتراك فى أوجه نشاط المشروعات .

 

ويؤكد التطبيق العملي أن المحظورات السابقة يتم ارتكابها بصورة علنية وما أكثرها نماذج لا حصر لها ( أسواق متنوعة ) ..والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هى الجهة المسئولة عن متابعة الحياة الإدارية للموظف ومدى التزامه بالتفرغ التام وعدم ممارسة الأعمال التجارية ( كيف توزع السلع والخدمات على زملاء العمل كعمل إضافى وخصوصا فى قطاع البترول ) . ( المضاربة - حرق السلع - الربا ) .

٢- ما هو الفرق بين الجزاءات الموقعة على شاغلى وظائف الإدارة الدنيا وشاغلى الوظائف العليا ؟؟

 

لقد حددت المادة ١٠٥ من لائحة شئون العاملين الجزاءات التى يجوز توقيعها على عموم الموظفين ٩ عقوبات متدرجة تصاعديا من حيث الشدة والخطورة لشاغلى وظائف الإدارة الدنيا ، ٤ عقوبات تخلو من العقوبة ذات الأثر المالى لشاغلى درجة الإدارة العليا ، وهى على النحو التالي : 

 

شاغلى وظائف الإدارة الدنيا

 

١- الانذار وهو أخف العقوبات الأدبية التى ليس لها تأثير مالى وهى تعنى لفت النظر أو التنبيه

٢- تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر ، حيث يتقاضى العلاوة بعد انقضاء مدة التأجيل .

٣ - الخصم من الأجر لمدة لاتتجاوز شهرين فى السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر الشهرى .

٤- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .

٥- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

٦ - تأجيل الترقية عن موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .

٧ - خفض الأجر فى حدود علاوة .

٨ - الإحالة إلى المعاش .

٩- الفصل من الخدمة .

 

- أما العقوبات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا .

١- التنبيه وهو موازى للأنذار

٢-اللوم .

٣- الإحالة إلى المعاش .

٤-الفصل من الخدمة .

 

ويبرز هنا حرص المشرع الوظيفى على ضمان الاستقرار الإجتماعى لشاغلى وظائف الإدارة العليا فلا يعرفون العقوبة المالية .

أما وظائف الإدارة الدنيا القوى المحركة لعجلة الإنتاج تدرج تصاعدى شديد القسوة المالية ( العامل المتسول ) .

 

٣ - هل تمحى الجزاءات الموقعة على العامل من ملف خدمته ؟

 

يترتب على محو الجزاء أعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .

 

ويتم المحو بقرار من رئيس لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى وظائف الإدارة العليا وذلك إذا تبين أن سلوك العامل وعمله عند توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية !! وملف خدمته !! وما يبديه الرؤساء عنه !! ويتم المحو لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة !!

 

والتطبيق العملى أن رؤساء لجان شئون العاملين ورؤساء الشركات قد لا يهتمون بعملية المحو الدورى والالتزام بالمدد التبعية ، لتجد حالات شديدة التناقض عامل حاصل على لفت نظر منذ ٢٥ سنة ولم يتم محوه من ملف الخدمة ، وآخر صدر ضده حكم قضائي أو قرار ادارى ويتم اخفائه أو سرقته من الملف ويتم ترقيته وهناك حالات كثيرة راجعة لانعدام الضمير المهنى فى الحياة الإدارية .

الجوهر شئ والتطبيق شئ آخر ( ١)

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟