05:19 pm 12/08/2022
| متابعات
| 2814
ما هي الحالات التي يعقد فيها البرلمان جلسات طارئة ؟
تعديل وزاري أو تغيير وزاري وسد النهضة أو سد إثيوبيا كلمات تتصدر محركات البحث المختلفة؛ بسبب الاهتمام البالغ لدى الشارع المصري بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، واستحوذت دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة على مناقشات المصريين،و الجلسة الطارئة لمجلس النواب جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.
أسباب الانعقاد الطارئ للبرلمان
وجاء في نص الدعوة لـ جلسة طارئة بمجلس النواب: عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في تمام الساعة 12 ظهرًا غدًا السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.
وحول أسباب الانعقاد الطارئ للبرلمان؛ أوضحت بعض الفروع الخاصة بنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسباب الانعقاد الطارئ لمجلس النواب.
الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة:
- مادة (277) جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
- مادة( 278 ) يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
- مادة( 279) لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
- مادة (280) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها
الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها
مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
مادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.