حرر أحد الموظفين بشركة إنبي يدعى (محسن قابل) إداري رئيسي بالإدارة العامة للشئون الإدارية " درجة مدير ادارة " عدة محاضر بقسم شرطة مدينة نصر ألاول رقم ٢٢٦٣٤ بتاريخ ١٩-٩-٢٠١٧ ضد المهندس محمد حتحوت رئيس الشركة يتهمه فيه بمنعه من دخول الشركة لصدور قرار إداري بناء على تحقيق قد تم معه بمعرفة عصام نجم مدير الشئون القانونية بناءً على شكوى مقدمة من أحد زملاؤه، قرر فيها إيقافه عن العمل لصدور حكم غيابي ضده بتهمة سرقة منقولات مملوكة للغير، وتطبيقاً للمادة "٦٧ من قانون العمل" قرر نجم إيقافه عن العمل لحين الفصل في القضية رغم أن الموظف قدم في أوراق التحقيق الإداري كل الادلة التي تؤكد أن هناك خلافات شخصية بينه وبين زميله يعلمها مدير الشئون القانونية نفسه وكل موظفين الشركة بسبب تعاملات شخصية تجارية خارج نطاق العمل ولا دخل للشركة بها من قريب أو بعيد خاصة أن الحكم غيابي وهو لايعلم عنه شئ إلا أن نجم صمم على إيقافه عن العمل لحين حل المشكلة سواء إن كانت بالتراضي أو بالقضاء لوجود شكوى مقدمة لرئيس الشركة في هذا الصدد.
وقال الموظف في شكراه أنه تقدم لمكتب العمل بشكوى لرفع هذا القرار المجحف وتقدم أيضاً بشكوى رسمية للمهندس طارق المُلا وزير البترول في ١٧-٩-٢٠١٧ يشرح فيها تفاصيل الموضوع وما تعرض له من ظلم من قبل الشئون القانونية ،وأثناء انتظاره لرد الشكوى المقدمة فوجئ يوم ٢٦-٩-٢٠١٧ بخروجه من النظام الالكتروني لطباعة الاجور الخاصة بموظفين الشركة وتم حجب كل راتبه عن شهر " سبتمبر " وحاول التواصل مع إدارة الشئون القانونية والسيد عصام نجم والذي أجاب "هنبقى نشوف الموضوع ده ومتنساش أنك اخدت إنذار بالفصل من ٥ سنوات..!"
((ولا نعلم ما دخل إنذار العامل بالفصل منذ خمس سنوات بحرمانه من راتبه الْيَوْمَ ..!))
مما دعى الموظف (م.قابل) بتحرير محضر جديد بقسم مدينة نصر تحت " رقم ٢٣٤٢٤ في ٢٧-٩-٢٠١٧ " يتهم فيه كل من محمد حتحوت رئيس الشركة وعصام نجم مدير الشئون القانونية بحجب راتبه وإعطاء تعليمات للشئون المالية بعدم الصرف وخروجه من على النظام الالكتروني للعاملين بالشركة.
وطالب الموظف كل الجهات المختصة بإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم
وحتى تاريخة لم يتمكن الموظف من صرف راتبه الذي كفله له القانون ولوائح الشركة.
والمدهش أن السيد عصام نجم إستند في تحقيقاته مع الموظف على تطبيق المادة "٦٧ من قانون العمل" والتي تنص على
((((مادة 67: إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانه أو الآداب العامة أو أتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ،وعليه أن يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلي اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف أجره ،أما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كامله وإلا أعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا
وإذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف)
والسؤال الذي نطرحه على السيد عصام نجم والسيد هشام لطفي المستشار القانوني لوزير البترول كيف يتم تنفيذ المادة ٦٧ من قانون العمل فيما يخص إيقاف العامل ولا يعتد بباقي بنودها بل وضرب عرض الحائط بكل الإجراءات وإختراق اللوائح والقوانين ومنع صرف راتب العامل كله والذي لم تنص عليه المادة من الأساس، بل أوجبت على الشركة أن تعرض قرار إيقاف العامل على المحكمة العمالية للموافقة على خصم نصف الراتب وإن لم تحصل على الموافقة وجب دفع أجر العامل كاملا..!
ما يحدث في شركة إنبي من إجراءات تطبقها الشئون القانونية على العاملين خارج إطار القانون أصبح يفوق الحد ونطالب المسئولين في وزارة البترول وضع حد لهذه الإجراءات المخالفة للقانون ولعادات وأخلاق قطاع البترول خاصة أنها ليست الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة فالتجاوزات كثيرة وتطبيق القانون وفقا للأهواء الشخصية في قانونية إنبي أكثر ،فإن لم يكن هناك إجراء حاسم سيفتح الباب على تجاوزات اكثر فلا أحد خارج نطاق المحاسبة خاصة إن كان ممن يخول لهم تنفيذ القانون والإلتزام بلوائح الشركة......فمن أمن المحاسبة سيخترق القانون
وسيضرب باللوائح عرض الحائط وشركة إنبي من اعرق شركات القطاع ويجب ان نضرب بها المثل في الانضباط واحترام القانون.