الكاتب : عثمان علام |
02:28 am 18/10/2016
| رأي
| 1890
يعد القانون رقم ٥لسنة ١٩٩١ والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٨١ الصادر في ٢٥ مارس ٢٠١٠ ، بشأن أختيار شاغلى درجة الإدارة العليا فى أجهزة الدولة والقطاع العام من القوانين التفصيلية التى ساهمت في تفشى المحسوبية والوساطة لشغل الوظائف القيادية العامة ، فقد فتح القانون الباب على مصراعيه لسلطة إصدار قرارات التعيين في اختيار من تشاء وقتما تشاء دون وجود ضوابط محددة ومعايير عامة مجردة تطبق على العاملين وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون بين جميع موظفى الدولة من شاغلى درجة الإدارة العليا !! إلا أن التطبيق العملي أفرز تطبيقات شاذة ، فتجد ان القانون قد ألزم كل جهة الإعلان عن شغل الوظائف القيادية الخالية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الأنتشار وتحديد شروطها والمسمى الوظيفى والدرجة المالية ، وشروط شغلها والقدرات اللازمة لشغلها وجعل الإعلان مفتوح للتقدم لهذه الوظيفة فيتقدم من هم داخل الجهة أو خارجها ، ويفهم من إدراج هذا الشرط ان الجهة تبحث عن رخصة ومبرر قانونى لأختيار من هو على الهوى حتى لو كان من أنصاف الكفاءات ومعدومى المواهب او ذو صلة قرابة او محبة وود ومصلحة وصداقة ، طالما ان الأمر أقتصر على أيجاد مبرر مقنع من سلطة الأختيار !! فى بعض أعلانات الوظائف القيادية التى يتم نشرها في الصحيفتين كشرط شكلى ، يشترط فى المتقدم لشغل هذه الوظيفة على قضاء مدة خدمة سابقة من السنوات فى التخصص المطلوب او تخصص مماثل ، وهو ما يحرم من لم يعملوا فى دواوين الحكومة او شركات القطاع العام ، ليقتصر الأمر على العاملين داخل فقط ، بل إن السلطة صاحبة القرار لديها القدرة بموجب القانون لإختيار المعتوه والمجنون لشغل درجات الإدارة العليا !! وبعض الجهات تضع شرط ان يتقدم المرشح لشغل الوظيفة بمقترحات لتطوير الجهة المعلنة ، فمن الصعب على اى شخص ان يتقدم بمقترحات عن مكان لم يعمل فيه ، وبالتالى شروط شغل الوظائف شروط شكلية يتم اللجوء إليها لأستبعاد الكفاءات وغير المرغوب فيهم ، لتكون المحصلة النهائية لقرارات التعيين لشاغلى درجات الإدارة العليا من أصحاب المستوى الإدارى المتواضع جدا ، وأفتقاد القدرة على التمثيل المشرف الجهة التي يتبعها ، وعدم الاجادة في الأداء وأقتصار العملية الإدارية فى التوقيع على الأوراق وهم من يطلق عليهم ( البصمجية ) !! فالقانون أفسح المجال لسلطة أصدار القرار توزيع الوظائف القيادية التنفيذية حسب الأهواء والميول الشخصية دون مراعاة مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة التى تعتبر حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة ، والتطبيقات العملية للقانون تكشف لنا طوابير الرضا والمجاملات فى عملية الأختيار و التى أصبحت تقتصر على أصحاب المصالح الشخصية !! فعلى سبيل المثال ، قرارات تعيين رؤساء مجالس الإدارات بين القطاعات الاستثمارى والمشترك والعام أختيارية لا تخضع إلى معايير او ضوابط ، فالقرارت الصادرة بالتعيين والنقل والاعارة والندب تدور في فلك أصحاب المصالح الشخصية ، فخلو منصب رئيس مجلس إدارة او مدير عام او مدير عام مساعد ، وفقا لمعيار تدوير الكفاءات والمساواة بين الجميع يتم فتح باب التقدم بطلب لشغل الوظيفة من بين جميع العاملين دون تمييز ، لأن العديد من الكفاءات خرجت للمعاش دون الحصول على فرصة رئاسة الشركات ، لعدم وجود أى ضابط للاختيار حتى داخل الشركات التى يتم فيها توزيع الوظائف القيادية التنفيذية حسب الأهواء والميول الشخصية ، لنجد قيادات على درجة خبير لاتحصل على فرصتها في طابور الرضا !! المساواة أهم ركن او وجه من وجوه مبدأ المساواة بين المواطنين ، فالمساواة هى ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة ، وأمام القانون جميع المواطنين سواء !! فعلى المشرع الارتقاء بمستوى شاغلى درجة الإدارة العليا إلغاء القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ والذى أفرز لنا قيادات تنفيذية مثل عبده مشتاق ، والساحرة. ، وقيادات ليالى الحلمية وغيرها من النماذج التى يعرضها لنا الاستاذ / عثمان علام فى كلمتين ونص ، والذى كشف لنا عورات هذا القانون ، فأى قيادة يتم تعينها او نقلها بالقانون رقم ٥ ، أو نمرة خمسة يكسب !!!!!