للاعلان

Sat,23 Nov 2024

عثمان علام

كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية (س وج): 3 مليارات جنيه حصيلة 2017

كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية (س وج): 3 مليارات جنيه حصيلة 2017

الكاتب : عثمان علام |

08:15 pm 28/07/2018

| منوعات

| 2617


أقرأ أيضا: Test

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية، إلى ما يزيد على 3 مليارات جنيه، العام المالي الماضي 2017، مقابل نحو 95 مليون جنيه عام 2016.

رئيس «الضرائب العقارية»: من يمتلك وحدة سكنية قيمتها أكبر من 2 مليون عليه ضريبة

«المالية»: مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة حتى 15 أغسطس

3 مليارات جنيه حصيلة ضريبة «التصرفات العقارية» فى 2017

وقال «معيط»، فى تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% من قيمة العقار، ليست جديدة، وآخر تعديل لها جرى عام 2013 بالقانون 11، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة للخضوع للضريبة بنفس السعر المذكور، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون.

وأعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسي، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى في بعض النوادي الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون آية غرامات.

ويوضح التقرير التالي، أهم 50 سؤال وجواب حول قانون الضريبة العقارية الجديد.

1- هل الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة جديدة؟

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، الذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه «العوايد»، وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم (56) لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10%، ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذي تفرض علية الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، وإنما يأتي الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.

2- كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟

لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس بأثر رجعي.

3- من هو المكلف بأداء الضريبة ؟

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

4- من المسؤول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟

يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.

أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنة لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

5- ما هي العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة؟

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة «جراجات، ومشاتل» مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

6- ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟

طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول، ومن ثم فأن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلائها.

7- هل سيتم فرض هذه الضريبة على الأراضي الفضاء؟

لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال، فأنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.

8- ما هي حالات عدم الخضوع للضريبة؟

حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة، وهي: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية»، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومباني الجبانات».

9- هل العقارات المملوكة للهيئات الحكومية تخضع للضريبة؟

الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لا تخضع للضريبة، إذا كانت مخصصة لغرض النفع العام.

10- هل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تخضع للضريبة أم لا؟

العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة وفقا لحكم المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008، ولكن إذا ما تصرفت الدولة فى ملكيتها الخاصة بالبيع مثلا للأفراد والشركات، فأنها تخضع للضريبة اعتبارا أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.

11- ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية؟

تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

12- ما هو سعر الضريبة؟

سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.

13- ما هي مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من حساب الضريبة؟

يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.

14- ما هي الجهة التي ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟

تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى «لجان الحصر والتقدير» تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود جدا فى التأثير على القيمة الإيجارية، لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذى يحررها بنفسه، وكذلك بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التى تخرج نتائجها التى تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.

15- ما الذي يضمن أن تقديرات هذه اللجان لا يشوبها الفساد والرشوة؟

ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار، مثل عرض الشارع، وهل به أشجار أم لا، وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا، وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره، وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار، وهل به مرافق أم لا، وهل هى مصانة، وهل تصل المرافق لكافة الوحدات، كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الإيجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.

16- هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»؟

دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الإيجارية لسببين، أولا: لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص، وثانيا: لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لإقرار الممول الذي يحررها لنفسه، وكذلك بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم إفراغها في النماذج الرياضية، المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة.

17- هل القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» في هذا القانون هي ذاتها الإيجارات الجديدة؟

هناك اختلاف كبير بين الاثنين، حيث أن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون (4) لسنة 1996، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني، مثل «العقد شريعة المتعاقدين» من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد، بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية في أي وقت، حسبما يتراءى للمالك والمستأجر، أما بالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية، التي قدر تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهي قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

18- ما هي المدة التي سيظل التقدير ساري خلالها؟ وما هي أسس تحديد هذه المدة؟

المدة التي سيظل التقدير ساري خلالها هي خمس سنوات (نهاية ديسمبر 2018) يعاد بعدها التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.

19- هل ستتضاعف الضريبة بعد مدى مدة التقرير المحددة بخمس سنوات في هذا القانون؟

حدد مشروع هذا القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية بقدر 30% عن القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة، و45% لغير سكني.

20- كيف يتم حماية الممول من أي زيادة كبيرة في الضريبة عند إعادة تقييم العقار؟

حدد المشروع في القانون حد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية، وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية، ونحو 7.5 % لغير ذلك من العقارات، حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.

21- كيف يعلم المكلف بالضريبة التي تقررت على عقاره؟

قرر المشروع في هذا القانون الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، بعد اعتمادها من وزير المالية، وذلك في كافة الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الأماكن، كمقار المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشرطة، فضلا عن النشر عن إتمام هذه التقديرات فى الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على لعنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.

22- هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟

إذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير، ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له.

فله الحق فى الطعن أولا أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيها لنظر طعنة.

23- يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن؟

إذا ما نظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين فى الضرائب العقارية، ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.

24- ما موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟

تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي، وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية، التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة فى هذه القوانين.

25- ما هي العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضي الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟

اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.

فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية للضريبة على العقارات المبنية.

كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

26- من المكلف بتقديم الإقرار الضريبي؟

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبي، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له علية حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله، هم الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي.

27- هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟

المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.

28- كيف يتم تقديم الإقرار مما يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار؟

كل مالك لعقار أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبيا عما يملكه، بالنسبة لمن يملك عدة وحدات فى عقار، فعليه تقديم إقرا واحدا، على أن يقدم عدة استمارات بعدد الوحدات التى يمتلكها (صفحة 5 من الإقرار).

وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فيقدم إقرار عن هذه الوحدة.

29- متى يقدم المكلف إقراره الضريبي، وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل؟

يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها او ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجدا أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى – تعلية)، وكان عقاره قد سبق حصره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، فيجب علية تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها أو عليها تلك المستجدات.

30- هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحدا غيرة لاستلام الإقرار وتسليمه؟

يمكن للمكلف إنابة غيره في استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامة بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.

31- هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟

نعم يتم تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.

32- ما هي الحالات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها؟

لا يتم تقديم الإقرارت الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منه، وهى: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات،

كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة.

33- أين يتم تقديم الإقرارات الضريبية؟

الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي محافظة.

34-هل يحق لأي فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار، الخاص بوالدي أم هناك ضرورة في وجود توكيل رسمي منه؟

لابد من وجود توكيل رسمي من الوالد، أو أن يتقدم بنفسه لتقديم الإقرار.

35- فهل يذكر الإيجار الموسمي في الإقرار الضريبي، ومن ثم يحسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟

الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته، وليس على الإيراد التي يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.

36- ماهى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها؟

يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ما يأتي:

1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون.

2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

37- ما هي شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات؟

- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.

- أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة والسكان.

- أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.

- لا تهدف إلى الربح.

38- ما هي شروط إعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟

يشترط لأعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يلي:

- أن تكون مسجلة وفقا للقانون.

- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.

أم العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

39- ما هي شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية؟

يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

40- ما هي شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعية؟

يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية أن تكون لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.

41- ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟

يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية فى شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية، وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.

42- هل هناك حدود للإعفاء فى هذا القانون؟

يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى (24000 جنيه) من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

43- متى يستحق سداد الضريبة ؟

الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات، ثم يصير النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طراء على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.

44- ما هو الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكه؟

سوف تتحمل الخزانة العامة أعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء، فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

45- ما هي الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة؟

يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليه، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.

46- ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

47- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد؟

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار، وكذلك على العقار ذاته.

48- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التى لم يتم سداد الضريبة عنها ؟

فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.

49- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار؟

سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

50- كيف يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية؟

يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي:

- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.

- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، البالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.

- تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.

- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى، البالغ 24000 جنيه سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة.

- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟