للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

قانون الطوارئ...الدوء المر !

قانون الطوارئ...الدوء المر !

الكاتب : عثمان علام |

05:26 am 15/10/2017

| رأي

| 1417


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي: 

حالة الطوارئ نظام استثنائي لأنها توقف الحريات الفردية وتعطل الضمانات الدستورية ، ولكن تبررها نظرية الضرورة لمواجهة الظروف الطارئة إبتغاء المحافظة على سلامة الدولة .

ويعرف قانون الطوارئ بقانون الأحكام العرفية ،وأول قانون طوارئ صدر فى مصر هو القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ ، ونصت المادةالاولى منه على أنه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى أى جهة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب اغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية .

ومن الطبيعى أن تفرض الدول التى تكافح الإرهاب حالة الطوارئ بأعتبارها ضرورة للمحافظة على الأمن والنظام العام ،وبالتالى يتم فرض قيود على حرية الأشخاص فى الأجتماعات والأنتقال والأقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة ...ويترتب على حالة الطوارئ القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وأعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية !! 

وفى ظل حالة الطوارئ تتم مراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ،على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومى ..

والجرائم التى ترتكب خلال حالة الطوارئ مثل التظاهر ،والتجمهر  ، والإرهاب، وتعطيل العمل وغيرها من الجرائم الماسة بالأمن القومى، يتم أحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، باعتبارها محاكم استثنائية ،يصدر فيها قرار الإحالة من رئيس الوزراء فيما يخص الدعاوى والقضايا الإرهابية !

ومنحت الدساتير المصرية المتعاقبة رئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين فى قانون الطوارئ ، نص المادة ١٤٨ من دستور ١٩٧١ ، والمادة ١٤٨ من دستور ٢٠١٢ ، والمادة ١٥٤ من دستور ٢٠١٤ ، واختلفت الدساتير الثلاثة فيما يتعلق بالمدة الزمنية لحالة الطوارئ ،فقد منح دستور ٧١ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ ويتم تجديدها سنويا بدون حد أقصى ..أما دستور الإخوان المنعدم ، فقد حددت المادة ١٤٨ مدة حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ستة أشهر ،لاتمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام !

أما دستور ٢٠١٤ ، فقد حدد المدة الزمنية لحالة الطوارئ بثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، وفى حالة عدم إنعقاد المجلس يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ،على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ .

وبناء على النص الدستورى تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية فى العاشر من أبريل الماضى لمدة ثلاثة أشهر ،ووافق مجلس النواب على مدها فى العاشر من يوليو لتنتهى فى ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ ، وهو الحد الأقصى للطوارئ ألا أنه بعد مرور يومان على انتهاء حالة الطوارئ تم إعلان حالة الطوارئ لمدة جديدة، وهو ما يؤكد أن دستور ٧١ كان أكثر واقعية فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ التى يترك فيها العملية التقديرية لرئيس الجمهورية ، فهو يسهر على مطالب عموم البلاد ، وهو حارث التراث القومى ،تتابع أمامه السياسات المتطاحنة فيصمد أمامها لتمثيل المصلحة القومية .

لذلك القيود الزمنية التى فرضتها المادة ١٥٤ من الدستور لا تساير الوضع الداخلى فى مكافحة الإرهاب ،حتى أن تطبيق حالة الطوارئ خلال الستة أشهر الماضية لم تنجح فى القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء وغيرها من المناطق ،و التى تحتاج إلى قانون سوبر طوارئ فى ظل العمليات الإرهابية التى تحصد أرواح الشهداء من أبناء الوطن بسبب الخيانة .

من يتحدثون عن الحريات وحق الشخص فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي لم يكتوا بنار الإرهاب ،لأن محاكم أمن الدولة طوارئ مخصصة للخونه والارهابين !!! 

حالة الطوارئ  شر لابد منه من أجل الأمن والأمان ،فى زمن انعدم فيه الخير فى مقابل المال !

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟