للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

هيئة البترول تخاطب الشركات للبدء في تطبيق علاوتي الغلاء وال ‎%‎10 وزيادة نسبة المعاشات.‎

هيئة البترول تخاطب الشركات للبدء في تطبيق علاوتي الغلاء وال ‎%‎10 وزيادة نسبة المعاشات.‎

الكاتب : عثمان علام |

06:35 am 12/07/2017

| بترول

| 2571


أقرأ أيضا: Test

قالت هيئة البترول أن وزارة المالية ارسلت قرار صرف العلاوة للبدء في تطبيقها على شركات القطاع.

وقال مصدر بمالية الهيئة انه تم ارسال منشور العلاوة منذ امس لشركات القطاع بالكامل، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وينص قانون العلاوة على الاتي:

قانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

قانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

قانون رقم 79 لسنة 2017 بتحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه .

قانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعي .

قانون رقم 81 لسنة 2017 بزيادة المعاشات العسكرية .

قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 .

قانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الى الخزانة العامة للدولة .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

قرار رقم 289 لسنة 2107 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار اليه في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية .

- قانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية :

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الاولى : 

يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من اول يوليو سنة 2017 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 2017/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2017 .

المادة الثانية :

يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون ، والمؤتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

المادة الثالثة :

لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاه مايأتي :

1- اذا كانت سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهه التي يعمل بها .

المادة الرابعة :

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الخامسة : 

يلغى كل مايخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .

المادة السادسة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1438هجريا (الموافق 21 يونية سنة 2017م).

- قانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رم 91 لسنة 2005 :

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتي :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتي 7200 جنيه في السنة معفاه من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنية حتى 30000 جنية (10%).

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنية حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000جنيه (20%).

الشريحة الخامسة : أكثلر من 200000 جنيه (22,5%).

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتي :

الشريحة الثانية (80%).

الشريحة الثالثة (40%).

الشريحة رابعة (5%).

ويكون منح الخصم المشار اليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول ،ولايجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .

المادة الثانية :

تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي :

أولا: بالنسبة لممولي المرتبات ومافي حكمها : اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

ثانيا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو ايرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ هذاالقانون في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميو ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟