10:21 am 14/05/2023
| 10095
تعرف على تفاصيل وشروط أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور.
وجاءت الموافقة على اصدار الصندوق تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
وكذلك والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
شروط مقدمي الخدمة
وتضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
- أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
- أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
- أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
شروط شراء وبيع المعادن
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.