النقابية وحماية حق التنظيم في مجموعه، على أن يتم
التصويت النهائي عليه في الجلسة المقبلة. واستقر في نص مشروع القانون أن يكون لعدد 250 عامل في
المنشأة كحد أدنى لتكوين لجنة نقابية، ومنح حق التفرغ النقابي، بموافقة صاحب
العمل، فضلا عن إجراء الانتخابات العمالية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون. ونصت (المادة الأولى): على يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية
العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم
35 لسنة 1976، كما يلغي كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر. ونصت (المادة الثانية): مادة مستحدثة، بأن تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة
من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات
العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة
اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب
التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا
القانون. ونصت (المادة الثالثة): بأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت
بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة
اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق
ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من
تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع
المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه
اللائحة. ونصت (المادة الرابعة): بأن تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة
النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل
المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها
اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل
تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر
الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وفي (المادة الخامسة): يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأي المنظمات
النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام
القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تجرى أول انتخابات
نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به.،
فيما ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. التعاريف والأحكام العامة مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : أ- العامل : كل شخص طبيعي، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل
وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًا، أو موسميًا،
أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الآخر في حرفة أو مهنة عمالية. ب- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص
القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي
بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات. ج-المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق
تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو
الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية
الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون. د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي
ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة. ه-اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال
على مستوى المنشأة. و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله
بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن
أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة يبعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد،
وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من
النقابات العامة على مستوى الدولة. ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق
أهداف المنظمة النقابية العمالية. ط- الجهة الإدارية المختصة:مديريات الوزارة المعنية
بشئون العمل على مستوى المحافظات. ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل. ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل. ل- التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والحرف والصناعات
المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. م- التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات
المختلفة على مستوى الجمهورية. ونص مادة (2)
عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة
الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على: 1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة – من
وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات
العامة خدمية كانت أم اقتصادية. 2- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام،
والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. 3- العاملين بالقطاع الخاص. 4- العاملين بالقطاع التعاوني. 5- العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك. 6- عمال الزراعة. 7- عمال الخدمة المنزلية. 8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية. ونصت مادة (3) لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على
اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.
فيما نصت
مادة(4)
للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية
الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا
القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وفى مادة(5)
يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية
على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، كما يحظر على هذه المنظمات
تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها. وفي مادة (6)
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة
النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو
العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو
المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، ويضع الوزير
المختص نماذج لوائح النظام الأساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري، للمنظمات
النقابية العمالية، التي يتم الاسترشاد بها في حالة الضرورة. وفى مادة (7) للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من
المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحالات
الآتية: 1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ
المجلس ما طلب منه. 2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع
المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. وفى مادة (8)
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة
النقابية العمالية لدمجها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها
وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها، وفى
مادة (9)
للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها
ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ويجوز
لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا في
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. مادة (10) وأصلها مادة (11) إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق
يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة
بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون
مستوياتها من : 1. اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية
العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة. 2. النقابة العامة. 3. الاتحاد النقابي العمالي. وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية
العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات
النقابية المنضمة إليها.
مادة (11) وأصلها مادة (12) للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين لجنتها النقابية بما لا
يقل عن 250 عضوا منضمًا لها. وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة
السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن
والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب
الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من
العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة
يبعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض
الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
مادة (12) وأصلها مادة (13) بمراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، تتولى اللجنة
النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة
بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة في تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.
مادة (13) وأصلها مادة (14) يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة
لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد
النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي ألف عامل
على الأقل.
مادة (14) وأصلها مادة (15) يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا، أو
اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح
اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل
بها. مادة (15) وأصلها مادة (16) تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق
المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل
على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية: أ - نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي
وتحقيق أهدافه. ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات
التثقيفية والنشر والإعلام. ج- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم
المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني. د- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء
وعائلاتهم. هـ- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في
تنفيذها. و- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقًا
للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين
المعمول بها في هذا الشأن. ز- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن
الإضراب. ح- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية
والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات. يجوز للمنظمة النقابية – وفقًا لأحكام هذا القانون – أن
تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية
والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام
قانون العمل. وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية
العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما. ولها في سبيل تحقيق أهدافها، أن تستثمر أموالها وفقًا
لما تحدده لائحة نظامها الأساسي والمالي. مادة (16) مادة مستحدثة تتولى اللجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية: أ- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية
المتعلقة بأعضائها. ب- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة. ج- الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد
مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية. د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة
والمعاونة في تنفيذها. هـ- المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة
بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها. و- تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة
المنضمة إليها.
مادة (17) مادة مستحدثة تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية: أ- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية
المتعلقة بأعضائها. ب- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو
الصناعة. ج- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد
مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى
الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها. هـ- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي
المنضمة إليه.
مادة (18) مستحدثة يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات
الآتية: أ- المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي
تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها. ب- وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات
النقابية للأعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة. ج- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية العامة. د- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا للقوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. ه- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات،
والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى
العربية أو الإقليمي أو الدولي. و- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة
بأعضائه. ز- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. ح- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في
تحقيق أهدافها. ط- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية
والصحية والترفيهية العمالي، التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع
الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، النظم الأساسية، واللوائح الداخلية
لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها،
وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ى- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية
واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه
الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة. الفصل الثاني
إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها
بالجهة الإدارية مادة (19) وأصلها مادة (17) تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت
التأسيس- انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة
النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر
يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق
التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة : 1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل
منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من
كل عضو منهم. 2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقًا
على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا،من مكتب التوثيق المختص. 3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،واختيار ممثل هيئة
المكتب في إجراءات الإيداع. 4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة
كل منهم وسنة، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله. كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي
العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة،
وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي
العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة
النقابية حسب الأحوال. وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرًا بإيداع أوراق
التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلم خطابات رسمية
إلى كل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع
الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع
المصرية. ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام
الأساسي للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها. وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها في هذه
المادة أوراقًا رسمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة (20) وأصلها مادة (18) إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو
الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول. فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو
الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية
الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
مادة (21) وأصلها مادة (19) لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة
وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين
الفصل فيها. الباب الثالث عضوية المنظمة النقابية العمالية مادة (22) وأصلها مادة (20) يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي : أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب
العضوية. ب- ألا يكون محجورا عليه. ج- ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو
زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية
فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة. دـ- ألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى في ذات
المستوى والتصنيف النقابي المهني. هـ- أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الأعمال
الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة المعنية. مادة (23) وأصلها مادة (21) للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار
مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها. ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب
مقبولًا. ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة
العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار. مادة (24) وأصلها مادة (22) تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي
ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها
من تاريخ النقل. وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية
العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة
المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول
إليها من تاريخ النقل.
مادة (25) وأصلها مادة (23) للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة
نشاطهم النقابي، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري لها، أو ميثاق الشرف
الأخلاقي للعمل النقابي، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة
النظام الأساسي للمنظمة النقابية. مادة (26) وأصلها مادة (24) تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب
الآتية : أ- الانسحاب. ب- فقد شرط من شروط العضوية. ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام
الأساسي للمنظمة. د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية. هـ- الإحالة إلى المعاش لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب
العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية. و- الوفاة.
مادة (27) وأصلها مادة (25) يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في
البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيًا
لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام
الأساسي للمنظمة النقابية. ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا
القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ
إخطاره بالقرار.
مادة (28) وأصلها مادة (26) لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية
العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته
لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو
المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي. ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة
في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه
ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا
تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار
في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل.
مادة (29) وأصلها مادة (27) يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من
المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ
صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة،
وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.
مادة (30) وأصلها مادة (28) يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية
العمالية، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله. الباب الرابع تشكيلات المنظمات النقابية العمالية الفصل الأول الجمعية العمومية مادة (31) وأصلها مادة (29) الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا
التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقًا للقواعد والأحكام التي يحددها
النظام الأساسي ولها على الأخص ما يلي: أ- اعتماد لائحة النظام الأساسي. ب- اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح
الإدارية لها. ج- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي. د- اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير
الجهاز المركزي للمحاسبات. ه- انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق
الاقتراع السري. و- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة
النقابية أو هيئة مكتبها. ز- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن
مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية. ويجب أن تُعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية
اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب
طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء
الجمعية العمومية. مادة (32) وأصلها مادة (30) تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها
المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية. مادة(33) وأصلها مادة (31) تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي
اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة
على مستوى الدولة. مادة (34) وأصلها مادة (32) تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي من جميع
ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وفقًا للنظام الأساسي. مادة (35) وأصلها مادة (33) تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة
العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها، وتمثل النقابة العامة في
الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة
العامة من بين أعضائها، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة
النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية. الفصل الثاني مجلس الإدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية
مادة (36) وأصلها مادة (34) مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، هو السلطة التي
تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين
أدوار انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (37) وأصلها مادة (35) تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية أعضاء مجلس
إدارتها من بين أعضائها عددًا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوًا حسب حجم
العضوية في اللجنة النقابية. وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء مجلس
إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوًا وواحد وعشرين عضوًا. ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى،
والجغرافي لكل محافظة، أو مجموعة من المحافظات. كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي
أعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها
في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها، وبشرط أن تمثل
كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس. ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب
تمثيلًا مناسبًا كلما أمكن ذلك. وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والأحكام الواردة بلائحة
النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.
مادة (38) مادة مستحدثة تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس
إدارتها. وتشكل هيئة المكتب من الرئيس، ونائبه أو نوابه، والأمين
العام، ومساعده، وأمين الصندوق، ومساعده، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها النظام
الأساسي للمنظمة النقابية.
مادة (39) وأصلها مادة (36) لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة
النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام
هذا القانون. وفي حالة الجمع بين العضويتين، يتعين على العضو خلال خمس
عشرة يومًا من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا
عن الأقدم منهما.
مادة (40)وأصلها مادة (37) لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من
منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في وقت واحد. وفي حالة الجمع، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ الجمع اختيار أي منهما يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منها.
مادة
(41) وأصلها مادة (38) لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل
للتقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمنه المنظمة
النقابية دون فاصل زمني ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة
النقابية الذي انتخب فيها شريطة التحاقه في عمل يتوافق مع التنظيم النقابي.
مادة (42) وأصلها مادة (39) هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي
تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من
الرئيس، ونوابه، والأمين العام، ومساعده، وأمين الصندوق، ومساعده عن طريق الانتخاب
من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة
النظام الأساسي للمنظمة النقابية . الباب
الخامس شروط
وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس
إدارة المنظمة النقابية العمالية
مادة (43)وأصلها مادة (40) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة
المنظمة النقابية العمالية ما يلى : 1- أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية .