للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

د-أحمد هندي يشرح..قصة المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الخاصة!

د-أحمد هندي يشرح..قصة المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الخاصة!

الكاتب : عثمان علام |

01:48 am 09/05/2017

| رأي

| 2085


أقرأ أيضا: Test

وفقاً لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذى تم التصويت عليه من جانب مجلس النواب بالجلسة العامة ، تم تعديل نص المادة الثالثة من مشروع القانون لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى وفقا للحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى دون باقى الأحكام الخاصة بالمادة الأولى، على أن تقرر الشركات الضوابط الخاصة بمنح العلاوة وصرفها للعاملين ..ويترتب على اقتصار سريان المادة الأولى بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الحدين الأدنى والأقصى فقط ، عدم سريان المادة الخامسة من مشروع القانون عليهم .. أيضا فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة لشركات القطاع الخاص تم تعديل المادة بعدم خضوع العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص للضرائب والرسوم - 

ويترتب على ذلك أن تحويل العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية من نظام النسب المئوية المرتبطة بالأجر الأساسى إلى الفئات المالية المقطوعة ، يسرى على جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما عدا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى تستمر فى أنظمتها المالية دون تغيير .. 

إلا أن صرف العلاوة وفقا للحدين الأدنى والأقصى يخضع لتقدير مجالس الإدارات و التى تقوم بتحديد الضوابط المنظمة لعملية الصرف وفقا للأوضاع المالية الخاصة المرتبطة بميزانيات الشركات . 

وعلى الرغم من التصويت على مواد مشروع القانون ،إلا أن التصويت النهائى لم يتم لعدم إكتمال النصاب القانونى للتصويت على الأثر الرجعى والذى يستوجب حضور ثلثى الأعضاء الجلسة العامة لمجلس النواب ، ليتم تأجيل الحسم النهائى لمشروع القانون .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟