للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

تصحيح مفاهيم "الشكوى والبلاغ والتظلم الإدارى الوجوبى ومراقبة الإدارة نفسها".

تصحيح مفاهيم "الشكوى والبلاغ والتظلم الإدارى الوجوبى ومراقبة الإدارة نفسها".

الكاتب : عثمان علام |

01:29 am 03/01/2018

| رأي

| 1951


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

تقدم الشكوى لمأمورى الضبط أو النيابة العامة فى جرائم سب موظف عام - زنا أحد الزوجين - أمر مخل بالحياء مع امرأة - عدم تسليم الطفل لمن فى حضانته - الأمتناع عن سداد دين النفقة - السب والقذف - فالشكوى تقتصر على هذه الجرائم من خلال إحاطة المجنى عليه الشخص الأجرائى المختص علماً بوقوع الجريمة والمطالبة بمباشرة الأجراءات ومعاقبة مرتكب الجريمة ..أما البلاغ فهو حق شخصى عام مكفول للجميع، لأن المبلغ يهدف إلى اعانة الدولة فى التوصل الى حقها فى معاقبة مرتكب الجريمة ، فالمبلغ لا هو بمرتكب للجريمة ولا هو بالمجنى عليه فيها ، بل يحيط السلطة علما بوقوع جريمة من الجرائم التى لا تتوقف على شكوى أو طلب ..!! 

-التظلم الإدارى الوجوبى لم يعد مجديا، بل عقبة وقيد اجرائى سقط الهدف منه ..

تم أستحداث نظام التظلم الوجوبى بموجب القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن الهدف من التظلم الوجوبى تقليل عدد القضايا  ،وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس بأنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ..حيث يتقدم صاحب الشأن الصادر فى مواجهته القرار بألتماس إلى الإدارة بإعادة النظر فى قرارها الذى أحدث ضررا بمركزه القانونى ،لكى تقوم الإدارة بتعديله أو سحبه بحيث تسوى المسألة فى مرحلتها الأولية بحيث لا تتفاقم النتائج إلى منازعة قضائية تطرح أمام القضاء ..

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٣ ،يجب أن يحتوى التظلم ، أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره أو تاريخ إعلانه إلى المتظلم ، وموضوع القرار المتظلم منه ،والأسباب التى بنى عليها التظلم ، مع إرفاق المستندات التى تكون فى حوزة المتظلم ..وهناك قرارات حددها المشرع لابد من التظلم منها قبل اللجوء إلى القضاء، وهى القرارات الخاصة بالتعيين - الترقية - منح العلاوات - الإحالة إلى المعاش أو الأستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي - القرارات الإدارية التأديبية ( الجزاءات الموقعة على الموظف ) .

- مراقبة الإدارة لنفسها أصبحت حبر على ورق .

الرقابة الذاتية التى تقوم بها جهات الإدارة بنفسها لمراقبة أعمالها والتحقق من مطابقتها للقانون وملاءمتها للظروف المحيطة للعمل ، والرقابة الإدارية الفعالة هى الرقابة اللاحقة على أعمال وأوامر المرؤوسين لأقرارها أو وقفها أو تعديلها أو ألغائها ، من خلال صدور قرارات سحب أو إلغاء أو تعديل القرار الخاطئ ..

والهيئات والأجهزة المختصة بالرقابة هى البنك المركزى ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية ، إلا أن البعض يذهب إلى أن البلاغات التى تقدم إليها لا تحقق نتائج مجدية !!! 

ورقابة الإدارة نفسها من خلال التظلم الوجوبى الذى لا توجد له ضمانات لحماية الحقوق والحريات للمتظلم ، لأن الإدارة تجمع بين صفتى الخصم والحكم بالنسبة لأعمالها ، وأعتراف الإدارة بالخطأ أو الأنحراف أمر صعب التحقق فى جميع التظلمات ،إذ الغالب أن تتشبث الإدارة بعملها رغم تأكدها من عدم مشروعيته ، مادام هذا العمل يحقق مصلحتها حتى لو أدى ذلك إلى تحللها من القيود القانونية ..وهو مايبث أحساس لدى الموظف بعدم الأطمئنان على حقوقه لأن الأمر متروك لحكم هو فى نفس الوقت خصم ،ونهيب بالمشرع إلغاء مايعرف بالتظلم الإدارى الوجوبى، والذى لم يعد يحقق الهدف منه لأن الضمير الاخلاقى والسلطة التقديرية لا يجتمعان الأ وأنتصر أبليس السلطة على الضمير الأخلاقى .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟