للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

ابراهيم توفيق يكتب: القول الفصل في قضية وزير النقل وضحايا التذكرة

ابراهيم توفيق يكتب: القول الفصل في قضية وزير النقل وضحايا التذكرة
ابراهيم توفيق

11:38 am 02/11/2019

| رأي

| 3201


أقرأ أيضا: Test

السيد الاستاذ عثمان علام رئيس تحرير جريدة المستقبل البترولى

تحية طيبة و بعد

طالعنا مقال للاستاذ محمد امين بعنوان ليس دفاعا عن كامل الوزير ..و نتفق معه فى ما انتهى فيه و نضيف الى ان ذلك هو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة

و في هذه نقول ان من المستقر عليه فقها وقضاءاً بصفة عامة وفي قضاء المحكمة الدستورية بصفة خاصة أن الإنسان لا يسأل الا عما ارتكبت يداه ولا يؤخذ بجريرة غيره وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وأن الأصل في الإتهام سواء كان الإتهام تأديبياً أو جنائيا أن يكون جادا ولا يتصور أن يكون الإتهام عملا نزقا تنزلق اليه سلطة الإحالة بتسرعها أو تفريطها وأن مصائر الناس لا يجوز أن تعلق علي غير أفعالهم التي يسئلون عن حسنها وقبحها وتأتي هذه المبادئ إعمالا لأصل البراءة التي نصت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ومنها الدساتير المصرية منذ دستور 1923 مرورا بدستور 1971 وإنتهاءا بدستورنا القائم .

وقد نهلت هذه الدساتير والمواثيق الدولية من كافة الشرائع السماوية خاصة الشريعة الإسلامية التي نصت علي هذا المبدأ في سبع سور من القرآن الكريم وهى سور الأنعام والإسراء وسبأ وفاطر والزمر والنجم والمدثر ففي الأنعام قال الله تعالى}وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 164 وفى الإسراء فى قوله تعالى }وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ{الآية 13 و أيضاً الاية15(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وفى سورة سبأ قال الله تعالى{ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } الآية 25 وفى فاطر فى قوله تعالى }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 18 وفى الزمر فى قوله تعالى}وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الآية 7 وفى النجم فى قوله تعالى{ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } الآيتين 38 و 39 وفى المدثر فى قوله تعالى { كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ} الآية 38).

و ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا منذ باكورة أحكامها وتواترت وإستقرت إستقرارا يغني عن الإستشهاد ان مسئولية صاحب الوظيفةالاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤسيه اذ ليس مطلوبا من الرئيس ان يحل محل كل مرؤس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الاداري خاصة الاشراف و المتابعةامتثالا لقوله تعالى ''لاَيُكَلِّف ُاللّه ُنَفْسا ًإِلاَّوُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَت ْو َعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ''.

كما قضت ( المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريا عنها أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقع المخالفة الإدارية –يراجع الطعن (3868 لسنة 38 ق عليا – جلسة 31/7/1994 س 39 ج 2 ق 155 ص 1575 ) وفي نفس المعني الطعون ( 2579 لسنة 33 ق جلسة 30/4/1994 س 39 ج 2 ق 127 ص 1307 ، 82 21لسنة 32 ق جلسة 10/2/1990 س 35 ج 1 ق 88 ص 1006 ، 5205 لسنة 46 ق جلسة 10/5/2003 س 48 ج 3 ق 87 ص 746 ، 26534 لسنة 58 ق جلسة 23/11/2014 س 59 ج 1 ق 1 ، 12022 لسنة 56 ق جلسة 7/6/2014 س 59 ج 1 ق 1 ، 4067 لسنة 57 ق جلسة 24/5/2014 س 59 ج 1 ، 31894 لسنة 85 ق جلسة 3/5/2014 ، 10028 لسنة 59 ق جلسة 15/3/2014 س 59 ج 1 و 14522 لسنة 54 ق جلسة 6/12/2014 س 60 و 34798 لسنة 55 ق جلسة 15/11/2014 س 60 و 36487 لسنة 56 ق جلسة 21/6/2014 س 59 و 17403 لسنة 54 ق جلسة 18/5/2014 س 59 و 26017 لسنة 56 ق جلسة 1/2/2014 س 59 و 8123 لسنة 47 ق جلسة 24/2/2005 س 50 ق 93 ) .

كما قضت ( و حيث أن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم في جوهرها علي إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تحدد – بحسب الأصل – وفقاً للوائح و القرارات التي تصدر في هذا الشأن من الجهات المختصة و من ثم فإن من عناصر تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف – تدخل في اختصاصه الوظيفي و إذا كان وجود هذا العنصر لازماً لتقرير المسئولية التأديبية فإنه يكون أشد لزوماً إذا نازع الموظف في اختصاصه بالعمل موضوع المخالفة لأنه يتعلق بأمر جوهري يتوقف عليه الحكم بمسئولية الموظف من عدمه فلا يسئل الموظف عن عمل لاشأن له به أو غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي

(يراجع الطعن 2520 لسنة 36 ق جلسة 31 من أكتوبر 1992 س 38 ج 1 ق 4 ص 39 ).

كما قضت (و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية لاتنصرف إلي تحميله المخالفات التي تقع في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته و خاصة فيما يقع منهم من تراخي في التنفيذ علي وجه لايتفق و التعليمات لأن الرئيس الاداري ليس مطلوباً منه أن يحل محل كل عامل تحت رئاسته في أداءه لواجباته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الاداري و لاستحالة هذا الحلول الكامل كما استقر علي أن مناط مسئولية الرئيس الاشرافية علي أعمال مرؤسيه لاتقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانب الرئيس في إشرافه علي أعمال مرؤسيه إذ لايقبل أن يسأل الرئيسُ عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها و إلا استوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرؤوس و هذا يتعارض مع توزيع العمل و الاختصاصات و يترتب عليه توقف العمل و تعطله .

يراجع الطعون أرقام 44256 لسنة 56 ق جلسة 15/6/2014 س 59 ج 1 و 3592 لسنة 58 ق جلسة 21/6/2014 س 55 ج 1 و 20931 لسنة 57 ق جلسة 24/5/2014 س 59 ج 1 و 33111 لسنة 59 ق جلسة 19/4/2014 س 59 ج 1 و 33196 لسنة 54 ق جلسة 2/11/2014 س 59 ج 1 و 661 لسنة 42 ق جلسة 19/11/2000 س 46 ق 15 و 6991 لسنة 44 ق جلسة 10/12/2000 س 46 ق 38 .

كما قضت " ان التزام الرئيس الاداري بمتابعة اعمال معاونيه و ان كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من انجاز الا انه لا يتطلب ان يعمل علي الاحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم خاصة اذا كان له اشراف عام علي اعمال فنية تستغرق الجانب الاكبر من اهتمامه بما يستوجب ترك العمل الاداري والمالي للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم في ظل الاطار العام لرقابته العامة في حدود ما هو ممكن لمن في مثل موقعه الوظيفي وفي ضوء الظروف والملابسات لكل واقعة علي حده .

القاعدة من انه اذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفسا الا وسعها فان المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود امكانياته و طاقاته في ضوء ظروف العمل و اعتباراته" .

(يراجع الطعن رقم 985 لسنة 33 ق عليا جلسة 21 من ابريل سنة 1990 مجلد 35 ج 2 قاعدة 152 ص 1612 ).

كما قضت ( ومن حيث أن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات إذ انه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤس في اداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الاداري .

يراجع الطعن 676 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1994 س 39 ج 1 ق 80 ص 815

 

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟