04:43 pm 16/04/2022
| متابعات
| 2103
تعرف على قرارات جهاز حماية المستهلك بشأن تحديد سعر بيع السيارات
أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢.
ونص القرار على الآتي:
"المادة الأولى": يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر.
"المادة الثانية": يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
المادة الثالثة: يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقًا لآليات السوق.
"المادة الرابعة": يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومًا لتنفيذ مقتضاه.
"المادة الخامسة": في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
"المادة السادسة": ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.