03:37 am 13/08/2018
د أحمد هندي:
الأشخاص فى نظر القانون عموما نوعان أشخاص طبيعيون وهم الأفراد الآدميون ، وأشخاص أعتبارية يعترف لها القانون بالأهلية القانونية فى أكتساب الحقوق والتحمل بالألتزامات .
وقد نشأت نظرية الكائن الأعتبارى فى رحاب نظريات القانون الخاص ، ويتم تدريسها لطلاب الفرقة الأولى بكليات الحقوق المدخل للعلوم القانونية ..
وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى اشخاص اعتبارية خاصة وأشخاص اعتبارية عامة ، وردت فى نصوص القانون المدنى المادتان ٥٢ و ٥٣ الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون الخاص .
وتحتل نظرية الشخصية الاعتبارية أهمية كبيرة فى نطاق القانون الإدارى العام ، والأشخاص الاعتبارية وفقا لنظم الإدارة بأنواعها المركزية واللامركزية ليست سوى أجهزة للأشخاص الأعتبارية العامة .
وتنقسم الأشخاص الاعتبارية العامة إلى الدولة ، والأشخاص الاعتبارية الإقليمية ، والأشخاص الاعتبارية المصلحية أو المرفقية .
والشخصية الاعتبارية الكبرى للدولة هى الدولة و التى يمثلها رئيس الجمهورية داخليا وخارجيا ، والسلطة العليا الممثلة للدولة كشخص اعتباري ، رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ، نواب الوزراء ، وعند نواب الوزراء تقف السلطة الإدارية المركزية التنفيذية للشخص الاعتبارى الأكبر الدولة !!
اما القسم الثانى الأشخاص الاعتبارية الإقليمية و التى تم النص عليها فى المادة ١٧٥ من الدستور المصرى الصادر فى ٢٠١٤ ، تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات ، والمدن ، والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك .
اما القسم الثالث الأشخاص الاعتبارية المصلحية أو المرفقية ، أو مانسميه الهيئات العامة ، ويتولى اداراتها شخص اعتبارى مستقل له شخصية اعتبارية منفصلة عن الدولة ،لأنها تقوم على فكرة وظيفية فنية لضمان الكفاءة الإدارية والفاعلية فى إدارة بعض المرافق العامة التى تقتضى عناية خاصة .
ويترتب على التمتع بالشخصية الاعتبارية النتائج الخاصة والعامة التالية :-
١-المال المملوك للشخص الأعتبارى العام يعتبر مالا عاما .
٢-موظفو الشخص الاعتبارى العام يعتبرون موظفين عموميين يرتبطون به برابطة تنظيمية .
٣-نشاط الشخص الاعتبارى العام تحكمه القواعد الإدارية التى ترسم النظام القانونى للمرافق العامة .
٤-الذمة المالية المستقلة عن ميزانية الدولة .
٥-الأهلية القانونية فى الحدود التى يعينها سند أنشائه أو التى يقررها القانون .
٦-حق التقاضى ومقاضاة الغير .
٧-مقر ادارى مستقل للشخص الاعتبارى .
٨-مجلس إدارة هو السلطة العليا للشخص الأعتبارى يعبر عن إرادته .
والشخصية الاعتبارية وفقا للقانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، بإصدار قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي .
فقد نصت المادة الثالثة من القانون على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية ، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لاهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية .
ووفقا للقانون وما ترتب عليه من نتائج ، فإن السلطة المركزية للشخصية الاعتبارية النقابية وفقا لصحيح القانون واللائحة التنفيذية ٣٥ لسنة ٢٠١٨ ، هى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى .
ووفقا للتدرج من الأعلى إلى الأدنى ، فإن الجمعية العمومية للأتحاد النقابى العام تتشكل من جميع ممثلى النقابات العامة التى يضمها فى عضويته .
والجمعية العمومية للنقابة العامة تتكون من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف أو الصناعات التى تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة .
وتتشكل الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اللجنة الفرعية من كافة أعضائها المسددين لأشتراكاتهم بأنتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية .
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة ، ويجوز عقدها لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها أو ثلثى أعضاء المجلس ، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
ومع ذلك فإن فى ذمتى كلمة يجب أن تقال لنواجه بها الأمور أننا نواجه مشكلة واحدة هى مشكلة الضمير !!!
لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:
http://www.petroleumfuture.com