08:51 pm 06/05/2022
| متابعات
| 2643
أصدر مدحت الغمراوي رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات كتاباً دورياً يحمل رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ وصادر بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٢ بشأن مراجعة طلب وأوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية الدورة النقابية ٢٠٣٢ - ٢٠٢٦ جاء فية
في إطار تنفيذ قانون المنظمات النقابية العمالية حـق التنظيم النقابي الصـادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ بشـان مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية. وحرصا على دعم المنظمات النقابية العمالية، وتوحيد الأحكام والمفاهيم لدى القائمين على تنظيم العملية الإنتخابية .
يجب على السادة متلقي طلبات الترشح التحقق مما يلي :.
أولا : قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو مـن وكيلـه الـخـاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المنظمات النقابية.
ثانياً : يجب أن يشتمل طلب الترشـح عـلـى البيانات الأساسية عـلـى النحـو التـالـي
- الاسـم الرباعي واسم الشهرة إن وجد .
- الرقم القومي .
- تاريخ ومحل الميلاد
- المهنة أو الوظيفة.
-محـل الإقامة .
-جهة العمل.
- المؤهل الدراسي.
- النقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت .
ثالثاً : يجب أن يرفق بطلب الترشح المستندات التالية :.
١- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
٢- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
٣- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد .
٤- شهادة أداء الخدمة العسكرية، أوالإعفاء منها ، أو صورة طبق الأصل منها .
٥- شهادة إتمام التعليم الأساسي ، أو شهادة محو الأمية ، أوصورة طبق الأصل منها .
٦۔ صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب ، أو مديرية القوى العاملة ، أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية، أواية صياغة تفيد ما سبق .
٧- شهادة من المنظمـة النقابية المعنية تفيـد عـضـوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الاساسي للمنظمة النقابية ، أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك ، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية.
٨- إقرار موقع من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص ، أو مفوض في ممارسة كل ، أو بعض سلطات صاحب العمل والعاملين بالقطاع الخاص فقط ) .
٩- إقرار موقع من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني .
١٠ - إقرار موقع من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجارى ،أو صناعي أوزراعي ،أو خدمي.
١١ - إقرار موقع من المرشح بأنه ليس شاغلا لوظيفة قيادية في الحكومة ووحـدات الادارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية ، والاجهزة الحكومية التي لـهـا مـوازنـات خاصـة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمـال الـعـام ، والقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك ، والقطاع التعاوني ، وأنه ليس رئيس قطاع، أو رئيس أو عضـو مـجـالس إدارة الهيئات أو الشركات من الاعضـاء المعينين.
١٢ - إقرار موقع من المرشـح بأنه ليس مالكـا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كـان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية.
١٣- شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم .