قضت محكمة القاهرة الجديدة بهيئة جنح مستأنفة بجلسة اليوم الاربعاء ببراءة نجل مساعد رئيس شركة كارجاس السابق للشئون الإدارية، والغت المحكمة الحكم المستأنف وببراءة المتهم، وذلك في قضية شيك مزور اقامه احد المحامين بالاشتراك مع موظف مفصول من كارجاس.
وقال المحامي ابراهيم توفيق انه في عام 2017 حرر شخص محضر بالتزوير بالاشتراك مع موظف سابق مفصول من شركة كارجاس سبق اتهامه في جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب واستعمال طرقا احتياليه، ضد شاب خريج الجامعة البريطانية ونجل مساعد رئيس كارجاس للشئون الإدارية.
حيث رسموا لهذا المهندس الشاب صوره افتراضية قميئه مسيئه له ولاسرته وبين اهله وزملائه من خريجي الجامعه البريطانيه علي انه استلم من شخص مبلغ 400 الف جنيه ، وكمازيقول المحامي ابراهيم توفيق انهم نسبوا اليه انه وقع علي ايصال امانه بذلك كما انهم اختلقوا له زروا وبهتانا محل اقامه بدائرة محافظة الدقهليه بهدف الحصول علي حكم في غيبته ثم القبض عليه وترحيله للمعارضة في الحكم الغيابي ونشر ذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورته في محل عمله وكوسيله للضغط علي والده لعودة الموظف المفصول الي عمله، ولم تفلح حيلهم.
ويضيف توفيق: هكذا فكروا ودبروا لكنهم قتلوا كيف دبروا ثم قتلوا كيف دبروا، فكيف لمهندس شاب خريج الجامعه البريطانية يعمل في شركة بترول الشريك فيها اكبر شركات البحث عن البترول والغاز الطبيعي في العالم ان يفكر في ذلك وما الذي حدي به الي السفر اكثر من 400 كم ذهابا وإيابا للحصول علي هذا المبلغ خاصة وان الطرف الثالث في الايصال يقيم في ذات محل اقامة المسلم اما كان حريا به ان يكون المستلم من ذات المحل او قريبا منه بدلا من ان يستقدم ثالث من القاهرة
ان الاوراق تحيطها ظلال من الريبة والشك، وكان القانون الجنائي يقوم علي الجزم واليقين لا علي الاحتمالات ولا القرائن اوالفروض وكانت المسئوليه الجنائيه لا تفترض ولا يجوز ان يكون الدليل عليها منتحلا وكانت الادلة في المواد الجنائية ضمائم متسانده يشد بعضها بعضها بحيث اذا سقط احداها تعذر الوصول الي مبلغ ذلك الاثر
وقبل ان ابرح مكاني اذكر نفسي والمنصه بحكم لمحكمة النقض اري انه من اروع ما قرأت في شأن ايصالات الامانه وازعم انني ممن نهلت من احكامها علي مدي العقود الاربع الماضيه قالتبيانها اذا كانت الواقعه وفقا للتصوير الذي نسجه المدعي بالحق المدني انه قد سلم المتهمه مبلغا من المال لتسليمه الي زوجته لتشتري به شقه بالاسكندرية --فان هذا التصوير لايمكن للمحكمة
الاقتناع به لانه مهما كان انشغال المسلم للمال الذي لايعدوا ان يكون مدرسا للالعاب الرياضيه فان ذلك ليس مانعا له من السفر الي الاسكندريه لمعاينة الشقه وتسليم المبلغ لزوجته وان سفره وعودته لن يستغرق سويعات قليله وذلك هو المنطق العادي للامور وكان يمكن للزوجة الحضور للقاهرة لاخذ هذا المبلغ من زوجها لان شراء الشقه ليس بالصفه العاجلة)
وكان هذا الحكم سطر لهذه القضيه
اي منطق اوعقل يمكن ان يصدق هذه الدراما الكاذبه وهذا السيناريو الخادع في ان يذهب مهندس بترول يعمل في الصحراء الغربيه ويقيم بالقاهره الي الدقهليه لاستلام مبلغ من شخص يقيم بالدقهلية لكي يسلمه الي شخص ثالث يقيم بذات الدائره ولا تربطه بالطرفين ثمة رابطه
ان هذا الامر يتنافي مع العقل والمنطق والمجري العادي للامور وهو امر بلاشك يلفظه القانون الجنائي
المتهم اذن لم يرتكب اثما يعاقب عليه لم تتصل يداه بجور او بهتان وولد طاهرا مطهرا من الخطيئة والمعصية وظل كذلك بعيدا عن الزائل علي تبيانها و كان الاصل في الاتهام ان يكون جادا ولا يتصور ان يكون الاتهام عملا نزقا وان مصائر الناس لايجوز ان تعلق علي غير افعالهم التي يسألون عن حسنها وقبحها