الكاتب : ابراهيم توفيق |
07:23 pm 06/07/2022
| رأي
| 16470
قراءة قانونية لقرار "عبدالله والتوني" بشأن تطبيق العلاواة على العاملين بالشركات المساهمة
وفقا للخطاب الصادر لهذه الشركات من الأستاذين أشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية حسام التوني نائب رئيس هيئة البترول للشئون الادارية
ورأي البعض من العاملين بهذه الشركات من مخالفة ذلك للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد منح هذه العلاوة الخاصة
وفي ذلك نقول بعدم انطباق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على العاملين بالشركات المساهمة ولا على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ولا على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك للأسباب الآتية
السبب الأول
أن المشرع في المادة الثانية منه منح هذه العلاوات فقط للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية فقط دون سواهم وقد جاء النص صريحا واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض
لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير
ثانيا أن المشرع في المادة الثانية منه حدد بنص جهير بأن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة الموظفون والعاملون الدائمون والمقتول بمكافات شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت
ثالثا أن المشرع في المادة الخامسة نص صراحة وبنص جهيرلا يداخله شك أو مواربة على منح العاملين بشركات قطاع الأعمال( منحة) تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وفي عجز هذه المادة نص المشرع على أن هذا الفرق هو الحد الأقصى الذي يتم منحه لهؤلاء العاملين أي أن المشرع قيد سلطة مجلس إلادارة في منح هذه المنحة
وأرى أن المشرع سماها منحة ولم يسميها علاوة خاصة للمؤامة بين ظروف الشركات المالية وظروف العاملين بها فلم يفرض على الشركات منح علاوة خاصة كما هو حال العاملين بالدولة مراعاة منه للظروف المالية التي تمر بها هذه الشركات ولم يحرم العاملين منها مراعاة منه للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها هؤلاء العاملين فوازن بين الظرفين وهذه حنكة من المشرع
ثالثا
أن المشرع في كافة قوانين الاستثمار منذ انشائها في عام ١٩٧٤ بالقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ مرورا بالقانون ٢٣٠ القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ قد نص صراحة على أن الشركات المنشأة وفقا لأحكام هذه القوانين هي من شركات القطاع الخاص ايا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا يسري عليها ولا بأنها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيها وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض
(يراجع الطعون أرقام ٢٧٣٤ لسنة ٥٦ ق عمال جلسة ١١من يوليو سنة ١٩٩١ س٤٢ ق ٢٢٢ص ١٤٤٤و٣٧١٧ لسنة ٦٥ ق تجاري جلسة الأول من فبراير ١٩٩٩س٥٠ ق ١٧ ص٨٤ و ٤٦٠ لسنة ٧٠ ق عمال جلسة ٢١ من نوفمبر ٢٠٠٤و في نفس المعنى قرب الطعن رقم
٢١٥٦٨ لسنة ٥٦ ق إدارية عليا.جلسة١١من أبريل ٢٠١٥)
رابعا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على عدم انطباق أحكام كافة القوانين المانحة للعلاوات الخاصة منذ عام ١٩٨٧ على العاملين بالشركات الخاصة والشركات المساهمة واقتصار صرفها على المخاطبين بها واختصاص مجالس ادارتها بوضع لوائحها المالية والإدارية في حدود مواردها المالية المتاحة لها وانتفاء صفة الموظف العام أو العاملين بالدولة على هذه الشركات وأن صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة لاتلزم هذه الشركات بصرفها
في هذا المعنى يراجع الطعون أرقام ١٨٦٧٠ لسنة ٩٠ ق عمال جلسة الأول من فبراير ٢٠٢٢و٢٢٥٠٠لسنة ٨٩ ق عمال جلسة ١٩ من يناير ٢٠٢١و١٥٤٥٥ لسنة ٨٩ ق عمال جلسة ١٧ من يناير ٢٠٢١و١٩١٥٢ لسنة ٨٩ ق عمال جلسة ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠و٨٨٨٨ لسنة٨٩ عمال جلسة ١٨ من أغسطس ٢٠٢٠و١١٥٨٠ لسنة ٨٧ ق عمال جلسةالخامس من يناير ٢٠٢٠و ٦٥٦٠لسنة ٨٠ ق جلسة ١٨ من مارس ٢٠١٨و٦٩٨٠ لسنة ٧٩ ق عمال جلسة ١٤ من يونية ٢٠١٧ و ٥٦٨ لسنة ٨٥ ق عمال جلسة ٢٣ من مارس ٢٠١٦ و٣٦٨٣ لسنة ٨٢ ق عمال جلسة ٧ من فبراير ٢٠١٦
تأسيسا على ما تقدم وهديا عليه ينحسر انطباق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة بكافة انواعها ويترك الأمر في منحها وتقدير لنسبها لجهة الإدارة وفقا لظروف كل منشأة على حدة .
————————————