للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

فتاوى مجلس الدولة للعلاوة ..قضائية وملزمة

فتاوى مجلس الدولة للعلاوة ..قضائية وملزمة

الكاتب : عثمان علام |

02:38 am 22/07/2018

| رأي

| 3295


أقرأ أيضا: Test

د احمد هندي:

تختلف القيمة القانونية للفتاوى الإستشارية الصادرة عن قسم الفتوى بمجلس الدولة، والفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

حيث يختص قسم الفتوى بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التي تعرضها الجهات الإدارية وهو أمر اختيارى لهذه الجهات ، لذا الفتوى الصادرة عن قسم الفتوى ليست ملزمة لجهة الإدارة ، ولكن جرى العمل على احترام الجهات الإدارية لفتاوى مجلس الدولة بصفته مستشار الإدارة طبقا للقانون .

وتوجد حالة تكون فيها فتاوى مجلس الدولة ملزمة للطرفين ، وتعتبر بمثابة حكم قضائى نهائى واجب النفاذ، وهى الحالة التى تصدر فيها الفتوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رأيا فى نزاع بين جهتين اداريتين، فيكون محتواها ملزم للطرفين .

واختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قضائى وليس إفتائى، تاسيسا على أن هذه الجهات جميعا ليست سوى شخص معنوى واحد هو الإدارة ، حتى وإن تمتع بعضها بشخصية معنوية مستقلة ..

فالاستقلال بين جهات الإدارة ، لاينفى أنها جميعا سلطة واحدة هى السلطة الإدارية ، مما يوجب النظر إلى المنازعات بينها على أنها نزاع داخلى لا يجوز للجهات القضائية التدخل بشأنه .

 

ورأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى جوهره قرارا للتعبير عن إرادة ملزمة ، وهو فى ذلك يكون أقرب إلى قرارات التحكيم وهى بدورها ذات طبيعة قضائية مادامت تفصل فى نزاع ، ولايحوز الطعن على فتاوى الجمعية بأى طريق من طرق الطعن، لأن الفتوى لا تعتبر قرار ادارى يتولد عنه مراكز قانونية .

وهنا يبرز الاختلاف بين فتاوى قسم الفتوى، وفتاوى الجمعيةالعمومية، فلقد صاغ المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم ٤٧/ ١٩٧٢ ، الفقرة ( د ) من المادة ٦٦، تختص الجمعية بإبداء الرأى مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة، أو بين الجهات وبعضها البعض .

ويشترط وجود منازعة بين جهتين بإدعاء إحداهما فى مواجهة الأخرى ، بمخالفتها للقانون، والمساس بحق مالى أو بمركز قانونى ، وينشأ النزاع نتيجة مباشرة إحدى الهيئات الإدارية لنشاطها بصفتها سلطة عامة .

والمنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح لا يمكن أن تعرض على محاكم مجلس الدولة ، فكل الوزارات والمصالح والهيئات فرع لشخص اعتبارى واحد والشخص الواحد لا يمكن أن يشكو نفسه أمام القضاء .

- ومن أهم الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتخص قطاع البترول :

١)فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٤ ، فيما يتعلق بأرباح شركات قطاع الأعمال العام المنشأة بموجب القانون رقم ٢٠٣/ ١٩٩١ .

قررت الجمعية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية مخالف للقانون ، وإنما تؤول أرباحها لصالح الهيئة العامة للبترول !! 

٢) فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٦ ، بعدم خضوع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون ٦٣ / ٢٠١٤ بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بهذه الشركات ، لأن الشركات بنوعيها القابضة والتابعة تتخذ شكل شركات المساهمة ، وتسرى الفتوى على جميع الشركات البترولية ، القابضة للغازات الطبيعية وما يتبعها من شركات ،القابضة للبتروكيماويات ومايتبعها من شركات ، جنوب الوادى القابضة للبترول ومايتبعها من شركات لايسرى عليهم قانون الحد الأقصى للأجور ..

٣) فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٧ ، بخضوع العاملين بالهيئة العامة للبترول للقانون ٦٣ / ٢٠١٤ ،بشأن الحد الأقصى للأجور ، استنادا إلى أنها هيئة عامة وردت بأحكام القانون للمخاطبين به ومنهم العاملين بالهيئات العامة القومية والاقتصادية والخدمية ومنها الهيئة العامة للبترول .

٤) فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، بعدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم ٦٣ / ٢٠١٤ ، بشأن الحد الأقصى للأجور ، وتسرى على جميع العاملين بشركات القطاع العام الأثنى عشر شركة قطاع عام .. 

ومعنى التزام الأطراف بالفتوى ، عدم استطاعة الهيئة العامة للبترول اتخاذ تصرف ادارى مخالف للفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، إلا أن التطبيق العملي صدور منشور الحدود القصوى للعلاوة الخاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للعام المالي ٢٠١٨ لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع المشترك والاستثمارى والخاص التى لا يسرى عليهم قانون الحد الأقصى للأجور . 

منشور الحدود القصوى للعلاوة الخاصة يسرى على العاملين بوزارة البترول والهيئة العامة للبترول باعتبارهم المخاطبين بقانون الحد الأقصى للأجور .. 

أما جميع الشركات البترولية فلا تخضع لقانون الحد الأقصى ، فإذا كان الأجر لا يخضع لقانون الحد الأقصى ، فكيف يتم وضع حد أقصى للعلاوة وهى جزء من الأجر الإجمالي الذى لا يجوز وضع حد أقصى له !!! 

يروج البعض من أصحاب المصالح والعرضحالجية وكدابين الزفة وهما عارفين نفسهم ، الذين جلسوا على مقاعد السلطة بالتزوير والتدليس والنصب والاحتيال ، أن اللائحة تمنح الحق لوضع حد أقصى للدخول والعلاوات .

وهى تبريرات فارغة كاذبة ، ولسنا فى حاجة إلى تبريرات وتفسيرات لاوجود لها ، نريد نصوص قانونية ولائحية صريحة .

بل يجب إيجاد تفسير ومبرر عن السب فى سوء إدارة أصول الدولة المالية التى لا تقدر بثمن ، ليصل الحال إلى معاناة بعض الشركات التابعة للشركات القابضة لصرف الزيادات المالية .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟