أحدث قرار وزارة المالية بتغيير النظام الضريبي على السيارات المستعملة حالة من الارتباك نتيجة التفسيرات المختلفة للقرار.
وينص القرار الذي أصدرته وزارة المالية أمس برقم 34 لسنة 2018 على "تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية هى الفرق بين ثمن بيع السيارات المستعملة وثمن شرائها، وفقاً لفئات الضريبة المُقررة قانوناً مع عدم أعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون وقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وفي محاولة لفهم القرار تواصلت "الأهرام أوتو" مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الذي أفاد بأن قرار وزير المالية بخصوص السيارات المستعملة مطبق مسبقا بضريبة المبيعات ولا يوجد رسوم إضافية ولكن التغير في طريقة المحاسبة فقط بهدف التيسير على المتعاملين وتسهيل التطبيق.
وكشف عمرو المنير أن هذا القرار يخص فقط الشركات وليس الأشخاص مشيرا إلي أن عمليات التداول التي تتم من خلال الأفراد أو المعارض الصغيرة ليس لها علاقة بالقرار ولا يطبق عليها هذا القرار هذا إلى جانب أن الأفراد الذين يقومون ببيع سياراتهم للشركات أو معارض مسجلة لا يطبق عليهم أيضا القرار وهذا ليس بجديد.
ومن جانبه فسر مسئول بمصلحة الضرائب طريقة المحاسبة الضريبية، مؤكدًا أنها ستتم بحساب فرق السعر بين البائع والمشتري مضروب في 14% لافتا إلي أن هذا القرار يطبق فقط علي التجار المسجلين بكشوف الضرائب.