للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

قراءة فى قانون النقابات العمالية ٢٠١٧

قراءة فى قانون النقابات العمالية ٢٠١٧

الكاتب : عثمان علام |

12:13 am 08/11/2017

| رأي

| 2372


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

الهدف من قانون المنظمات العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل .

ووفقاً لمشروع قانون المنظمات العمالية ، فقد تم تحديد الملامح الرئيسية للعملية الانتخابية القادمة، من خلال المواعيد، واختصاصات المنظمة النقابية ،وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ، ومدة الدورة الانتخابية، وعملية الأشراف على العملية الإنتخابية.

-المواعيد المحددة في القانون :

تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، بإصدار قانون النقابات العمالية ، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد ، والإجراءات ، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية ، على ألا تجاوز ستين يوما تبدأ من اليوم التالى لنفاذ اللائحة ..

ويترتب على ذلك صدور القانون فى نوفمبر الحالى وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى فبراير ٢٠١٨ ، ثم مدة ستين يوما تبدأ من نفاذ اللائحة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية وفقا للائحة حتى أبريل ٢٠١٨ ، ثم إجراء الانتخابات خلال الشهر الثالث من نفاذ اللائحة ، ليكون التشكيل الجديد المنظمات النقابية فى شكله النهائى مايو ٢٠١٨ ، شهر العمال وعيد العمال ..

وهو ما يؤكده مشروع القانون ، حيث نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون ، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-اختصاصات أعضاء مجالس المنظمات النقابية :

يختص العضو النقابى بتسوية المنازعات الفردية والجماعية ، والاشتراك فى إعداد مشروعات إتفاقيات العمل ، ومناقشة مشروعات خطط الإنتاج ، والمشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، أو تعديلها. 

الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية :

يشترط فى المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية 

١-ان يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية .

٢)أن يكون حاصلا على الاقل على شهادة اتمام التعليم الإبتدائى ، أو شهادة محو الأمية .

٣)أن يكون عضوا بالجمعية العمومية ، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة 

٤)أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها .

٥)لا يجوز الترشح للعاملين شاغلى الوظائف القيادية التنفيذية فى شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالقطاع الاستثمارى ، والقطاع المشترك ، ويستثنى من هذا الحظر شاغلى الوظائف القيادية التكرارية أو النمطية ، مدير عام مساعد خبير ، ومدير عام خبير !! 

وعلة الاستثناء أن شاغلى الوظائف التكرارية لا يملكون سلطة توقيع الجزاء على العامل ، وهو ما يعنى أن القانون يعتبر الوظائف النمطية بلا أدنى سلطة !!! 

٦)فيما يتعلق بتمثيل المرأة والشباب بالتشكيلات النقابية ، ترك القانون المسألة للائحة التنفيذية ، تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك كله وفقا للشروط والضوابط والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية .

-مدة الدورة النقابية :

مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس اداراتها بكافة مستوياتها فى الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) .

ويتم إجراء الانتخابات والأقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

- الأشراف القضائى على الانتخابات العمالية :

يتم الترشح والأنتخاب تحت اشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض !!!!!! وعضوية مدير المديرية المختصة أو من ينيبه ، وأحد أعضاء المنظمة النقابية ، و التى تختص بأعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها .

أما اللجان الفرعية داخل الشركات والمنشآت يتم تعيين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، أو الأتحاد النقابى العمالى أو المؤسسات التابعة له ..

والأمر متروك لأعضاء الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية والعمالية لأختيار من يمثلهم  ، لأن المنظمة النقابية جزء لا يتجزأ من العاملين والمرآة الكاشفة لهم هى اختياراتهم.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟