للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

مصر تودع قانون المناقصات والمزايدات.. وتبدأ تطبيق «التعاقدات الحكومية» بعد شهر

مصر تودع قانون المناقصات والمزايدات.. وتبدأ تطبيق «التعاقدات الحكومية» بعد شهر

الكاتب : عثمان علام |

11:23 pm 08/10/2018

| متابعات

| 2464


أقرأ أيضا: Test

-حظر تجزئة العقود والإبرام في آخر شهر من السنة المالية إلاّ باستثناء من الوزير أو المحافظ


أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.


ونصت المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون على أن تسري أحكامه على جميع الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوحدات التي لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشئة بها والاي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، و المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، ذلك كله فيما لما يرد بشأنه نص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين.


وينشئ القانون بالمادة 4 لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهة الإدارية بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.


وبهدف تقليل لجوء المستثمرين للقضاء طعناً على قرارات الترسية، تنص المادة 5 على أن يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفحصها واتخاذ خطوات بشأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة 7 أيام من تاريخ تسلمه، دون الإخلال بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء.


وتنص المادة 7 على أن يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات بطريق المناقصة العامة، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على إدارة التعاقدات لإجراء التعاقد بواحدة من 6 طرق هي: الممارسة العامة، والممارسة المحدودة، والمناقصة المحدودة، والمناقصة ذات المرحلتين، والمناقصة المحلية، والاتفاق المباشر.


وتنص المادة ذاتها التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة لإجراء التعاقد بواحدة من 3 طرق هي: المزايدة المحدودة، والمزايدة المحلية، والاتفاق المباشر.


وتحظر المادة 10 اللجوء إلى تجزئة محل العقود بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات، بينما تلزم المادة 11 الجهات الإدارية قبل البدء في اتخاذ الإجراءات التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها، على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، وأن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية، كما يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، ويحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة متمثلة في الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق أو من يعادلهم في السلطات.


وتلزم المادة 37 بإلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها إذا تم الاستغناء عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، كما تلزم المادة 38 بإلغاء المزايدات قبل البت فيها للأسباب نفسها.


وتحدد المادة 40 نسب أداء التأمين النهائي والتي تتنوع تبعاً لنوع العملية والأشياء محل التعاقد، وترتب المادة 41 على عدم سداد التأمين النهائي بواسطة صاحب العطاء خلال المهلة المحددة، جواز إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات الجهة الإدارية.


وتلزم المادة 49 الجهة الإدارية على استلام محل التعاقد في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، وتجيز للمتعاقد حال تقاعس الجهة عن الاستلام أن يتقدم للسلطة المختصة (الوزير أو المحافظ) لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، مع رفع صورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية للمتابعة.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟