الكاتب : أبوبكر عبد المعز |
04:54 am 14/04/2022
| متابعات
| 1941
الترشح في انتخابات النقابات العمالية وخطوات التسجيل
وحول شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية وخطوات التسجيل، أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الانتخابات العمالية للدورة الجديدة سيتم تقسيمها على مرحلتين:
المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، تنطلق الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الاثنين 9 مايو 2022، ستكون في 14 نقابة عمالية هي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، وتم تحديد موعد إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية
وتضمن بيان القوى العاملة، في سياق شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية وخطوات التسجيل، أن المرحلة الثانية سيتم فتح باب الترشح من يوم السبت 21 مايو 2022 حتى الأحد 22 مايو 2022، وذلك لـ14 نقابة عمالية، هم: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخضاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، وتتم إجراء الانتخابات خلال يومى الأحد والأثنين 29 و30 مايو 2022.
انتخابات النقابات العمالية والاتحاد العام
وحول موعد انتخابات النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فقد حددت وزارة القوى العاملة، موعد اجراء الانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم الخميس 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم 26 يونيو 2022.
شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية
6 شروط أساسية للترشح في انتخابات النقابات العمالية، وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وجاءت الشروط كالتالي:
1ــ أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.
3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:
(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.
ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
( د) ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.