للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

حكم المحكمة الدستورية العليا باستحقاق الموظف لأجازاته الأعتيادية السنوية

حكم المحكمة الدستورية العليا باستحقاق الموظف لأجازاته الأعتيادية السنوية

الكاتب : عثمان علام |

03:49 am 19/12/2018

| رأي

| 3840


أقرأ أيضا: Test

د أحمد هندي:

 

أختص المشرع المحكمة الدستورية العليا وحدها مهمة الفصل فى مسألة دستورية القوانين، ونتيجة لذلك فأن الحكم الصادر عن المحكمة له حجية عامة ومطلقة وينسحب أثره على الجميع لأن الخصومة عينية تنصب على النصوص التشريعية المطعون عليها للوصول لحكم عدم الدستورية .

 

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٨ ، حكما بأحقية العامل فى الأجازة السنوية ، وأعتبرتها حق أصيل من حقوقه ، وأى عدوان عليها يمثل اهدارا لصحته البدنية والنفسية ، ولا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها وفقا لنص المادتين ١٢ ، ١٣ من الدستور حول حق العمل والحفاظ على حقوق العمال .

والحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويجب تنفيذ الحكم من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . 

 

وتتماثل المادة ٨٧ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول مع نص المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يستحق الموظف أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية . وذلك على الوجه الآتى :- 

١ - ١٥ يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .

٢ - ٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .

٣ - ٣٠ يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .

٤ - ٤٥ يوما لمن تجاوز سنه الخمسين ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة أجازة اعتيادية سنوية مدتها ٤٥ يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .

وقد التزمت الهيئة العامة للبترول بتنفيذ الحكم الدستورى فى صورة منشور ادارى صادر بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ ، يسرى على شركات القطاع العام والقطاع المشترك بصرف رصيد الاجازات الاعتيادية للعاملين بعد التقاعد ، والالتزام بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يستفد منها العامل خلال سنوات خدمته دون التقيد بنظام الحد الأقصى ، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بصرف هذا المقابل .

 

فقد أكدت المحكمة فى حكمها على أن الحق فى الأجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية ، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ، وعن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل .

وقالت المحكمة ( أن الحفاظ على حقوق العمال ، ومنها الحق فى مقابل رصيد أجازاته من شأنه تحقيق التوازن فى علاقة العمل ، ويؤدى إلى استقرارها ، وهو أحد الدعائم الأساسية فى دفع عجلة الإنتاج فى المشروعات المختلفة ، وتشجيع الاستثمار فيها ، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى المجتمعى .

 

وقد قسم منشور الهيئة العامة للبترول فى فقرته الثالثة عملية الاستحقاق والصرف إلى دورتين .

الدورة الزمنية الأولى خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ، يصرف كامل رصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل أثناء تلك الفترة ، عدد أيام الاجازات × الأجر الأساسى ( أجر يوم العمل ) وفقا للسنة المالية .

 

وقد تظهر حالات الرصيد الكامل ، أو فقدان بيانات الاجازات للعامل ، يتم صرف مع خصم ستة أيام حكمية عن كل عام فى حالة تحقق الحالة ، وهو ما أكدته أحكام مجلس الدولة . 

أما الدورة الزمنية الثانية : 

رصيد الاجازات الاعتيادية للعاملين خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وتطبق الشركات نظام صرف رصيد الاجازات خلال تلك الفترة بنظام الحد الأقصى لرصيد الاجازات ، ووفقا للمنشور يتم صرف الفرق بين الحد الأقصى الذى صرفه العامل والرصيد الكامل للاجازات .. 

ويتميز منشور الهيئة العامة للبترول بخصوص استحقاق رصيد الاجازات بالوضوح والصياغة القانونية الدقيقة ، وبالتالى فلا مجال لتفسيره أو التحايل عليه لأن البنود واضحة وضوح الشمس فى قلب الصحراء الساعة ١٢ الظهر !!! 

وبالتالى يستحق الجميع استحقاق رصيد الاجازات سواء العمالة المثبتة أو العقود المؤقتة أو الموسمية أو المكافأة الشاملة .

- رأينا الخاص :- 

أنهت المحكمة الدستورية العليا مسألة أجمعت عليها كافة أحكام وفتاوى مجلس الدولة وأحكام المجالس القضائية ، بأحقية الموظف فى صرف رصيد اجازاته ، وبناء على حكم المحكمة الدستورية يتم تنفيذ الحكم وينسحب على سنوات الخدمة الفعلية للموظف ، ولا يجب قصرها على مدد زمنية بل يسرى الحكم على الموظف منذ اكتسابه الصفة الوظيفية وتاريخ تعيينه حتى صدور حكم المحكمة الدستورية فى ٣ نوفمبر . 

أما أصحاب المعاشات يستحق كل من خرج للمعاش من ١ يناير ٢٠٠٠ الحصول على رصيد الاجازات الاعتيادية خلال الفترة الأولى من المنشور ، إلا أن الحكم ينصرف إلى أى موظف على قيد الحياة أو ورثته حق صرف المقابل النقدى عن مدة الخدمة لعدم وجود قيد زمنى لتنفيذ الحكم وبالتالى ينصرف للجميع .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟