للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

هل ستحرم شركات قطاع البترول من العلاوة وفقا لمشروع القانون بلا إستثناء !!!!

هل ستحرم شركات قطاع البترول من العلاوة وفقا لمشروع القانون بلا إستثناء !!!!

الكاتب : عثمان علام |

02:09 am 20/01/2017

| رأي

| 3072


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى ، والذى أعلنت وزارة المالية عن شروط استحقاق العلاوة والفئات المحرومة منها ، فقد ورد بمشروع القانون نص بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية بالنسبة للعاملين بالهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام التابعة لها  ، وشركات قطاع الأعمال العام و التى تتفرع منها الشركات القابضة وشركاتها التابعة لها ، والشركات الخاصة التى يسرى عليها قانون العمل و التى منها الشركات الإستثمارية والشركات الخاصة والشركات المشتركة  ، كل الشركات وفقا للنص لا يجوز لها الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية بلا إستثناء . فنجد أن جميع شركات قطاع البترول محرومة من العلاوة الخاصة وفقا لمشروع القانون !!

والتمييز بين الشركات نجد أن النظام القانونى لشركات القطاع العام البترولية لا يختلف فى جوهره عن نظام الشركات المساهمة فى القطاع الخاص ، أى أن النظام القانونى لهذه الشركات مقتبسة إلى حد كبير من قواعد وأساليب القانون التجارى ، فلا تملك الشركات امتيازات السلطة العامة والقانون العام .!!

ومع صدور قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، تحولت بعض شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال العام و التى تنقسم إلى الشركات القابضة وشركاتها التابعة ، حيث تتولى كل شركة قابضة الرقابة على أعتبار الشركات القابضة والشركات التابعة لها من قبيل شركات المساهمة التى تعالجها قواعد القانون التجارى الذى هو أحد أفرع القانون الخاص !!!

ويترتب على ذلك أن الشركات القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وموظفيها لايعتبرون موظفين عموميين وإنما أجراء أو عمال يطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى قانون العاملين بالقطاع العام !!

فكافة ما يتعلق بالشركات القابضة يخضع لأحكام القانون الخاص وليس القانون العام ، فيما عدا المسائل التأديبية فى الشركات القابضة تختص بمنازعتها المحاكم التأديبية بمجلس الدولة . فقد تم النص فى قانون قطاع الأعمال العام على أن العاملين بالشركات القابضة تسرى عليهم أحكام قانون النيابة الإدارية كما تختص بشأن تأديبيهم بمحاكم مجلس الدولة على النحو التالي :

١-توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية !!

٢-الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة . 

أما فيما يتعلق بالمسائل التأديبية الخاصة بالعاملين بالشركات التابعة للشركات القابضة ، تخضع لقانون العمل والمحاكم العادية ، وقد ورد فى مشروع قانون العلاوة الخاصة أن الهيئات الإقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول والتى تخضع لنظام عام على جميع الشركات البترولية سواء شركات القطاع العام أو الشركات القابضة والتابعة والشركات الخاصة فلا علاوة لهم جميعا !!

فالعلاقة التى تربط جميع الشركات بالهيئة العامة للبترول علاقة تنظيمية ، تستند إلى نصوص قانونية عامة ومجردة موضوعة من قبل وهو ما يعنى أن علاقة جميع العاملين بشركات القطاع مركزهم قانونى ولائحى وليس مركزا تعاقديا .!!

ويترتب على ذلك أن من حق الوزير أن يعدل فى بعض أو كل القوانين واللوائح التى تتعلق بشئون الموظفين بدون قبولهم أو رضائهم ، ولا يملك أحد التمسك بحق مكتسب في الإبقاء على القوانين واللوائح بدون تعديل . ولكن لا يجوز المساس بمركز موظف معين بقرار فردى بدون تعديل عام ، لأن فى ذلك مخالفة لمبدأ المساواة وغير مشروع .!!

فالمركز القانونى للموظفين فى الشركات مركز تنظيمى يستند مباشرة إلى القوانين واللوائح ولا يستند إلى عقد مع الدولة ، فلا يصح أى أتفاق مسبق بين الإدارة والموظف على خلاف القواعد التى قررتها القوانين واللوائح الوظيفية ، وهذه الاتفاقات باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لقواعد آمرة متعلقة بالقطاع العام .!!

فنجد أن النص الوارد بمشروع قانون العلاوة قد حدد الهيئات الإقتصادية على سبيل الحصر ، وهى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول ، والشركات القابضة وشركاتها التابعة ، والشركات المشتركة ، والشركات الخاصة ، والشركات الاستثمارية، يسرى عليهم الحرمان من العلاوة الخاصة بلا إستثناء !! 

جميع شركات القطاع العام 

جميع شركات قطاع الأعمال العام 

جميع الشركات الخاصة 

ليس لهم حق فى العلاوة الخاصة بنسبة ١٠%   ..

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟