للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

إبراهيم توفيق يوضح حيثيات ببراءة مساعد رئيس كارجاس للموارد البشرية السابق.

إبراهيم توفيق يوضح حيثيات ببراءة مساعد رئيس كارجاس للموارد البشرية السابق.

الكاتب : عثمان علام |

03:37 am 27/06/2018

| متابعات

| 2703


أقرأ أيضا: Test

قضت محمكة القاهرة الابتدائية ببراءة مساعد رئيس شركة كارجاس السابق للشئون الإدارية محمد اسماعيل.

كان أحد العاملين السابقين بالشركة قد استخدم محامياً من دائرة ميت سلسيل محافظة الدقهلية في اقامة عدد 27 قضية بايصالات امانة مزورة ضد المسئولين بشركة كارجاس بقيمة إجمالية 13.5 مليون جنيه من بينهم مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية السابق و بعض أفراد أسرته، و قد تم الحصول علي عدد 15 حكم براءة و مازالت باقي القضايا متداولة بالجلسات .

وقال المحامي ابراهيم توفيق الذي يتولى جبهة الدفاع في هذه القضية، ان الدفاع عن المتهم دار كالتالي :-

المتهم ودفاعه يطلبا من الهيئة الموقرة :-

أولاً : اصليا :-

-1 قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به خلال الأجل القانوني المضروب.

-2 إعفاء المتهم من الكفالة المحكوم بها.

-3 وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الإستئناف عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .

-4 الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام و خلو الأوراق من دليل الاتهام ألا و هو أصل الايصال سند الاتهام على الرغم من أعلان الشاكى و محاميه محرر المحضر للحضور بتقديم هذا الأصل لجلسة 2/11/2017 أمام محكمة الإحالة )محكمة دمياط الجديدة( و التنبيه عليهما بتقديم أصل الايصال المزعوم لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه صلباً وتوقيعاً و ورود اجابة بالنسبة الى الشاكى بتاريخ 18/10/2017 بعدم وجود محل الاقامة الثابت بالتوكيل المحرر به المحضر و هو 136 المركزية دمياط الجديدة علي الطبيعة و استلام المحامى محرر المحضر الأعلان بتاريخ 18/10/2017 كما تم إعلانه للحضور بجلسة 22/5/2018 أمام محكمة مدينة نصر ثان كقرار المحكمة بجلسة 8/5/2018 وإستلام المحامي الإعلان بتاريخ 10/5/2018.

فضلاً عن ورود تحري في القضايا أرقام 16904 لسنة 2017 جنح قصر النيل و المقضي فيها بالبراءة بجلسة 11/3/2018 و 21851 لسنة 2017 جنح النزهة والمقضى فيها بالبراءة بجلسة 8/5/2018 و 1303 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر ثان المقضى فيها بالبراءة بجلسة 9/5/2018 و 2976 لسنة 2018 جنح مستانف مدينة نصر و قد أسفر هذا التحري في هذه القضايا جميعها إلى عدم وجود العقار 136 مركزية دمياط الجديدة .

وتايد ذلك بخطاب جهاز مدينة دمياط الجديدة بعدم وجود هذا العقار على الطبيعة .

وإذ كان ذلك و قد تخلف الشاكي و محاميه عن الحضور في كافة هذه الجلسات منذ بدء الخصومة المزيفة المزورة سواء أمام محكمة الاحالة مرورًا بالجلسات أمام محكمة مدينة نصر ثان و أمام هذه المحكمة .

وكان الحاضر عن المتهم قد جحد صورة الايصال المزور بكافة جلسات المحاكمة فضلاً عما قرره الدفاع الحاضر عن المتهم بجلسة 22/5/2018 أنه يطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على الصورة المرفقه بالإوراق ـــــــ إلا أن المحكمة قضت بإدانة المتهم رغم خلو الأوراق من دليل أو قرينة ورغم جحد الدفاع الحاضر عن المتهم صورة الإيصال المزعوم المزور صلبًا وتوقيعًا وطعنه على الصورة بالتزوير صلباً وتوقيعاً مما يشوب هذا الحكم بالبطلان .

- ويتصل ببطلان هذا الحكم الطعين أنه فى صدر حكمة قرر ان المتهم لم يحضر الجلسة ورتب على ذلك جواز الحكم فى غيبته عملاً بحكم المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ثم انتهى فى منطوقه ان الحكم حضورى اعتبارى وقضى بحبس المتهم سنتان وكفالة ثلاثة الاف جنيه مما يدل دلالة قاطعة بأنه لم يلم بأوراق الدعوى ومستنداها ولم يمحصها بل لم ينظر إليها إن جاز القول ذلك بما يبطله .

حيث جري قضاء محكمة النقض علي ان ) العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي بإقتناع القاضي الا اذا قيده القانون بدليل معين كالشأن في اثبات عقود الامانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين عليه الالتزام بقواعد الاثبات المقررة في القانون المدني(

(يراجع الطعن رقم 590 لسنة 39 ق جنائي جلسة 18/1/1970 س 21 ج 1 ق 25 ص 101 )

كما قضت ( حجية المحررات و اثبات صحتها محله قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية )

(يراجع الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق جنائي جلسة 25/3/1998س 49 ق 62 ص 479 )

و كان نص المادة 14 من قانون الاثبات قد جري علي ما يلي ) يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة فالورقة العرفية التي تصلح أن تكون دليلا هي الورقة التي يوقعها صاحب الشأن بنفسه فإذا وقعها بأسم شخص اخر فالتوقيع لا يصلح و لا حجية لصورة الورقة العرفية

و في هذا قضت محكمة النقض( الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الاثبات متي جحدها الخصم )

(يراجع الطعن رقم 382 لسنة 59 ق جلسة 14/11/1993 س 39 ص 599 و 413 لسنة 49 ق جلسة 20/2/1983 مشار اليها في التعليق علي قانون الاثبات للدناصوري و عكاز الطبعة العاشرة 2005 ص 125 و ما بعدها(

كما قضت ) صور الأوراق العرفية خطية كانت أو ضويية و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ليست لها حجية و لا قيمة لها في الاثبات إلا بمقدار ما تهدي إلي الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا فيرجع إليه كدليل للاثبات – أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه .

(يراجع الطعن رقم 131 لسنة 71ق مدني جلسة 9/4/2002 س 53 ج 1 ق 96 ص 507 )

كما قضت ( صور الأوراق العرفية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ليست لها حجية في الاثبات ولا قيمة لها الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجوداً فيرجع اليه - أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه فالتوقيع بالامضاء أو بصحة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لاصفاء الحجية علي الأوراق العرفية واذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علي الصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفي المنسوب صدوره

من الطاعن الي المطعون عليه الثاني قضاءة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير الي المطعون عليه الأول دون أن يتحقق من قيام العقد الأول الذي نفي الطاعن وجوده وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بني عليه فأن الحكم يكون قد خلف القانون وأخطأ في الأستدلال بما يوجب نقضه .

( يراجع الطعن رقم 478 لسنة 36 ق جلسة 13/5/1971 س 22 ج2 ق 102 ص 630 )

وفي نفس المعني الطعن 291 لسنة 34 ق جلسة 4/6/1968 س 19 ج2 ق 162 ص 1088 و 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 7 ج2 ق 78 ص 72

كما جري قضاء محكمة النقض علي أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد في الأستدلال اذا انطوت علي عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الي ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للأقتناع بها أو الي عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها او استخلاص هذه الواقعه من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما اثبته.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أستند فى قضائه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به الى صورة ضوئية من عقد الاتفاق المقدم من المطعون ضده رغم جحد الطاعنه له لخلوة من اى توقيع فانه يكون قد شابه قصور فى الاسباب وفساد فى الاستدلال جره الى الخطا فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .

( يراجع الطعن رقم 293 لسنة 74 ق جلسة 20/12/2005 وفى نفس المعنى الطعن رقم 1087 لسنة 71 ق مدني جلسة 23/6/2002 س 53 ج2 ق 164 ص 841.

كما قضت ( التوقيع بالأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لأضفاء الحجية علي الورقة العرفية وفقاً لما تقض به المادة 14 من قانون الاثبات .

الطعن 4725 لسنة 67 ق جلسة 28/4/2002 لم ينشر بعد والمشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى للأستاذ الدكتور / عبد الرزاق السنهورى ج2 طبعة 2006 هامش ص 162 والمقدم صورته بالحافظة رقم 8

كما قضت( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالأمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لأضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الأثبات .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فأنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الأستدلال جره الي الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق مدني جلسة 4/1/1993 س 44 ج1 ق 28 ص 127 وفي نفس المعني الطعن رقم 381 لسنة 58 ق مدني جلسة 11/2/1993 س 44 ج1 ق 92 ص 553

كما قضت ( التوقيع بالامضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم هو المصدر الحقيقي لأضفاء الحجية علي الورقة العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/1 من قانون الاثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الامضاء أو الختم أو بصمة وكان انكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الأثبات

( الطعن رقم 1026 لسنة 63 ق 350 جلسة 7/12/1993 س 44 ج3 ق 49 )

كما قضت ( لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الأثبات يدل علي أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصمة الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة وكان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد أقتصر علي التمسك بأن السعر الأدني المنسوب له غير صحيح ومزور وكان ما أبداه الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبه الورقة له وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن

الطعن 2117 لسنة 53 ق جلسة 9/6/1987 س 38 ج2 ق 168 ص 798 .

تلك هي القاعدة القانونية في الاثبات في المواد الجنائية و المدنية و كان الشاكي قد نكل عن تقديم أصل الإيصال سواء أمام محكمة الأحالة أو أمام محكمة أول درجة على الرغم من اعلانهما لتقديم أصل الايصال المزعوم و التنبيه عليهما بأنه و فى حالة عدم الحضور و عدم تقديم اصل هذا الايصال فإن هذا يكون اقرارا منهما بأن هذا الايصال مزور صلباً و توقيعاً فضلاً عن عدم حجية الصورة الشمسية المقدمة فى المحضر- فإنه و فى هذه الحالة يكون ركن الاتهام منتفيا مما يتعين معه القضاء بالبراءة.

ثانيا : عن طلب القضاء بطلان الحكم المستأنف لما شابه من عوار و بطلان و خطأ في تطبيق القانون و مخالفة للثابت بالاوراق والقصور في البيان والفساد في الاستدلال طبقًا لنصوص المواد 331 و 336 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية :-

وفي ذلك يقول المتهم ودفاعه أن المطالع لهذا الحكم يجد بطلان الحكم بطلانًا ظاهرًا حيث قرر أن المتهم لم يحضر الجلسة ومن ثم جاز الحكم فى غيبته فى حين أنه جاء فى منطوقه بان الحكم اعتباري أو بعبارة أدق شطب الحكم المطعون فيه على عبارة غيابى المدونه فى الحكم مما حدا بإدارة التنفيذ وأمين السر إلى وصف هذا الحكم بأنه حضور اعتباري لهذا السبب ولواقع الحال الثابت بمحضر الجلسة من حضور مدافع عنه بتوكيل وتقديم مستندات فضلاً أن اسبابه وعباراته جاءت معماه مما يدل على أنه لم يناظر أوراق الدعوى برمتها ولم يفحصها ولم يمحصها وخالف الثابت بالاوراق مما يصم هذا الحكم بالبطلان عملا بحكم المواد 331 و 336 و 310من قانون الإجراءات الجنائية .

فالحكم قرر ان المتهم لم يحضر الجلسة على الرغم من ثبوت حضور مدافع عنه بالتوكيل الرسمى العام 3257 ع لسنة 2017 مدينة نصر وجحده لصورة الإيصال وتقديمه اعلانا منفذا لجلسة 10/5/2018 مع شخص وكيل الشاكى كقرار المحكمة بإلزمه لتقديم اصل الإيصال والتنبية لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه والتنبية عليهما بأن وفى حالة عدم الحضور يكون ذلك اقرار منهما بان هذا الإيصال مزور صلبًا وتوقيعًا ثم طلب المدافع الحاضر عن المتهم انه يطعن بالتزوير على صورة الإيصال فضلاً عن اعتصماه بجحد صورة الإيصال – الا ان الحكم الطعين قضى بالإدانه بغير سند من الأوراق مما يبطله اذا كان يتعين عليه حال عدم القضاء بالبراءة ان يمنح المتهم اجلاً لإتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على الصورة – اما وأنه لم يفعل وقضى بالادانه فانه فضلاً عما شابه من بطلان وعوار فانه ايضا شابه باخلال بحق الدفاع .

وفى هذا قضت محكمة النقض  إذا عهد المتهم الى محامى بمهمة الدفاع فأنه يتعين علي المحكمة ان تستجيب إلى مرافعته واذا استأجل نظر الدعوى ورات المحكمة ألا تجبه الى طلبه وجب عليها ان تنبه الى رفض طلب التأجيل حتي يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليها واجبه ويراها كفيله بصون حقوق موكله والا تبطل اجراءات المحاكمة.

وإذ كان ذلك كذلك وابت محكمة الدرجة الأولى الا ان تمضى الى غايتها دون تحقيق دفاع المتهم ودون اى استجابة لاى طلبات الجوهرية الأولية الإساسية مما يبطل اجراءات المحاكمة.

(يراجع الطعن رقم 6348 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1978 س 38 ج 1 ق 100 ص 594 ).

كما قضت ( وحيث أنه وان كان الاصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح على أنها فطنت اليها ووازنت بينها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ايرادا له و رداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عني ببحثه و تمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا الى غاية الامر فيه لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ولكن اذ استقي جمله و لم يورده علي نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فأنه يكون مشوبًا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .

(يراجع الطعن رقم 4683 لسنة 54 ق جلسة 6/6/1985 س 36 ق 134 ص 762 و في نفس المعني الطعن 20238 لسنة 84 ق جلسة 24/1/2015 س 66 ج 1 ق 10 ص 53 ).

كما نصت الماده (310) من ذات القانون على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه. "

وفى هذا قضت محكمة النقض ) لما كان القانون قد اوجب في كل حكم بالادانة ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و الا كان قاصرًا و كان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الاجراءات القانونية أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الافعال و المقاصد التي تتكون منها الجريمة و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان فإنه يكون مشوبا بالقصور (

( يراجع الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق جلسة 2/10/1996 س 47 ج 1 ق 134 ص 939 و في نفس المعني الطعن رقم 26491 لسنة 59 ق جلسة 28/3/1994 س 45 ق 69 ص 451 ).

و تأتى أهمية تسبيب الأحكام بصفة عامة و في القانون الجنائي بصفة خاصة في انها اطمئنان للقاضي و المتقاضي معا و يظل عدم تسبيب الأحكام من أهم أسباب الطعن علي الحكم وقد رتب الشارع على مخالفة ذلك بطلان الحكم حيث يحقق تسبيب الأحكام أغراضا متعددة منها ما يتصل بالقاضي مصدر الحكم فيدعوه واجب تسبيب أحكامه إلى الروية والأناءه وبذل غاية الجهد في أن تأتى هذه الأحكام عنوانا على الحقيقة .

ومنها ما يتصل بالخصوم في الدعوى المطروحة عليه وبغيرهم ممن يطالعون أحكامه حيث تطمئن أنفسهم بأسباب الحكم المبررة إلى أن القاضي فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون .

ومنها ما يتعلق بتيسير سبل الطعن في الأحكام وتمكين المحاكم من مراقبة سلامة تطبيق القانون فالحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ونفس القاضي تتوق دائما إلى أن تجيءأحكامه حامله بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكه ودراية وعلم وخبرة . فالحكم هو سفير القاضي لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ مستفيض.

ولما كانت الحقيقة هي مطلب الأسوياء من البشر فإنهم يحرصون كل الحرص على تتبع مسيرتها للأستيثاق من أن الحكم هو عنوان الحقيقة ومن ثم فإن الأحكام يجب أن تحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليها إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه حتي في الفروض التي لا ترجح فيها كفة الحق في ميزان العدل ولا يجد صاحب الحق أن الحكم قد أغنمه شيئا رأه حقه ورأه الحكم من حقوق خصمه ففي تسبيب الحكم على ما قد يطمئنه إلى أن هذا الخصم كان أقوى منه حجه وأقدر على تهيئة الدليل وتسخيره لخدمة دعواه .

و الغاية من تسبيب الأحكام في القانون الجنائي فضلاً عن أن يعلم المحكوم عليه لماذا أنزل به هذا القدر من العقاب فإنه أيضًا ليستطيع من له الرقابة على الأحكام أن يقوم بمهامه في هذا الخصوص .

وعليه فقد عمد المشرع الجنائي أيضا إلى النص على تسبيب الأحكام وذلك في المواد 310 و 311 و 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

وتسبيب الحكم يعنى بيان الأدلةالواقعية والحجج القانونية التي بنى عليها القاضي حكمة وهى لا شك ضمانه طبيعية للخصوم .

و فى هذا تقول محكمة النقض في واحد من عيون أحكامها :-

إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد– لأنه كالعذر فيما يرتئونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجمله لا تقنع أحدًا ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده.

( نقض 21/2/1929 مج القواعد القانونية- عمر – رقم 170 – ص178 ).

كما قضت ) بأنه و لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادًا له وردًا عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي أرتكز عليها بلوغًا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأسقطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

( يراجع الطعن رقم 4683 لسنة 54 ق جلسة 6/6/1985 لسنة 1985 س 36 قاعدة 134 ص 762 ).

كما يراجع النقض الجنائي للاستاذ الدكتور احمد فتحي سرور الطبعة الثالثة 2011 دار الشروق ص 324 و ما بعدها كما يراجع أصول النقض الجنائي وتسبيب الأحكام للمستشار مجدي الجندي–الطبعة الأولى ص 211 كما يراجع بحث للدكتور عبد الوهاب العشماوي – افكار حول فن صياغة الاحكام القضايية – منشور في مجلة القضاء – السنة التاسعة عشر العدد الاول يناير 1978 .

و تأتي هذه الاحكام و المبادئ القانونية لكون أن الدليل هو أساس الحكم في الدعوي الجنائية اياً كانت هذه الدعوي و إذا انتفي الدليل انتفت الجريمة برمتها و كان الأصل في المتهم براءته و هو أصل من أصول المحاكمات الجنائية و مفترضًا من مفترضات المحاكمات المنصفة و قد وصفه مجلس اللوردرات البريطاني بأنه خيط ذهبي في نسيج ثوب القانون الجنايي و أكدته العديد من أحكام المحاكم الأوروبية لحقوق الانسان و المواثيق الدولية فقد نصت علي هذا المبدأ المادة 11/1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان و المادة 5/2من مشروع حقوق الانسان و الشعب في الوطن العربي كما نصت علي هذا المبدأ كافة الدساتير المصرية بدءًا من دستور 23 و انتهاءًا بدستورنا الحالي في المادة95 منه و من قبل هذا و ذاك كانت شريعتنا الغراء لها السبق في إرساء هذا المبدأ في عدد 7 سور من القررن الكريم وهى سور الأنعام والإسراء وسبأ وفاطر والزمر والنجم والمدثر ففي الأنعام قال الله تعالى ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية 164 وفى الإسراء فى قوله تعالي ( وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُيقِهِ) الآية 13 و أيضًا الآية 15 (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) و في سورة سبأ قال الله تعالى (قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) الآية 25 وفى فاطر فى قوله تعالى(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية 18 وفى الزمر فى قوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية 7 وفى النجم فى قوله تعالى ) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (الايتين 37 و 38 وفى المدثر فى قوله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) الاية 38 وفى قوله صلى الله عليه وسلم)إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجً ا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة

و إعمالا لهذا المبدأ قال فقهاء القانون الجنائي أنه علي النيابة العامة في مقام الاثبات أن تقدم ما ينقض أصل البراءة و أن المتهم لا يلتزم باثبات براءته و يقتصر دوره علي مناقشة الدليل فيفنده دون أن يلتزم بتقديم أدلة إيجابية تفيد براءته فافتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية و لا هو من صورها إنما هو أصل يؤسس علي الفطرة التي جبل الانسان عليها فقد ولد حرًا مبراءًا من الخطيئة و دنس المعصية.

(يراجع الحكم رقم 25 لسنة 16 ق دستورية عليا جلسة 3/7/1995 ).

فالمسئولية الجنائية لا تفترض و لا يجوز أن يكون الدليل عليها منتحلا و لا ثبوتها مفترضًاً و أن الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطأ فالأحكام الجنائية لا تبني إلا علي الوقائع الثابتة و ليس للمحكمة أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها في الأوراق و لا أن

تقيم قضائها علي الاحتمالات.

و كان القانون الجنائي لا يعرف الاحتمالات ولا القرائن إنما يعرف الجزم واليقين و أن الانسان لا يسئل بصفته فاعلا أو شريكا إلا حيث يكون لنشاطه دخل في وقوع الأعمال التي نص القانون على تجريمها. "

(يراجع الطعن رقم 233 لسنة 40 ق جلسة 13/4/1970 س 21 ج 2 قاعدة 140 ص 586 ).

كما قضت محكمة النقض) و حيث ان اصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الاتهامي تفرضها حقائق الاشياء و تقتضيها الشرعية الاجرائية بما يحول دون اعتبار واقعة تكون بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم و اليقين و لا يدع

مجالا لشبهة انتفاء التهمة او الشك فيها و كان من المقرر انه من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنتج(

(يراجع الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 قاعدة 3 ص 31 ).

يتضح للهيئة الموقرة من مطالعة النصوص المشار إليها وأحكام محكمة النقض أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المحكمة إيراد ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع ومستندات ضمن منطوق حكمها وردها على تلك الدفوع ورتبت جزاءًا على ذلك هو بطلان الحكم الذى يغفل الرد على دفوع الخصوم أو عدم إيرادها وأوجبت على المحكمة فى أحكام الإدانة أن يشتمل حكمها على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولا يرد على وجه الإجمال والإبهام وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه حلم تعمل محكمة النقض رقابتها.

بإنزال ما تقدم على الحكم المطعون عليه يبين أنه قد ران عليه عوار البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال مما يوجب الغاءه و القضاء مجددا ببراءة المتهم:

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟