قرر جهاز حماية المستهلك إحالة "عيسي بن غانم بن ربيعه الكواري " وآخرين بصفته الممثل القانوني "للشركة البافارية لصناعة السيارات" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.
وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوي علي نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة إضافية.
وقال يعقوب إن الجهاز كان قد تلقي شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وأبلغت الشاكية من قبل الشركة بإحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الاصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%.
وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلي أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية، خاصة وأن العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم أفادت الشكوي.
كما وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة،وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتان علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات باصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون اي تكلفة اضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) علي "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية ،وذلك اذا شاب السلعة عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك بإبدال السلعة او استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة اضافية علي المستهلك.
كما تنص المادة (19)"علي الجهاز عند ثبوت مخالفة لاي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه ،وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارته".
"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.