للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

ابراهيم توفيق يكتب: الرأي القانوني بشأن إنهاء عضوية مساعد الوزير من مجلس نقابة المحامين

ابراهيم توفيق يكتب: الرأي القانوني بشأن إنهاء عضوية مساعد الوزير من مجلس نقابة المحامين

01:55 am 07/04/2021

| رأي

| 2689


أقرأ أيضا: Test

نمهد لرأينا بما جرى عليه نص البند ثالثا من المادة ١٣١ من قانون المحاماه رقم ١٧لسنة ١٩٨٣ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٧لسنة ٢٠١٩ والتي جري نصها.
يشكل مجلس النقابة العامة من: 
1. نقيب المحامين
2. ثمانية وعشرون عضوا
ويراعى في انتخابهم الآتي
أولا :
ثانيا:
ثالثا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الأقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بثلاثة أعضاء
إن المشرع في البند ثالثا من المادة سالفة البيان أشار إلى ثلاثة جهات
الأولى:
الهيئات العامة
الثانية:
الوحدات الأقتصادية
الثالثة شركات قطاع الأعمال العام
وجعل تمثيلهم بثلاثة أعضاء
وقد وردت عبارة الوحدات الأقتصادية لاول مرة في قانون المحاماه كما خلى النص ولأول مرة من الاشارة إلى القانون ٤٧لسنة ١٩٧٣ أي أنه لم يشترط في الاعضاء الثلاتة أن يكونوا خاضعين لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ على خلاف الحال في القوانين السابقه فقد كان النص في هذا المضمار يشير إلى أن يكونوا الثلاثة أعضاء من الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٣ مما يقطع ويجزم على تخلي المشرع عن ذلك تماما و إنصراف الارادة الصريحة للمشرع إلى استبعاد اعضاء الادارات الفانونية بهذه الشركات من الخضوع لاحكام القانون 47 لسنة 1973

كما نمهد لافتائنا أيضا أن مصطلح الوحدة الأقتصادية الوارد في البند ثالثا من المادة ١٣١ يقصد به كافة المنشآت الفردية التي يمتلكها شخص واحد يقوم بدور المالك والمدير في نفس الوقت ويكون ذلك في المشروعات الصغيرة كما يقصد به شركات الأشخاص التي يمتلكها أكثر من شخص وتتحدد العلاقة بين الشركاء بموجب عقد الشركة الذي يحدد حصص كل من الشركاء في رأس المال كما يقصد به شركات الأموال وهي ما تسمى بالشركات المساهمه وهي شركات يمتلكها أكثر من شخص ويقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة كما يقصد به الوحدات الأقتصادية الحكومية وهي المؤسسات العامة والهيئات العامة ذات النشاط الأقتصادي التي تمتلكها الدولة كليا أو جزئيا وأخيرا يقصد به الوحدات الحكومية ذات النشاط العام التي تمتلكها الدولة كليا وتتكون من الوزارات والمصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والجامعات العامة و في مفهوم المحاسبة تعتبر الوحدة الأقتصادية جهه مستقلة بصرف النظر عن ملاكها

ولهذا اتجه المشرع المصري إلى الفصل بين الادارة و الملكية فعدل القانون رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الاعمال العام مستبدلا بعض أحكامه بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ كما أنه أخرج السادة أعضاء الادارات القانونية من أحكام القانون ٤٧لسنة ١٩٧٣ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة ٤٢ منه وخول مجلس إدارة الشركة وحده دون غيره وضع لائحة لهم بعد أن كانت هذه اللائحة وفقا للفقرة الثانية من المادة ٤٢ قبل تعديلها توضع بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٤٢ قبل تعديلها تقرر حكما ألا وهو تطبيق أحكام قانون الادارات القانونية رقم ٤٧لسنة ١٩٧٣ على أعضاء الادارات القانونية إلي أن توضع لهم لائحة بالاشتراك مع نقابة المحامين

وفي المادة الرابعة من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ تم الغاء المادة ٤٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التي كانت تحيل العاملين الي المحاكم التأديبية في المخالفات الادارية وأخضع جميع العاملين لاحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

وإذ كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون المدني قد جرى نصها(لايجوز الغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. 

و كان المستقر عليه لغة و اصطلاحا و فقها و قضاء أن النسخ لغة هو أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره وله في اللغة معنيين أحدهما الازالة وثانيهما التغيير وقيل بأن النسخ رفع حكم تقدم بحكم ثان والنسخ في الاصطلاح هو رفع أمر ثابت والنسخ الشرعي إزالة ما كان ثابت بنص شرعي ويكون في اللفظ والحكم
و في ضوء نص المادة الثانية من القانون المدني قضت المحكمة الادارية العليا (وحيث أن المادة الثانية من القانون المدني قد نصت على ما يلي
"لايجوز الغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق -------------الخ" إنما قصدت على ضوء المذكرة التفسيرية للقانون المدني إلى تقرير صورتين للنسخ التشريعي وهما النسخ الصريح والنسخ الضمني وأن للنسخ الضمني بدورة صورتين فاما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض واما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضع من الأوضاع أفرد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أسس عليه التشريع السابق
الطعن ٣٢لسنة ا ق عليا جلسة ١٥ من نوفمبر ١٩٥٥ س١ ق٤ ص ٢٠
كما قضت( يستفاد من نصوص قانون الاستثمار رقم ٤٣لسنة ١٩٧٤ أن المشرع في المواد من٣٠ إلى ٥٧ من هذا القانون أعاد تنظيم موضوع المناطق الحره تظيما كاملا وهو الموضوع الذي كان قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع مما يعد الفصل الخاص بالمناطق الحرة في قانون الجمارك منسوخا ضمنا أعمالا للمادة الثانية من القانون المدني
يراجع الطعن ٢١٦٣لسنة ٣١ ق عليا جلسة ٨ من مارس ١٩٨٦ س٣١ ج٢ ق ١٧٦ص ١٢٨٥
كما قضت( مفاد ما تقدم أن قانون مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢ كان يقضي باختصاص رئيس المحكمة التأديبيه بالفصل في طلبات وقف العاملين بالقطاع احتياطيا عن عملهم ثم صدر القانون رقم ٤٨سنة ١٩٧٨ في شأن نظام العاملين بالقطاع العام ونص على أن يكون الأختصاص بذلك للمحكمة التأديبيه وليس لرئيس المحكمة وكان هذا القانون لاحقا للقانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢ فانه يكون قد نسخه ضمنا عملا بحكم المادة الثانية من القانون المدني
يراجع الطعن ١٥٤لسنة ٢٨ ق عليا جلسة ٥من ابريل ١٩٨٦ س٣١ ج٢ ص ١٥١٦
كما قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا (أن نصوص التشريع تشكل منظومة تشريعية تقرر نسيجا قانونيا واحدا تتكامل نصوصه فتكمل بعضها بعضا ولا تتصادم أو تتعارض لان اعمال النصوص خير من اهمالها يراجع الطعن ٢٩٤لسنة ٣٩ ق عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة ٦من يونيه ٢٠٠٢
كما قضت(من المقرر قانونا أن العام يلغي الخاص بالنص صراحة على الغائه أو باستعمال عبارات في سن أحكامه لا يمكن معها تطبيق هذه الأحكام إلا بالقول بنسخ الأحكام الواردة في التشريع الخاص تغليبا لارادة المشرع الحديثة على ارادته السابقة كما هو الحال مع ما فعله المشرع في المادة الأولى من مواد الاصدار من القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات فقد جاءت عبارات النص واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على سريان أحكام هذا القانون على الهيئات العامة
الطعن ٢٣١٨٢لسنة ٥١ ق عليا جلسة الاول من نوفمبر ٢٠١١
كما قضت محكمة النقض(وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقصود بالغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بمايترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الاول وتجريده من قوته الملزمة ويتم ذلك وفقا لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني وكان القرار بقانون رقم ٥لسنة ١٩٥٧ قد جعل التمويل من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط.وكان قد صدر لاحقا لهذا القانون القرار بقانون رقم ٢١لسنة ١٩٥٨ ثم القانون ٤١ لسنة ١٩٦٤ مما مفاده أن المشرع أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته وأصبح مستوردو خيوط الحريرغير ملزمين بادائه
الطعن ٤٨٦٥لسنة ٦١ ق جلسة ٩من ابريل ٢٠٠٢ س٥٣ ج١ ق٩١ ص٤٧٧
كما قضت (المقصود بالغاء التشريع أونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الاول وتحريره من قوته الملزمة والالغاء وعلى ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا باشتمال التشريع اللاحق عل نص يتعارض مع التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع السابق ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكونا النصان واردين على محل واحد
يراجع الطعنان رقما ٤٧٨٠ و ٥٠٩٥ لسنة٦٣ ق جلسة ١٣ من فبراير ٢٠٠٢ س٥٣ ج١ق ٥٣ ص٢٩١٠
كما قضت( أن الأصل في النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها
وإذ صدر القانون رقم ١٣٦لسنة ١٩٨١ معدلا بعض أحكام التشريع السابق فان ذلك مؤداه أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي للبطلان في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم ٤لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط.بعد أن كان شاملا المكان المبني أو جزء منه وبالتالي تكون المادة ٢٣ من القانون ١٣٦لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمنا حكمهما في هذا الشأن
يراجع الطعن ٣١٧٣ لسنة ٦١ ق جلسة ١٤من ديسمبر ١٩٩٦س٤٧ ج٢ق٢٧٧ص١٥١٩
كما قضت (وحيث أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز الغاؤه بتشريع لاحق ينص على الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع
و إذ كان النص في المادة19 من القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ أنه يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجر إلا انه و قد صدر من بعده القانون١٣٦ لسنة ١٩٨١ وهو في ذات مرتبة التشريع الاول متضمنا النص في المادة الخامسة منه على انه اذا رأى المستأجر أن الاجرة التي حددها المالك تزيد على ------ مما مؤداه أن ما لم يتقدم المستأجر الى اللجنة المختصة لتحديد الاجرة في الميعاد المحدد فإن التقرير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بغير ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة
وإذ كان نص المادة الخامسة من القانون ١٣٦لسنة ١٩٨١ لاحقا لنص المادة ١٩/2 من القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧ وكلاهما يتعارض مع الآخر في أحكامه ومن ثم يعتبر ما ورد بالمادة الخامسة من القانون ١٣٦لسنة١٩٨١ ناسخا لما ورد بالمادة 19/2من القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧
يراجع الطعن ٥٦٨٣لسنة٦٢ ق ايجارات جلسة ٢٥ من أكتوبر ١٩٩٣س٤٤ ج٣ ق٣٠٠ص ٥٧
كما قضت (من المقررفي قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز الغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل اعمالهما فيه معا
واذ كان نص المتدة ٢٩/1 من القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الايجار لأي من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر إلا أنه وبصدور القانون رقم ١٣٦لسنة ١٩٨١ وهو ذات مرتبة التشريع الاول متضمنا النص في المادة ١٧ منه على أن تنتهي بقوة القانون عقود الايجار لغير المصرين بانتهاء المدة المحدده قانونا لاقامتهم بالبلاد ومن ثم أصبح النص في المادة ١٧ من القانون١٣٦لسنة ١٩٨١ ناسخا لنص المادة ٢٩/١ من القانون ٤٩لسنة ١٩٧٧
يراجع الطعن ١٠٦٢لسنة ٥٨ ق جلسة ٦ من يونيه ١٩٩٣ س٤٤ ج٢ ق٢٢٧ ص٥٥٣ و في نفس المعني جلسة ١٨ من مايو ١٩٩٢س٤٣ ج١ ق١٤٣ ص٦٥٨ و جلسة ١٥ من ابريل ١٩٩٢ س٤٣ ج١ ق١٢٨ ص ٦٠١
كما قضت (التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم السابق تطبيقا للمادة الثانية من القانون المدني
يراجع الطعن ٣٩٢لسنة ٤١ ق جلسة الاول من ديسمبر ١٩٧٥ س٢٦ ج٢ ق٢٨٦ ص١٥٢٨

تأسيسا على ما تقدم وهديا عليه وكانت المادة ١٣١ من قانون المحاماه رقم ١٧لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٧لسنة ٢٠٢٠ قد نصت على ما يلي
يشكل مجلس النقابة من
1. نقيب المحامين
2. ثمانية وعشرين عضوا
ويراعى في انتخابهم الآتي
اولا :
ثانيا:
ثالثا أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الأقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بثلاثة أعضاء
وبهذا النص الجديد يكون المشرع قد نهج نهجا جديدا في تحديد الجهات التي يمثلها الأعضاء الثلاثة من المحامين في مجلس النقابة العامة تحديدا دقيقا بانها الهيئات العامة والوحدات الأقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام مدخلا في هذا النص المستبدل الوحدات الأقتصادية التي لم يكن لها وجود في النص السابق فضلا عن أنه أنحسر عنهم القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وبالتالي لايشترط فيهم أن يكونوا خاضعين لاحكام هذا القانون الأخير إذ لو كان المشرع أراد في القانون ١٤٧لسنة٢٠١٩ أن يخضع هؤلاء الأعضاء الثلاثة لهذا القانون لنص على ذلك صراحة فضلا عن أن المشرع في القانون ١٨٥لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون ٢٠٣لسنة ١٩٩١ استبدل المادة ٤٢ التي كانت تنص في فقرتها الثالثة على انه وإلى أن تصدر اللائحة الخاصة باعضاء الادارات القانونية تسري في شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية الصادر بالقانون ٤٧لسنة ١٩٧٣
و قد استبدلت هذه الفقرة بالفقرة التالية
كما يضع مجلس الادارة لائحة العمل بالادارة القانونية) دون ان يشير لا تصريحا ولا تلميحا الي القانون ٤٧لسنة ١٩٧٣ وبالتالي يكون جميع أعضاء الادارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ١٨٥لسنة ٢٠٢٠ لايخضعون لاحكام القانون ٤٧لسنة ١٩٧٣
يراجع في هذا المعني الدعوي رقم 208 لسنة 61 ق تأديبية عليا جلسة 28/10/2020

وعليه و وفقا للمادة ١٣١ من قانون المحاماه ١٧لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بالقانون ١٤٧لسنة ٢٠١٩ ووفقا للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ يحق لكافة أعضاء الادارات القانونية في جميع الشركات القابضة والتابعة لها وكذلك في شركات المساهمة وفي كافة الوحدات الاقتصادية سواء أكانوا فوق سن الستين أو قبل بلوغهم للسن الحق في الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة دون أن يكونو ملزمين بتقديم ما يفيد خضوعهم للقانون ٤٧لسنة ١٩٧٣ كما يحق لهم استمرارهم في عضوية مجلس مع تغير موقعهم الوظيفي حتى ولو تجاوزو سن الستين. والقول بغير ذلك فيه تحميل للنص بغير سند من القانون

و القاعدة القانونية الأصولية أنه متي كانت عبارة النص واضحة فلا مجال للتأويل أو التفسير .
وفي هذا قضت المحكمة الادارية العليا ( وحيث أنه متي كانت عبارة المشرع صريحة وواضحة الأمر الذي ينقضي معه تفسير القيد الوارد في النص تفسيراً ضيقاً .
(يراجع الطعون أرقام 32926 و32928 و32936 لسنة 58 ق عليا و540 و 541 لسنة 59 ق عليا جلسة 4 يناير 2014 ).
كما قضي ( يتعين الالتزام بصراحة النصوص وألا يتجاوز أمر حدود صراحة النص ).
(يراجع الطعن 13173 لسنة 49 ق عليا جلسة 24 ديسمبر 2005 ).
كما قضت (إذا كان النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلي تخصيصه وتقييد إطلاقه بالرجوع إلي المذكرة الايضاحية التي لا يلجأ إليها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه).
(يراجع الطعن 452 لسنة 11 ق عليا جلسة 6 مايو 1967 ).
كما قضت ( لا يتسني العدول عن المعني الظاهر للنص وإلا كان في ذلك مسخاً وتشويهاً ذلك أن الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عن مراد الشارع وأن النصوص يفسر بعضها بعضاً بما لا يتسني معه عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات فتؤخذ النصوص باعتبارها متكاملة تترابط معاً فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعارض ).
(يراجع الطعنين 4843 و 8635 لسنة 58 ق عليا جلسة 22 يناير 2014 )
كما قضت محكمة النقض ( المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه متي كانت عبارة النص واضحة في إفادة المعني المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول علي معني اخر باعتبار أن الأصل في اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلي الخروج عن تلك القواعد التي وردت علي سبيل الالتزام بدعوي التفسير وصولاً إلي تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته) .
(يراجع الطعن 112 لسنة 58 ق طلبات رجال القضاء جلسة 10 فبراير 2009 ).
كما قضت (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة علي المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوي الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لايكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ).
(يراجع الطعن 384 لسنة 56 ق مدني جلسة 4 يناير 1993 ).
كما قضت المحكمة الدستورية العليا ( وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن سلطة تفسير نصوص التشريع لا يجوز أن تكون موطئاً إلي تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصود منها ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفاُ عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص علي غير المعني المقصود منها ابتداءاً بل مناطها ما تغياه الشارع حقاً حين صاغها وتلك هي الارادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها وهي بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها أو يعتبر مسخاً أو تشويهاً لها أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتازاعاً لبعض ألفاظها من سياقها .
(يراجع الدعوي رقم 232 لسنة 26 ق دستورية جلسة 15 أبريل 2007 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 19 أبريل 2007 ).
كما قضت (وحيث أن المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود أو الانحراف عنها بدعوي تفسيرها كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري علي إطلاقها ما لم يوجد ما يقيدها أو يُخصص حكمها .
(يراجع الدعوي رقم 1 لسنة 26 ق تفسير دستورية جلسة 7 مارس 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في 9 مارس 2004 ).
كما يتصل بذلك كله إتصالا وثيقا لا يقبل التجزئة مخالفة القرار لنص الفقرة الثانية من المادة ١٤٢ من قانون المحاماه
والتي جاءت صريحة واضحة جلية لا لبس فيها في الأختصاص والتي خلت من تفويض لغير مجلس النقابة وبالتالي يكون القرار قد سلب اختصاص أصيل وهو ما لايجوز قانونا

وعليه أناشد الأستاذ النقيب الجليل سحب قراره وهذا ليس عيبا وانما هو تطبيق لصحيح القانون

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟