للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

شبهات عدم دستورية قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية!!

شبهات عدم دستورية قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية!!

الكاتب : عثمان علام |

05:45 am 08/05/2017

| رأي

| 3113


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

عقب رحلة طويلة مر بها مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب فى يناير ٢٠١٧ ، إلا أن مشروع يحتوى على أكثر من مادة يشوبها العوار الدستورى لعدم مسايرتها للنصوص القانونية الخاصة بمبدأ المساواة أمام القانون بين جميع العاملين بالدولة !! 

وأول شبهات عدم الدستورية تظهر في المادة الأولى من مشروع القانون والتى هى فى حقيقتها تطبيق المادة الخامسة من ذات المشروع ،فالحدين الأدنى ٦٥ جنيه والأقصى ١٢٠ جنيه هى فئات مالية محددة مقطوعة ولا تمثل نسبة مئوية من الأجر الأساسى ،فلم يتم تحديد العلاوة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى ، وبالتالى يجب إلغاء المادة الأولى، لتكون صرف العلاوة بنسبة ١٠% . 

الشبهة الثانية فى القانون ما ورد بنص المادة الثالثة من مشروع القانون ،والتى نصت على سريان المادة الأولى على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،وتخصيص المادة الثالثة لهم تمييز لامبرر له وغير واضح السبب فى ورود نص خاص لهم على الرغم من أنهم لا يختلفون فى المراكز القانونية عن العاملين الخاضعين لأحكام المادة الأولى ،فجميعهم لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ،وبالتالى يجب أن تكون صياغة المادة يمنح جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى بلا حدين أدنى وأقصى.

أما الشبهة الثالثة فى مواد القانون المادة السادسة و التى تنص على أن تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٦ ، ونص المادة يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠١٥ ،بعدم جواز فرض أى ضرائب أو رسوم على العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين.

الشبهة الرابعة فى مشروع القانون المادة الخامسة والتى لا جدال فى عدم دستوريتها وفقاً للرأي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أعلى جهة قضائية ،فقد أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون إلى بعض الجهات التى يسرى عليها القانون ،ووفقا لنص المادة ١٩١ من دستور ٢٠١٤  ، يؤخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة، وأصدرت المحكمة رأيها بعدم جواز تطبيق المادة الخامسة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة !! 

فلا مجال لتطبيق المادة القاصر تطبيقها على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا لنص المادة ٧٤ من القانون ،وتطبيق المادة الخامسة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية يخضعهم لقانون مالى موحد هو الفئات المالية المقطوعة !! 

وقد صرح رئيس مجلس النواب أحد شيوخ القانون الدستورى أن عدم حذف المادة الخامسة يصيب قانون العلاوة بشبهة عدم الدستورية ،إلا أن الحكومة متمسكة بالمادة بحجة عجز الموازنة العامة الحالية !! 

الكثير من العاملين يريدون مثال توضيحي لتطبيق المادة الخامسة ،ولن نذهب بعيدا نأخذ المثال من القانون ذاته ،فالمادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن يمنح العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة علاوة خاصة ١٠% من الأجر الأساسى ، ولكن لم يتم إقرار النسبة وإنما فئات مالية مقطوعة ما بين الحدين الأدنى والأقصى ٦٥ إلى ١٢٠ جنيه ،على جميع المستويات الوظيفية وهو ما سيتم تطبيقه على جميع المستحقات المالية التى يحصل عليها العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وانتهاء النسب المئوية المرتبطة بالأجر الأساسى !! 

وقد ساقت الحكومة العديد من المبررات الغير مقبولة عند مواجهة الأزمة مع مجلس النواب بالتمسك بتطبيق نظام مالى على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة بمن فيهم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على الرغم من عدم جواز التطبيق عليهم لاختلاف طبيعة العمل بين قطاعات الدولة المختلفة ، وبالتالى التمسك بقانون محكوم عليه بالإعدام لعدم دستوريته وفقا لرأى المحكمة الدستورية السابق لصدور القانون !!

ففى حالة صدور القانون وبه المادة الخامسة وقيام أحد العاملين بالطعن على قرار وزير المالية بصرف العلاوة والمطالبة بإلغاء القانون ،والدفع الفرعى أمام المحكمة بعدم دستورية المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة من قانون العلاوة ، وقيام المحكمة باحالتها إلى المحكمة الدستورية و التى أبدت رأيها مسبقا فى مشروع القانون بعدم سريان المادة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !! 

تصريح رئيس مجلس الوزراء أن إلغاء المادة يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة مما ينتج عنه الإخلال بمبدأ العدالة فى الأجور وهو تبرير غير دقيق لأن القوانين هى التى تحدد مراكز العاملين ، والقول أن بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ ، ٢٤٠ مليار جنيه ، فلا علاقة للعاملين بالتزامات الحكومة !! 

أما تصريح وزير شئون مجلس النواب حول المادة الخامسة والنتائج المترتبة على إلغائها ، فقال ( إذا لم يوافق النواب على ما طلبته الحكومة سنقوم بسحب المشروع - هنسحب القانون الحكومة لا تستطيع تدبير ١٨ مليار جنيه هنجيب أعتماد منين لو وافقتوا على حذف المادة الخامسة !!! 

إلا أن سحب الحكومة مشروع القانون وعدم إقرار قانون العلاوة هذا العام ،أفضل لها من تحمل تبعات عدم دستوريته إذا خرج بهذه الصورة السوداء والذى سيكبد الحكومة مليارات عند صدور الحكم بعدم دستوريته عند ممارسة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها اللاحقة !

اسحبوا القانون يرحمنا ويرحمكم ،قانون العلاوة غير دستورى وهو باطل ، باطل ،وبه شبهات عدم دستورية تنسف النظام الوظيفى !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟