قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب، وعضوية المستشار محمد زغلول وعلي فرجاني، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، المتهمين بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية.
وأكدت المحكمة في أسباب رفضها للطعن أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها فلا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد؛ فإنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دواليب العمل.
ومن بين مدونات الحكم المطعون عليه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها براءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنذاك وأن هذا العقد تتطايق عناصره مع مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة أنه لا توجد معادة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعة إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة؛ لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.