02:33 am 14/02/2021
| متابعات
| 1772
منح القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة، ويتيح جهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من إصدار اللائحة التنفيذية.
ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الجهاز وفقا لما ورد في التشريع.
يكون للجهاز اتخاذ الآتي:
جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام.
اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.
للجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض.
وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.