للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

الشرعية القانونية بين النكزات والنكسات في قضيتي العلاوة وإنبي

الشرعية القانونية بين النكزات والنكسات في قضيتي العلاوة وإنبي

الكاتب : عثمان علام |

03:55 am 05/07/2018

| رأي

| 1985


أقرأ أيضا: Test

د أحمد هندي:

الشرعية فكرة مثالية تحمل فى طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون ، فهى أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعى العادلة، والامتناع عن تطبيق نص قانونى قائم تحت أى حجة يمثل تعدى على الدستور، أيا كانت الصورة التى تم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر .

وما دام النص التشريعى قائما ولم يعدل أو يلغى بالطريق الذى رسمه المشرع ، وجب على السلطة التنفيذية المختصة أعمال حكمه ومقتضاه دون إهمال أو أغفال ، وإلا غدا قرارها منعدما أو باطلا !!!

وقد تداولت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية ثلاثة موضوعات ، فى حاجة إلى نكزات للشرعية القانونية حتى لا يكون هناك نكسات لمبدأ سيادة القانون .

*النكزة الأولى : 

وضع ضوابط للعلاوة الخاصة للعاملين بشركات القطاع الخاص والاستثماري !!

أصدر وزير المالية القرار رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ ، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة المقررة بالقانون ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، والقانون ٩٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن زيادة المعاشات .

والقرار منشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤٨ تابع ( ب ) فى ٣ يولية لسنة ٢٠١٨ .

ووفقا لتدرج القاعدة القانونية لا يجوز للسلطة الأدنى تعديل ماصدر عن السلطة الأعلى ، وبالتالى لا يجوز أن تخالف القرارات والمنشورات الإدارية اللائحة التنفيذية لقانون العلاوة ولائحته التنفيذية .

إلا أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صرف العلاوات للعاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك ، مع وضع ضوابط وحد أقصى للعلاوة الخاصة بالنسبة للشركات الخاصة والاستثمارية .

وهو ما يمثل خروجا على القانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ .

لأن القرار الوزاري نص على أن تمنح العلاوة الخاصة المقررة بالقانون بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبدون حد أقصى ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى بنسبة ١٠ % تضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .

فلم تفرق الضوابط الشرعية للعلاوة بين الشركات عام ومشترك واستثمارى ، كما أنه لا يمكن الإدعاء بمسألة الحد الأقصى للأجور وعدم التفات المشرع إليها ، بل يدرك أن عدم وجود حد أقصى يترتب عليه زيادة كبيرة للقطاع الاستثمارى الذى لاتسرى عليه قواعد الحد الأقصى للأجور .

وبالتالى لا يجوز تعديل أحكام القانون واللائحة الخاصة لصرف العلاوات ووضع حدا أقصى لشركات القطاع الإستثماري .

وبالتالى يجب أن يكون منشور الصرف موحد بموجب القانون ، لأن التعديل ووضع حد أقصى لقطاع بعينه يفتقد للشرعية القانونية ، وينتهك المراكز المالية المكتسبة للموظفين بشركات القطاع الاستثمارى ، وبموجب لوائحهم الخاصة حتى لو كان الأساسى ٢٠ الف جنيه فلا يجوز وضع سقف للعلاوة الخاصة .

الضابط الأساسى علاوة خاصة ١٠ % من الأجر الأساسى بلا حدود قصوى لأن القانون لم يميز بين العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!!!

النكزة الثانية : 

خبر تقدم ثلاثة من المهندسين بشركة أنبى بشكوى للنقابة العامة للمهندسين من جراء تعرضهم للعقاب التأديبى نتيجة انضمامهم لعضوية اللجنة النقابية بالشركة ، وهى إحدى حلقات مسلسل الشريعى وشرعية العمل النقابى .

ويتفق فقهاء القانون والقضاء على أن الحكم يصبح بات ونهائى فى حالة عدم الطعن عليه خلال المواعيد المحددة من الصادر ضده الحكم ..

وبالتالى يصبح حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى القضية ١٢٢ لسنة ٥١ قضائية بات ونهائى ، قد جاء فى الفقرة الأخيرة من الحكم ( وتأسيسا على ماتقدم ، وكما كان الثابت من الأوراق ، أن الطاعن من العاملين بالعلاقات العامة بالشركة المطعون ضدها ، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة !!!

إلا أن الحكم انتهكت شرعيته وتم الأمتناع عن تنفيذه بل إتخاذ إجراءات تصعيدية ضد أيمن الشريعى ومن معه ..وهو ما يخالف المادة ١٠٠ من الدستور، ويكون الأمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون .....!!!!!!

واللجوء إلى النقابة المهنية يعنى أن الصورة ليست ضبابية بل سوداء ، لأن الوضع الطبيعى هو لجوئهم إلى وزير القوى العاملة ، ورئيس اتحاد عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاعالبترول ، الذين يجب عليهم توضيح بعض المسائل .

هل تخضع الشركة لقانون التنظيمات النقابية والعمالية أم أنها خارج مظلة القانون ؟

هل يجوز التحقيق مع أعضاء اللجان النقابية بعيدا عن النيابة الإدارية المختصة بالتحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات ؟

هل يمكن توقيع عقوبات تأديبية على أعضاء اللجان النقابية بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة ؟؟

النكزة الثالثة : 

مبررات تخطى الأقدمية عند الترقية لدرجات الإدارة العليا !!

يسرى منذ سنوات طويلة عرفا فاسدا للترقية لدرجات الإدارة العليا وفقا لطابور الأقدمية الذى لا يعترف بمعيار الكفاءة الذى يعد الأساس فى عملية الأختيار ، إلا أن التطبيق العملي حول الأمر إلى رذيلة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون واللائحة .

فالإسلام لا يعرف الأقدمية وهو ماروى عن قصة أسامة بن زيد وقيادة جيوش المسلمين التى تضم عمالقة الصحابة الأكبر سنا والأقدم اسلاما .

أما الدستور فقد نصت المادة ١٤ على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، أى أن المعيار الأساسى الكفاءة لا الأقدمية التى تقلل الدافع للإجادة والتفوق لعدم إمكانية الترقية لأن هناك الأقدمية التى لاتعترف بها شركات البترول العالمية ، التى تطبق معيار واحد البحث عن أصحاب الكفاءات المتميزة بالذات فى الوظائف العليا ..

لتفاجئ بسؤال ، ما هى مبررات تخطى الأقدمية للترقية لدرجات الإدارة العليا ؟؟

والإجابة على السؤال هل توجد شرعية لمعيار الأقدمية للترقية لدرجات الإدارة العليا ؟؟

قال تعالى :

يا داود أنا جعلناك خليفة فى الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟