للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

قانون التعاقدات العامة بين النظرية والتطبيق

قانون التعاقدات العامة بين النظرية والتطبيق

الكاتب : عثمان علام |

04:00 am 13/10/2018

| رأي

| 2359


أقرأ أيضا: Test

د أحمد هندي:

 

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم ٢٩ مكرر ( د ) الصادر فى ٣ أكتوبر ٢٠١٨ ، القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

ويترتب على العمل بالقانون إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، ولا توجد فروق بين القانونين سوى فى بعض المسائل الإجرائية والشكلية ، فلا جديد فى الفاعلية التطبيقية للقانون لأن من يطبقون القانون لم يطرأ على أفكارهم أو تطبيقاتهم أى جديد ، التغيير هو إحلال القانون رقم ١٨٢ محل القانون رقم ٨٩ دون أدنى تغيير فى الفاعلية التطبيقية !! 

-ونعرض لبعض المسائل الواردة بالقانون الجديد :- 

 

١- الجهات التى يسرى عليها قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

 

حددت المادة الأولى من القانون الجهات العامة التى يسرى عليها قانون التعاقدات العامة وهى ، الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة - وحدات الجهاز الإدارى، الوزارات - المصالح - الأجهزة الحكومية - وحدات الإدارة المحلية - الهيئات العامة الخدمية والأقتصادية - وما يتبعهم من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة .

 

٢- القوانين التى لا يتعارض تطبيقها مع تطبيق قانون التعاقدات العامة الجديد .

 

حددت المادة الثانية من القانون عدم إخلال تطبيق أحكام قانون التعاقدات العامة مع أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة .

وأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ ، التزامات المرافق العامة وتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، وقانون الأستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .

 

٣ - السريان الزمانى للقانون .

 

تاريخ العمل بقانون التعاقدات العامة فى ٤ نوفمبر ٢٠١٨ ، كما جاء بنص المادة الخامسة ، ويعمل به أعتبارا من مضى ثلاثين يوما على تاريخ نشره فى ٣ أكتوبر ٢٠١٨ . 

ويستمر العمل باللوائح والقرارات الخاصة القائمة حتى بعد العمل بالقانون لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به فى مايو ٢٠١٩ ، وتستمر إجراءات العمليات المطروحة قبل تاريخ العمل بالقانون فى نوفمبر ٢٠١٨ حتى اتمام تنفيذ العملية تخضع لقانون المناقصات والمزايدات !! 

 

٤ - تعريف الأحتيال التعاقدى :- 

 

عرفت المادة الأولى من القانون الاحتيال التعاقدى بأنه أى فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أى منفعة أخرى ، أو التأثير فى العملية المطروحة أو لتجنب الالتزام فى تنفيذ العقد .

 

٥- تعريف الفساد التعاقدى :- 

 

الفساد التعاقدى أى عرض أو إعطاء أو أستلام أو طلب شئ دى قيمة ، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر فى العملية المطروحة أو فى تنفيذ العقد !!!! 

النظرية والتطبيق ( ١)

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟