09:36 pm 10/11/2019
| رأي
| 2341
يعيب القرار بالانحراف وصدور القرار من غير مختص ومن جهة غير منوط بها اصداره قانونا او غير مفوضه في اصداره يعيب القرار بعيب ركن الاختصاص لما في ذلك من افتئات سلطه علي اخري وهو من النظام العام وللمحكمة ان تقضي فيه من تلقاء نفسها.
وفي هذا قضت المحكمة الادارية العليا (ومن حيث ان الاصل في القرارات صحتها وانها راعت المصلحة العامة- فاذا قصد مصدر القرار غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص او محاباة اخر علي حسابه فان هذا القرار يكون مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها وهو من العيوب القصدية في القرار "يراجع الطعن رقم٦٦١٦ لسنة ٤٤ق عليا جلسة ٦من فبراير سنة ٢٠٠١ س٤٦ج ١ق٩٤ص ٧٩٥ وفي نفس المعني الطعن ١٢١٧٩لسنة ٤٩ق عليا جلسة ١٢من يناير٢٠٠٨س٥٣ق٦٠
كما قضت(ان الغش والتدليس عيب من عيوب الادارة اذا شاب التصرف ابطله وما يترتب علي ذلك من اثار اذ الاصل ان الغش يفسد كل شيئ والتدليس الذي يصاحب مراحل اصدار القرار عمل بطبيعته قصدي الطعن ١١٧٠٤لسنة ٥٩ ق عليا جلسة ١٨ من مايو ٢٠١٤س٥٩
كما قضت(اذا شاب القرار عيب الانحراف فيكون هذا القرار حريا بالالغاء
الطعن١٢٧لسنة ٥ق عليا جلسة ١٨ من يونيوسنة ١٩٦٠س٥ ق ١١٦
كما قضت(اذا صدر القرار من غير مختص باصداره يكون مخالفا للقانون متعينا الغاؤه "يراجع الطعن ٧٥٣لسنة ٣ق عليا جلسة ٩من مايو سنة١٩٥٩ س٤ق١٠٧ص١٢٣٦"
كما قضت(ومن حيث انه يبين مما تقدم ان مجلس----قد انتزع ولاية---- وهذا العيب الذي اعتري القرار لا يجعله مشوبا بمجرد عيب عادي من عيوب عدم الاختصاص مما يعيبه ويجعله قابلا للالغاء بل هوعيب ينهض الي حد اغتصاب السلطة الذي ينزل بالقرارالي جعله فعل مادي عديم الاثر قانونا ولا تلحقه اية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ولايكون قابلا للتنفيذ بالطريق المباشر بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذو الشأن لمراكزهم المشروعة مما يبرر بذاته طلب ازالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتي لا يستهدف من استهدفه من نتائج يتعذر تداركها"يراجع الطعن ٣٥و٣٦ لسنة٢ ق عليا جلسة ٤من يناير سنة ١٩٥٦ س١ق٤٦ص٣٨٠وفي نفس المعني ٥٧٦٦ لسنة ٤٤ق عليا جلسة ٢من مايو ٢٠٠١س٤٦ق١٨٨ ص١٦١٣
كما قضت (ان القرار الصادر بمنح اقدمية اعتباريه لخريجي----- انما يعتبر من القرارات المنعدمه لانطوائه علي عيب عدم المشروعيه لصدوره ممن لايملك اصداره
الطعن ٤٠٠لسنة٤ق عليا جلسة ٦من فبراير سنة ١٩٦٠س٥
ق٣٧ص٣٢١ .
كما قضت(قرار وزير-----،بتقرير بدل هو قرار صدر غير مشروع ومشوبا بعيب اغتصاب السلطة لافتائته علي سلطة رئيس مجلس الوزراء الطعن ٣٥٦٦٨لسنة ٥٢ق جلسة ١٢من يونيو ٢٠١٤ س٥٩
كما قضت(اذا فقد القرار احد اركانه الاساسيه فانه يعتبر قرارا معيبا وان صدور القرار من شخص غير منوط به اصداره قانونا او غير مفوض في اصداره يصمه بعيب عدم الاختصاص لما في ذلك من افتئات السلطه المختصه باصداره وهذا العيب من النظام العام.وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها
الطعن.٥٣٦٧لسنة ٥٨ق جلسة٧ من مارس ٢٠١٥ س٦٠
كما قضت (ان القرار المعيب بعيب اغتصاب السلطه هو قرار منعدم ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحا الطعن ٢٧٤٨لسنة ٣٢ق عليا جلسة ١٩ من يناير ١٩٩١ س٣٦ ق٥٤.
وقد يترتب علي ذلك مطالبة المضرور لجهة الادارة بالتعويض وقد يتحمله مصدر القرار بصفة شخصيه