-يتقدم مالك الارض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول (أوتقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها) فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقى بالموقع المقترح. -تقوم الشركة بمعاينة للموقع على الطبيعة للتأكد من مطابقتة للإشتراطات المقررة من قبل الهيئة وكذا دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع. -تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح. -تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الإشتراطات التى أقرتها الهيئة وهى كالتالى:- أولاً:-مساحة الموقع لا تقل عن 1000متر مربع. ثانياً:-طول الواجهة لا يقل عن 25متر. ثالثاً:- المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الإتجاه من الطريق لا يقل عن 500متر. *يستثنى من الإشتراطات السابقة محافظات القاهرةوالجيزةوالقليوبيةوالإسكندرية حيث يطبق عليها إشتراطات القرار الوزارى رقم 1649 لسنة1956 وتعديلاته. *لا تؤخذ منافذ التسويق التى تم تقنين أوضاعها فى الأعتبار عند إحتساب شرط المسافة البينية بين المحطات (عهد أكبر أو أصغر من 200م مربع ، قوائم أسعار،سوق مدينة،مخازن،مستودعات). *يمكن السماح بتفاوت 10% بحد أقصى بجميع الإشتراطات السابقة. *يشترط وجود عدد 2 دورة مياة على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100سم*150سم. *وهذا على ان تشمل خزانات المحطات التى تقام إعتباراً من تاريخه على منظومة ال ATG طبقاً والمواصفات التى يتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها بعالية . *بعد التأكد من توافر جميع الإشتراطات المشار إليها بعالية يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة لإستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسوق بالموقع المقترح من شركة التسويق وتكون مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص. *يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية (الإحياء أو مجالس المدن) وهى الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة ومنها على سبيل المثال(حماية الأراضى، الطرق والكبارى،الأثار،البيئة،الدفاع المدنى،المرور...إلخ).