للاعلان

Wed,27 Nov 2024

عثمان علام

النقض: إلغاء قرار هيئة البترول بنقل عضو مجلس إدارة منتخب لشركة اخرى

النقض: إلغاء قرار هيئة البترول بنقل عضو مجلس إدارة منتخب لشركة اخرى

10:08 am 23/06/2021

| متابعات

| 6678


أقرأ أيضا: Test

 

 قضت محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة القاضى منصور عبدالجواد العشرى نائب رئيس محكمة النقض بنقض وإلغاء حكم محكمة إستئناف الإسكندرية فى موضوع الإستئناف رقم 1540لسنة 74 إسكندرية المؤيد لحكم أول درجه وقضت بإلغاء قرار الهيئة العامة للبترول بنقل موظف وعضو مجلس إدارة منتخب بشركة العامرية للبترول لشركة الغازات البترولية (بتروجاس) مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المطعون ضدهما شركة العامرية للبترول والهيئة العامة للبترول مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى و375جنيه اتعاب محاماة. 
 
  كان الطاعن احمد مبارك عضو مجلس إدارة شركة العامرية للبترول المنتخب (امين عام حزب مستقبل وطن بدائرة الرمل)قد أقام دعواه رقم 1478 لسنة 2017 عمال غرب الإسكندرية عن طريق محاميه مصطفى ذكى على سند من القول أنه كان عضو مجلس ادارة منتخب بشركة العامرية لتكرير البترول دورة 2006-2011 الممتدة بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن وإستمر بذات الصفه فى تشكيل مجلس إدارتها حتى صدرالقرار من المطعون عليها الثانية  (الهيئة العامة للبترول) رقم 199 لسنة 2017 بنقله لشركة الغازات اي انها عزلته ضمنيا من عضويته المنتخبة بالمخالفة  لقانون النقابات العمالية فأقام  دعوى الغاء قرار نقله اول درجة وثاني درجة حيث رفضت المحكمة الإبتدائية والإستئناف دعواه بمقولة أن النقل تم لذات المستوى الوظيفه الذى يشغله وان قرار النقل فى حدود سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه وخلا من التعسف. 
فطعن على الحكم بالنقض تأسيساً على انه قرار عزل له من عضوية مجلس الإدارة يلزمه موافقة كتابية منه وليس من سلطة احد الا للمحكمة عزله وبسبب. 
حيث جاء فى عريضة دعوى الطعن ما يلى: 
 أن الحكم المطعون فيه خالف نص الماده 8 من القانون رقم 16 لسنة 2013 و الخاص بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 
وصادر من غير مختص حيث المختص بعزل عضو مجلس الادارة المنتخب هي المحكمة المختصة طبقاً لما نصت عليه المادة أنه: 
" تجري الانتخابات لا ختيار الاعضاء المنتخبين  بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها بهذا القانون خلال تسعين يوما علي الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس الاداره اربعة سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ممثلي العاملين في مجلس ادارة الشركات ، ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركه خلال مدة الدوره الانتخابيه الا بحكم قضائي صادر من المحكمه المختصه اذا ارتكب افعالاً من شأنها الاضرار بمصالح الشركه". 
 ولما كان النص السابق قد اورد احد اهم الضمانات التي استحدثها المشرع في حماية الاعضاء المنتخبين  بمجالس ادارات الشركات و التي تضمن عدم جواز  فصل الاعضاء المنتخبين  بمجالس ادارات الشركات الا بحكم قضائي و بالتالي فأي من الافعال التي من شانها تؤدي الي عزل الاعضاء المنتخبين تكون باطله بطلان مطلق لمناهضتها قاعده امره وارده بالقانون و تستوجب الالغاء.  
ولما كان ذلك وكان ما قام به المعلن اليهما من إصدار قرار بنقل الطاعن من شركة العامريه لتكرير البترول و التي يشغل فيها منصب عضو مجلس اداره منتخب لشركة "بتروجاس" مما يستتبعه ذلك عزله من منصبه كعضو مجلس اداره منتخب في شركة العامريه لتكرير البترول. 
 الامر الذي يكون معه هذا القرار الصادر من المطعون ضدهما قرار جزائي مستتر اريد منه عزل الطاعن من منصبه كعضو مجلس اداره منتخب عن العاملين في شركة العامريه لتكرير البترول و هو الامر المخالف للنظام العام  ولما كان ذلك وكان الطاعن وقت صدور القرار لم يرتكب ثمة مخالفة أثناء عمله ولم يصدر ضده اي احكام بعزله فان الحكم الطعين برفضه الغاء قرار النقل يكون خالف القانون. 
كما أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة (48) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 
حيث تنص على أنه: "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة. 
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك. 
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة. ويُعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرات السابقة". 
ولذلك كان قرار الشركة بنقله خارج المنشــأة مخالف لمقصد المشرع في المادة السابقة مما يتعين الغاؤه. 
كما خالف الحكم المطعون فيه نص المادة (77) من لائحة شركة العامرية لتكرير البترول التي سمحت بنقل عضو مجلس الادارة المعين فقط ولم تسمح بنقل عضو مجلس الادارة المنتخب ، ونصت علي :- 
يتم النقل في الحلات المشار اليها في الماده السابقه بقرار من :- 
1- الوزير بالنسبه لاعضاء مجلس ادارة الهيئه المعينين من بين العاملين بها  

و بالتالي فان الماده السابقه قد حصرت الحالات التي يجوز فيها نقل اعضاء مجلس ادارة الشركه و تحديد صاحب الاختصاص في ذلك 

فجعلت اعضاء مجلس الاداره المعينين فقط هم من يجوز نقلهم دون غيرهم من باقي اعضاء مجلس الاداره المنتخبين و بالتالي فإنه لا يجوز نقل أي من اعضاء مجلس ادارة المنتخبين باي حال من الاحوال ، كما ان الماده سالفة البيان قد قصرت الاختصاص بإصدار قرار النقل علي وزير البترول باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل فقط في اصدار مثل تلك القرار علي الاعضاء المعنين بمجلس الاداره وحيث أن الطالب شغل منصب عضو مجلس الإدارة عن طريق الإنتخاب وليس التعيين ، وبالتالي فلا يطاله نص المادة سالفة الذكر . 
كما أن الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستخلاص والاستنباط والتنافر فى الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق بما يمثل فى جملته قصوراً فى التسبيب:- 
لمخالفته لاحكام الماده 76 من لائحة نظام العاملين بالشركه المطعون ضدها الاولي و ذلك لبطلان قرار النقل لصدور من جهه غير مختصه   
حيث صدر القرار رقم (199) لسنه 2017من المطعون ضده الثاني 
وكان يجب ان يصدر من وزير البترول بالنسبه الى رئيس و اعضاء مجلس الاداره او رئيس مجلس اداره الشركه بالنسبه لبقيه الوظائف العليا بعد موافقه الهيئه المصريه العامه للبترول ( على فرض جدلي بامكانية نقل عضو مجلس الادارة المنتخب ) 
وعلى فرض جدلي انه ليس عضو مجلس ادارة منتخب فالطاعن من العاملين شاغلى وظائف المستوى الاول و الثانى و الثالث ويكون صاحب الاختصاص بنقلهم رئيس مجلس ادارة الشركة بعد اخذ موافقة شئون العاملين ( وخلت الاوراق من هذه الموافقة ). 
كما أن الماده 76 من لائحه نظام العاملين بالشركه المطعون ضدها الاولى قد نصت على : 
انه يجوز لدواعى العمل  وبشرط توافر شروط شغل الوظيفه نقل العامل الى وظيفه من ذات مستوى ووظيفته و بذات اجره بين ادارات الشركه او بين الشركه أو الهيئه أو شركات القطاع البترولى المشترك و شركات القطاع العام البترولى و الشركات القابضه البتروليه و الشركات الاستثماريه التى يساهم قطاع البترول فيها باكثر من 50 % من راس المال و يتم النقل بقرار من : 
1/وزير البترول بالنسبه الى رئيس و اعضاء مجلس الاداره او رئيس مجلس اداره الشركه بالنسبه لبقيه الوظائف العليا بعد موافقه الهيئه المصريه العامه للبترول  
رئيس مجلس الاداره بعد العرض على لجنه شئون العاملين بالنسبه للعاملين شاغلى وظائف المستوى الاول و الثانى و الثالث 
مدير عام الشئون الاداريه بالنسبه لشاغلى و ظائف المستوى الاول و الثانى و الثالث بناء على طلب مدير عام الاداره اذا كان النقل داخل الاداره العامه الرئيسه بالشركه  
و كان مناط  طلبات الطاعن تنحصر فى الغاء قرار النقل و الصادر عن الهيئه المصريه العامله للبترول الرئيس التنفيذى بنقله من العمل  
و كانت الماده سالفه الذكر قد حددت على وجه بين صاحب السلطه فى اصدار قرارا النقل على وجه لا التباس فيه وحدد السلطه المختصه 
بالنقل  للعاملين  بالمستوى الاول و الثانى و الثالث و حصرها فى رئيس مجلس اداره الشركه و ذلك بعد عرض أمر النقل على لجنه شئون العاملين 
و بمراجعه القرار رقم (199) لسنه 2017 الخاص بنقل الطاعن نجد انه قد صدر من جهه غير مختصه باصدار مثل هذه القرارات و يكون بذلك مخالفا لنص الماده 76 من لائحه نظام العاملين بالشركه الامر الذي تستتبعه بطلان هذا القرارا لصدوره ممن لايملك الحق فى ذلك.
 ولجميع ما سبق من دفوع طلب دفاع الطاعن نقض الحكم وإلغاء القرار.
فقالت محكمة النقض أن الحكم المطعون ضده أخطأ فى تطبيقه القانون بما يوجب نقضه فيما يتعلق بمخالفته للمادة 48 من قانون النقابات العماليه الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن وعليه قضت بحكمها المتقدم.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أحمد خلف وبهاء صالح أبو الحسن ووليد فؤاد رستم ووليد محمد نور الدين ومحمد احمد العبد والسيد محمد عامر وأحمد محمد لطفى ووائل السيد فريد حسانين وهيثم عبدالمنعم سليمان نافع .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟