نمهد لرأينا بأن الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار هى من شركات القطاع الخاص اياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها .
وهو ما أكدته كافة قوانين الاستثمار والتي جرى نصها على: - تعتبر المشروعات ـ أياً كان شكلها القانوني ـ من مشروعات القطاع الخاص وذلك أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه .
وهذا هو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض : -( يراجع الطعن رقم 2734 لسنة 56 ق جلسة 11/7/1991 س 42ج2 ص 1444 وفي نفس المعنى الطعون أـرقام 812 لسنة 62 ق جلسة 28/11/1999 و 460 لسنة 70 ق و 3717 لسنة 65 ق جنائى)
وإعمالاً لهذه الطبيعة يتم وضع لوائح الشركة وإعتمادها من مجلس إدارتها المنوط به وضع اللوائح الماليه والادارية وشئون اعاملين ومعاملتهم المالية.
وإذا كان ذلك وكانت الشركات من شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يسري عليها ولا بشأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة وإنما يسري عليها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بإعتباره من فروع القانون الخاص، ذلك أن العلاقات الناشئة عنه تقوم بين أطراف ينتمون إلى القانون الخاص حيث يحكم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص الأمر الذي لا مجال معه للإحتجاج بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
ويحكم علاقة العمل قانون العمل و لائحة الشركة فقط دون سواهما
و كانت أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاداً للتوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .
فلائحة الشركة هي الدستور أو القانون الداخلي الذي يحكم العلاقة بين الشركة والعاملين فيها بما تتضمنه من قواعد ونصوص ومجموعة من الأوامر والتعليمات التي تكون ملزمة قانونا لطرفيها رب العمل والعامل على السواء، فرب العمل بوضعه لهذه اللائحة يكون قد إرتضى الإلتزام بأحكامها كما أن العامل ملتزما بما جاء بها.
وفي هذا قضت محكمة النقض : -علاقة العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون والأحكام التي تنتظمها اللائحة . التزام صاحب العمل بها علته . توحيد نظام العمل وتحديد حقوق العاملين وواجباتهم .
(يراجع الطعن رقم 2057 لسنة 50 ق جلسة 7/4/ 1986 س 37 ج 1 ق 89 ص 410 )
كما نصت المادة 90 من القانون المدنى على ما يلى : -
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .
وفي هذا قضت محكمة النقض (التعبير عن الارادة كما يكون باللفظ و الكتابة و الاشارة المتداولة عرفاَ يكون كذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاَ في دلالته علي حقيقة المقصود منه .
(يراجع الطعن رقم 725 لسنة 72 ق جلسة 12 من مارس 2003 س 54 ج 1 ق 81 ص 462 و في نفس المعني الطعون أرقام 691 لسنة 68 ق جلسة 8 من نوفمبر 2000 س 51 ج 2 ق 186 ص 975 و 3216 لسنة 58 ق جلسة 28 من أكتوبر 1993 س 44 ج 3 ق 305 ص 83 و جلسة 27 من نوفمبر 2011 ).
كما جري قضاء مجلس الدولة علي حرية صاحب السلطة المختصة في تسوية المؤهل العالي الحاصل عليه العامل أثناء الخدمة دون إلزام عليه في ذلك.
و فى هذا قضت المحكمة الادارية العليا : - التعيين طبقا للمادة 25 مكررا من قانون العاملين هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة – يخضع هذا التعيين لسلطة جهة الإدارة التقديرية دونما إلزام عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلي .
لا يستمد العامل الذى يحصل اثناء الخدمة على مؤهل أعلى حقه فى التعيين فى الوظيفة التى يتوافر فيها شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق بل من القرار الادارى الذى يسطر بتعيينه من الجهة الادارية المختصة بناء على سلطتها التقديرية-اساس ذلك انه ليست ثمة قاعدة تنظيمية عامة يمكن ان تكون مصدرا للمطالبة للتعيين فى الوظيفة طبقا للمؤهل الأعلى.
( يراجع الطعن رقم 2511 لسنة 34 ق جلسة 24 /2/ 1991 س36 ج1 ق74 ص698 )
(كما يراجع فى نفس المعني الطعن رقم 1993 لسنة 36 ق جلسة 19 يونيو 1993 س 38 ج 1 ق 137 ص 1381 )،كما يراجع الحكم رقم ٣٣٩٨لسنة٢٠١٢عمال كلي الجيزه المؤيد بالحكم رقم٢١٧٠لسنة١٣٠ استئناف القاهره مأمورية الجيزة.
كما جري قضاء محكمة النقض على أن بداية علاقة العمل وترتيب آثارها العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل وبالتالي عدم جواز المطالبة بتعديله إستناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة فالعبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بقرار التعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها .
( يراجع في هذا المعنى الطعنين رقمي 1254 لسنة 68 ق جلسة 25/11/1999 س 50 ج 1 و 890 لسنة 69 ق جلسة 13/4/2000 )
يتضح مما تقدم أنه وعلى الرغم من إتساع الهيكل الإداري للعاملين المدنيين بالدولة بالمقارنة بالشركات إلا أن النص القانوني لم يلزم جهة الإدارة بالتسوية وإنما أعطى لها الحرية في إتخاذ قرار التسوية الأمر الذي يعطي ذات الحق للشركة.
بناء علي ماتقدم وهدياً عليه تكون شركات قطاع البترول المنشأه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار هي من شركات القطاع الخاص بصرف النظر عن طبيعة المال المساهم فيها ويسري علي العاملين فيها احكام قانون العمل ولائحة الشركة فقط دون سواهما.
وبالتالي لايحق للعامل الحاصل علي مؤهل اعلي أثناء الخدمة ان يطلب تسوية حالته حتي ولو كانت لوائح شركات قطاع البترول الاخري تجيز ذلك.