السؤال الذى طرح على اليوم كثيرا ، ما هو رأيك فى منشور صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك الصادر اليوم ٨ يوليو ..
رأى من الناحية القانونية ، فى البداية وبعد قراءة المنشور أقول ألف مليون سلامة على العلم والقانون والأيمان .
تتركز المنشورات حول شرح أو تفسير القوانين واللوائح الوظيفية ، والهدف من المنشور هو نشر أو إعلان القرار الوزاري لوضعه موضع التطبيق ، أو تفسير مضمون القرار .
إلا أنه لايجوز أن يحدث المنشور آثارا قانونية جديدة تؤثر على المراكز القانونية المكتسبة من القانون واللائحة التنفيذية ، ولا يجوز أن يحتوى المنشور على عناصر جديدة تعدل من القرار الوزاري الأصلى ، لأن المنشور مجرد تعليمات صادرة من الرئيس الإدارى إلى مرؤسيه .
هذا وقد أصدر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول منشورا إداريا بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٨ ، بضوابط صرف العلاوة الخاصة والأستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك التابعة للهيئة العامة للبترول .. وشركات القطاع العام وعددها إحدى عشر شركة التابعة للهيئة العامة للبترول ، وشركات القطاع المشترك هى شركات الإنتاج التى يساهم فيها شركاء أجانب بموجب الأتفاقيات بين الهيئة العامة والشركات الأجنبية .
ونص المنشور ( بالإشارة إلى القانون ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ما يلى :-
اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٨ ، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وتضم إلى الأجر الأساسى اعتبارا من نفس التاريخ أو فى تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا ، واسوة بما تم تطبيقه بالهيئة يتم مراعاة تطبيق الحد الأقصى طبقا للقيم التالية .
رئيس الشركة الحد الأقصى لقيمة العلاوة ٤٠٠ جنيه ، مساعد رئيس شركة خبير ٣٢٥ ، مدير عام خبير ٢٧٥ جنيه ، مدير عام مساعد خبير ٢٢٥ جنيه ، مستوى أول ١٧٥ جنيه ، مستوى ثانى ١٠٠ جنيه ، ومستوى ثالث ٧٥ جنيه ، لتكون العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول أقل من العلاوة الأستثائية !!!!
عدم الكشف عن الحقيقة خطأ فادح يترك فى نفسى ذنب شديد ، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس
وللأسف الشديد أن المستوى المهنى فى تراجع مستمر والألتزام بالقواعد والأجادة والأنجاز مسائل شبه مفقودة !!
أولا : لم يشير القانون فى ديباجته إلى قرار وزير المالية رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن ضوابط صرف العلاوتين الخاصة والأستثنائية ، واستند المنشور إلى القانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ بصفة مباشرة !! بالرغم من أن القرار الوزاري رقم ٢٧١ هو اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٦ / ٢٠١٨ ، ويبدو أن إغفال الإشارة إلى القرار الوزاري متعمد لأن القرار نص صراحة ( بلا حد أقصى ) !!
ويترتب على ذلك أن المنشور أصبح هو اللائحة التنفيذية للقانون ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، وصدر معدلا لقرار وزير المالية رقم ٢٧١ / ٢٠١٨ ، بوضع حدود قصوى للعلاوة الخاصة ..
ثانيا : الحد الأقصى طبقا للقيم التالية ، فما هو المقصود من كلمة القيم ؟؟
الصياغة القانونية الصحيحة ، طبقا للدرجات المالية التالية ، لكن وفقا للصياغة ، قيمة رئيس الشركة ٤٠٠ جنيه ، قيمة مساعد رئيس شركة ٣٢٥ ، قيمة مدير عام خبير ٢٧٥ جنيه ، قيمة مدير عام مساعد خبير ٢٢٥ جنيه ، قيمة المستوى الأول ١٧٥ جنيه ، قيمة المستوى الثانى ١٠٠ جنيه ، قيمة المستوى الثالث ٧٥ جنيه !!
يترتب على ما سبق ، احتواء المنشور على عناصر جديدة مغايرة للقرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠١٨ ، ونتيجة لذلك يصبح منشور نائب رئيس الهيئة للشئون المالية لائحة تنفيذية خاصة لصرف العلاوة ، تحدث آثارا قانونية جديدة وتؤثر على المراكز المالية المكتسبة للموظفين بموجب القانون ٩٦ / ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ ، ولكل ذى مصلحة الطعن فيها بالإلغاء طالما احتوت على أحكاما عامة جديدة فى حقيقتها لائحة تنفيذية جديدة !!