للاعلان

Sat,23 Nov 2024

عثمان علام

صرف العلاوة السنوية للجهات التى لها لوائح خاصة بقرار من رئيس الجمهورية !!

صرف العلاوة السنوية للجهات التى لها لوائح خاصة بقرار من رئيس الجمهورية !!

الكاتب : د أحمد هندي |

04:28 am 12/11/2016

| رأي

| 2524


أقرأ أيضا: Test

د/أحمد هندي: العلاوة الدورية السنوية التى سيتم صرفها مع مرتب شهر نوفمبر بنسبة ٧% من الأجر الأساسى للموظفين الحكوميين وهم العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة القومية الخدمية ووحدات الحكم المحلى ( المحافظات - المدن - المراكز - الأحياء - القرى ) ، جميع هذه الجهات يسرى عليها القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، قانون الخدمة المدنية الجديد والذى حدد نسبة العلاوة السنوية ٧% ، أما خلاف ذلك من الجهات او الهيئات والقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، لايخضعون لقانون الخدمة المدنية ، فيسرى عليهم القوانين واللوائح الخاصة بهم !! العاملون بالمجالس المستقلة والأجهزة المستقلة والهيئات العامة الإقتصادية نسبة العلاوة السنوية التى يتم صرفها للعاملين بالقطاع العام ومنها شركات البترول ، والشركات المشتركة ، والشركات الاستثمارية التي يتم إنشائها بموجب قانون خاص ، وشركات قطاع الأعمال العام نسبة العلاوة ١٠ % ، قرار صرف العلاوة لهؤلاء من اختصاص رئيس الجمهورية يصدرها بقانون يحدد النسبة وموعد الصرف !! وبالتالى راتب شهر نوفمبر لن يتم صرف العلاوة السنوية لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية لصرف العلاوة لهذه الفئات ، نسبة العلاوة ١٠ % ، وعند صرفها بأثر رجعي خمسة أشهر ٥٠ % عن الخمسة أشهر منذ شهر يوليو الماضي !! فالعلاوة السنوية سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فى الايام القادمة ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها !! نحن بإنتظار قرار الرئيس لصرف العلاوة ، فهناك فرق بين الموظف الحكومى ، والموظف الخاضع لقانون أو لائحة خاصة !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟