للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

"اللجان والجلسات"جهود غير عادية ولا تخضع لحد أقصى!!!!

"اللجان والجلسات"جهود غير عادية ولا تخضع لحد أقصى!!!!

الكاتب : عثمان علام |

05:53 am 18/03/2017

| رأي

| 4347


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

نظراً لما يوجد بين عمل قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من تكامل وترابط فتم الجمع بينهما فى جمعية عمومية واحدة أطلق عليها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، و التى تتشكل برئاسة نائب لرئيس مجلس الدولة ،وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى،  ويترتب على ذلك أن عدد أعضاءها يزيد على ٢٥ نائب ومستشار، وهو أكبر تشكيل قضائى داخل مجلس الدولة يؤدى وظيفته مجتمعا فيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليه !!، 

وقد حددت المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة أختصاصات الجمعية العمومية بإبداء الرأى القانونى فى المسائل الهامة التي تحال للمجلس ،وقد أحال وزير الإسكان إلى مجلس الدولة طلب الرأى القانونى فيما يتعلق بسريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ ،بتحديد بدل حضور اللجان والجلسات والإلتزام بتطبيق الحد الأقصى للبدل المنصوص عليه في القرار ، وقد أثارت مسألة بدل حضور اللجان والجلسات الجدل حول تطبيقها بحد أقصى ولا تخضع الشركات الخاصة والاستثمارية لقرار رئيس الوزراء !! 

ولعلى إهتمام الحكومة بمسألة صرف بدل اللجان والجلسات ظهرت فى إبريل ٢٠١٣ ،عقب ملاحظة إشتراك أشخاص فى العديد من أعمال اللجان والجلسات والحصول على مبالغ مالية ضخمة ، فأصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منشورا تم توزيعه على جميع أجهزة الدولة المختلفة ، بحظر صرف أى مبالغ مالية للعاملين تحت مسمى بدل حضور اللجان والجلسات طالما تنعقد اللجنة بمقر عمل العامل وبسبب وظيفته !! 

إلا أن عملية التطبيق اختلفت بين الوزارات والهيئات ما بين الإلتزام بالمنشور من جانب البعض وعدم الإلتزام من جانب البعض عقب تفسير المنشور حسب كل حالة واختلاف مسميات أعمال اللجان !!

وهناك بعض الجهات التى تقوم بعقد اجتماعات كثيرة من خلال عقد اللجان وهو ما منح البعض بدلات وصلت إلى عشرة أضعاف الراتب الشهري تحت مسمى جهود غير عادية يقوم بها أعضاء اللجان ،ونتيجة لذلك التفاوت فى التطبيق أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ ،المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٢ مكرر ( د ) ، الصادرة فى ٢٥ مارس ٢٠١٤ ، بعدم جواز زيادة بدل حضور الجلسات التى يتم تشكيلها للبت في المناقصات والمزايدات أو الممارسات أو لإجراء دراسات فنية أو مالية أو قانونية أو غير ذلك من الأعمال أيا كان نوعها شاملا بدل الانتقال !!!!! 

وتم النص فى القرار على أنه لا يجوز أن يزيد بدل الحضور عن ٣٠٠ جنيه للجلسة إذا كانت اللجنة مشكلة بقرار وزير أو محافظ ، و ٢٠٠ جنيه للجلسة إذا كانت اللجنة مشكلة بقرار من رئيس هيئة أو مصلحة أو جهاز أو شركة قطاع عام !! 

ولايجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة على مبلغ ١٥ ألف جنيه سنويا ، وإلا يتجاوز صافى ما يحصل عليه من بدلات حضور وانتقال ومرتب وأجر ومكافأت وجهود غير عادية !!! الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا بمبلغ ٤٢ ألف جنيه شهريا !! 

وقد حددت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الفئات التى يسرى عليها القرار وهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والهيئات العامة والقومية والإقتصادية والخدمية والعاملين الخاضعين لقوانين وكادرات خاصة وشركات القطاع العام ، سواء كان العامل يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة أو مسشارا أو خبيرا أو أى صفة أخرى !!

وقد تفاوت التطبيق بين هذه الجهات فالبعض أعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء يسرى على بدلات اللجان المرتبطة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات فقط دون باقى أعمال اللجان والجلسات ،وذهب البعض إلى أن القرار يسرى على جميع اللجان أيا كان مسماها بما فيها أعمال اللجان الفنية والمالية والقانونية وأيا كان نوعها، لتصدر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى ١٥ مارس ٢٠١٧ ، فتوى بعدم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ ، على بدل حضور اللجان والجلسات ، لأن رئيس مجلس الوزراء غير مختص من الأساس بإصدار قرارات تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية المنصوص عليها في القانون، فإن بدلات حضور اللجان والجلسات فى حقيقتها هى جزء من الجهود غير العادية والأعمال الإضافية ، والقانون حدد البدلات التي يختص بها رئيس مجلس الوزراء على سبيل الحصر وليس من ضمنها بدلات حضور اللجان والجلسات !!! 

وبالتالى لا يجوز لرئيس الوزراء المساس بالصلاحيات التى أسندتها القوانين لغيره من السلطات ، والبدلات يختص بها الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة وليس رئيس مجلس الوزراء ، فليس له الحق أن يضع حدا أقصى لما يتقاضاه العامل من بدلات ومقابل أعمال إضافية ، وهو مالم يلتزم به رئيس مجلس الوزراء فى قراره !!

وبموجب هذه الفتوى سقط قانون الحد الأقصى للأجور على جميع هذه الجهات الخاضعة لأحكام القرار، ويحق لجميع الجهات التى يسرى عليها قانون الحد الأقصى للأجور عدم الالتزام به عقب صدور الفتوى ، التى فتحت الباب لعودة الدخول المليونية شهريا ،لأن المسئولين الكبار أعضاء فى جميع الجان ، والعودة إلى عصر مشاركة الشخص فى حضور أكثر من لجنة فى وقت واحد بموجب الفتوى لأن الفتوى تكشف أن أصحاب القدرات الخارقة لايخضعون للحد الأقصى الكبير كبير، وقد يسأل البعض عن سبب خروج الفتوى مخالفة لنص الدستور وقانون الحد الأقصى للأجور وقرار رئيس مجلس الوزراء لبدل حضور اللجان والجلسات ، هو أن أعضاء مجلس الدولة يتم انتدابهم فى أكثر من جهة وبالتالى أعضاء فى جميع اللجان ولايسرى عليهم قانون الحد الأقصى للأجور وبالتالى إخراج بدل حضور اللجان يرفع البدلات إلى مبالغ مالية كبيرة، والفتوى طالبت بها وزارة الإسكان وعقب صدورها أصبحت بدلات حضور اللجان والجلسات مجهودات غير عادية إضافية لايسرى عليها حدود قصوى مفتوحة لكل مسئول أن يحددها هى وبدل الانتقال كيفما يشاء ، الفتوى اغتالت قانون الحد الأقصى للأجور والتقشف !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟