قضت محكمة جنح المنزلة بجلستها المنعقدة يوم 2312017 في المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بالحبس ثلاث سنوات ببراءة المهندس طارق الدجوي رئيس شركة كارجاس ، كما قضت المحكمة بجلسة 3012017 بالغاء الحكم المعارض والقضاء ببراءة المتهم.
وقال المحامي والقانوني البارع إبراهيم توفيق في دفاعه :
نص الحكم على أن المتهم يشغل وظيفة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة كارجاس ، وهي احدي شركات قطاع البترول
ولا تربطه بالمدعي الشاكي او محاميه ثمة رابطة و محل اقامته بالقاهرة والذي يبعد عن محل اقامة الشاكي و محاميه مسافة 150 كيلومتر تقريباً ولا يوجد ثمة سبب لأن يداين الشاكي المتهم فضلا عن اختلاف مركزهما الاجتماعي ، فضلا عن ان المتهم تقدم بشكوي لمعالي الاستاذ النقيب العام للمحامين الذي احال المحامي مقدم البلاغ الي معالي المستشار النائب العام ليتولي تحريك الدعوي التأديبية.
فالمتهم لم يرتكب إثماً يعاقب عليه ولم تنزلق يداه إلى شر ولم تتصل يده بجور أو بهتان والتزم منذ ولادته طريقه المستقيم بغير إعوجاج ،حيث أن كل إنسان ولد حراً مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ويفترض وقد كان سوياً حين ولد أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تبيانها نائياً عن الرذائل على اختلافها ملتزما طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة.
لكنه حمل أوزار غيره وأن الشاكى وسلطة الإتهام وسايرهما في ذلك الحكم المعارض فيه - رسمت له صورة إفتراضية لواقعة غير صحيحة وجعلته مواجهاً بواقعة لم يرتكبها ومعاقباً بعقوبة دون دليل بل ومكلفاً بنفيها خلافاً لإفتراض أصل البراءة وخلافاً لما هو ثابت بوريقات الدعوى ومستنداتها التى تنطق جميعها وتصرخ ببراءته .
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن "القضاء الجنائي لا يعرف التعميم و لا غناء فيه عن التحديد ،فالأحكام الجنائية تبني علي الجزم و اليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن و الاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية".
كما جرى على "الأحكام الجنائية لا تبني إلا علي الوقائع الثابتة و ليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة .
وكان موظف مفصول من الشركة قد حرر مستندات مزورة واقام بها دعوى غيابية ضد طارق الدجوي الامر الذي ادى الى لبس ، وقضت المحكمة بحبس طارق الدجوي ، الا انه وبعد اثبات كذب الوقائع قضت المحكمة ببراءاته.