هناك حالات كثيرة يتم فيها صرف مبالغ مالية للموظف من خلال الحصول على راتب أو علاوة أو ترقية أو تسوية أو بدل بطريق الخطأ ، وقد يحدث أن يكون هناك تحايل من جانب الموظف من أجل الحصول على هذه الأموال !!
وبمجرد اكتشاف الجهة التي تقوم بعملية الصرف عدم أحقية تقاضى الموظف المبالغ المالية المصروفة له ، فيحق للجهة استرداد هذه المبالغ بمجرد أكتشافها ، وقد يذهب البعض إلى القول إن القرار الصادر عن جهة الإدارة المانحة أصبح محصن من السحب والإلغاء بمجرد مرور ٦٠ يوما على صدور القرار ، وهو دفع غير صحيح لأن الأموال التى يتم صرفها للعاملين بدون وجه حق تعد من الأموال العامة ، والقرار المشوب بعيب جوهرى فلا حصانة له ، فيسقط بمجرد أكتشافه من جانب جهة الإدارة وعليها أسترداد المبالغ التي صرفت للموظف بناء على قرارات قد يكون الموظف تدخل فيها من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للجهة المختصة لأخذ حق ليس حقه !!!
وقد كفلت التشريعات والقوانين الحماية القانونية للأموال العامة ، وهو ما جاء فى نصوص القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ ، والمعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٥٦ ، والمعدل بالقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٣ ، والذى تم النص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن !!
ويقصد بالأموال العامة فى تطبيق القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة واشراف إحدى الجهات الآتية : الدولة ووحدات الحكم المحلى - الهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها - النقابات والاتحادات - الجمعيات الخاصة ذات النفع العام - الجمعيات التعاونية - أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة !!!
ومن الحالات التي يسرى عليها ذلك ، حالة النائب البرلماني الذى كان يعمل في شركة سيدبك للبتروكيماويات وتم ندبه للعمل بالشركة القابضة للحصول على راتب شهري بالمخالفة للدستور والقانون نتيجة حصوله على إستثناء من صرف الراتب الشهري بالكامل وفقا لتصنيف الراتب المعمول به في الشركة وهو المرتب المجرد ، وعلاوة مضمومة ، وعلاوة خاصة غير مضمومة ، وغلاء معيشة ، وبدل طبيعة عمل ، وحافز خبرة ، وبدلات التخصيص ، وحوافز الإنتاج ، وتسوية حوافز ، وعيد العمال ، وبدل العلاج ، منح جماعية ، مكافأة مجلس الإدارة !!!
وتبلغ المكافأة الشهرية التى يحصل عليها الموظف خمسة أضعاف الراتب الأساسى ، وهو مايعنى ان متوسط مجموع الراتب والمكافآت الشهرية يتراوح ما بين ١٠٢٥٥ و ٣٢٨٢٧ جنيها !!
وهو ما يعنى أن الموقف الذى اتخذته إدارة شركة سيدبك للبتروكيماويات من البداية صحيح وهو حقها في استرداد مأتم صرفه بدون وجه حق وفقا للاستثناء الصادر له ، وبالتالى إعادة الحال إلى وضعه الصحيح من خلال إلغاء قرار الندب والعودة إلى الشركة ، مع تطبيق صحيح القانون بأن يحصل النائب البرلماني طوال مدة عضويته بالبرلمان على الراتب الأساسى والعلاوة المضمومة فقط !!!
وفى حالة أخرى وهى الحصول على بدل بدون وجه حق من خلال الصرف الخاطئ عن طريق الغش أو التدليس أو التواطؤ أو السعى الغير مشروع من جانب الموظف المستفيد من قرار الصرف !! وفى الكثير من الحالات تظهر أن عملية صرف البدل راجع إلى مجاملة بدون سند من القانون .
مثال ذلك ، قيام جهة الإدارة بصرف بدل مخاطر أو انتقال أو اى مسمى دون وجود نص فى اللائحة ينص على أحقية الموظف تقاضى هذا البدل ، وهنا قرار الصرف غير صحيح لأنه نتيجة عملية عمدية سواء من الموظف المستفيد أو من الجهة القائمة على الصرف ، وهو مايستدعى ضرورة المطالبة برد ما تم صرفه من مبالغ مالية لأن عملية الصرف غير مشروعة ووقعت نتيجة غش أو تواطؤ من جانب الموظف طالما لم يتم النص عليها فى اللائحة ، ولا عذر بجهل القانون !!
ومن حالات الصرف غير المشروعة ترقية الموظف إلى درجة وظيفية لايستحقها ، هنا يتم سحب الترقيات الباطلة التى تمت نتيجة الخطأ فى تطبيق القانون ودون أن يداخلها أى غش أو تواطؤ أو مسعى غير مشروع من العامل أو من القائمين على أمره بالجهة الإدارية و التى من شأنها إعادة الموظف إلى الحالة الوظيفية التى كان عليها قبل إجراء الترقية .
مثال ذلك ، ترقية موظف من درجة مدير عام إلى درجة مساعد رئيس مجلس إدارة بناء على قرارات تدخل فيها الموظف نفسه من خلال تقديم مستندات غير صحيحة أو التحايل على الجهات المختصة على الرغم من عدم صلاحيته للترقية من أجل الحصول على حق ليس حقه !! وهنا الأمر يستدعى البحث الدقيق لتحديد مسئولية المستفيد ومن شاركوه فى ارتكاب هذه المخالفة المالية لأنه حصل عليها وهو يعلم أنه لا يجوز له الحصول عليها !!
أيضا فى بعض الحالات يتم تقديم مستندات غير صحيحة من أجل الحصول على علاوة تشجيعية او إضافة سنوات خبرة من الخارج وعملية ضم المدة وهو ما يستدعى إجراء تسوية مالية !!
بمجرد اكتشاف عدم صحة عملية الصرف يجب وقف صرف المبالغ فورا ، والمطالبة باسترداد ماتم صرفه بطريق الخطأ باعتبارها أموال الشعب التى يجب حمايتها والحفاظ عليها من العدوان الغير مشروع من جانب موظفى الدولة !!