05:32 pm 10/12/2020
| متابعات
| 2953
تنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
ووفقا للمادة، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".
وفى هذا الصدد، تنص المادة المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
الوزارة المختصة .الوزارة و الهيئات العامة .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.