03:47 pm 19/05/2021
| غاز
| 3437
أصدرت الشركة العربية لأنابيب البترول " سوميد " قرار رقم 1 لسنة 2021 للجمعية العامة غير العادية للشركة بخصوص الموافقة على تعديل المادتين (23 و 39) من النظام الأساسي للشركة المرافق القانون تأسيسها رقم 7 لسنة 1974.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 108 الصادر في 17 مايو 2021 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها الخامسة والستون المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2021 ما يلي:
أولا - الموافقة على تعديل نص المادتين (23 و39) من مواد النظام الأساسي للشركة المرافق لقانون تأسيسها رقم 7 لسنة 1974 وذلك بإضافة فقرة أخيرة كلا المادتين لتكونا على النحو التالي :
(1) نص المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على دعوة نصف أعضائه على الأقل، كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر
ولا يجوز أن ينعقد المجلس في غير المقر الرئيسي للشركة أو مدينة القاهرة إلا إذا اقتضت الضرورة عقده في مكان آخر داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويجوز بناء على ظروف يقدرها رئيس مجلس الإدارة انعقاد المجلس باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية:
(ب) نص المادة (39): تتكون الجمعية العمومية من جميع المساهمين بالشركة ولا يجوز انعقادها إلا بمقر الشركة الرئيسي أو بفرع الشركة بالقاهرة إلا في حالة الضرورة القصوى التي يجوز فيها انعقاد الجمعية العمومية في مكان آخر طبقا لما يحدده مجلس الإدارة .
ويجوز بناء على ظروف يقدرها رئيس الجمعية العمومية انعقاد الجمعية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية ثانيا - نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.