فى القضية رقم 11467 لسنة جنح منفلوط والمقيدة برقم 462 لسنة 2017 أخذ رأى شمال أسيوط
حيث يلخص وجيز الواقعة: فيما قرره المدعو حسن عبد العظيم عبدالعال-مدير إدارة (نقل أسيوط)بإدارة النقل البرى مصر الوسطى بالإدارة العامة لمنطقة وجه قبلى بشركة التعاون للبترول، من أنه أثناء تواجده بالعمل بمكتب النقل بالجمعية التعاونية للبترول لتأديته وظيفته وعمله قام المدعو خالد سيد عبد الفتاح شافع –مدير عام مساعد بصفته الشخصية بالإدارة العامة لمنطقة جنوب وجه قبلى (مقرها أسيوط) بالتعدى عليه أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسبب عمله والتعدى عليه بالإشارة بالقول وإحداث التلفيات بزجاج المكتب الخاص به وقام بإلقاء الكرسى على شاشة الكمبيوتر.
وتبين من بيان الحالة الوظيفية للمتهم خالد عبد الفتاح شافع ومثبت يه أن وظيفة المتهم مدير عام مساعد بالإدارة العامة لمنطقة جنوب وجه قبلى (مقرها أسيوط) طبقاً لأحكام لائحة العاملين بقطاع البترول (قطاع عام).
وفى مجال التكييف القانونى للواقعة: فإن الواقعه تشكل الجنحة المؤمنة بالمادتين 133/1 – 261/201 من قانون العقوبات.
ومن حيث الإسناد الموضوعى في الإتهام: فالتهمة ثابتة ثبوتاً كافياً للمحاكمة الجنائية لينال جزاء ما أقترافه من جرم، الا أنه بإمعان النظر فى الأوراق نجد أن المتهم موظفاً عمومياً مما يجب مراعاة الأوضاع المقررة قانوناً فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم نفاذاً لما قضت به المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص على أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسبباً.
لذلك
نرى لدى الموافقة:-
الأذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم خالد سيد عبدالفتاح شافع