11:07 am 10/04/2022
| متابعات
| 5260
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1325 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى أنه اعتبارًا من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالآتي:
الممتازة بـ8700 جنيه- العالية بـ6300 جنيه- مدير عام بـ5100 جنيه- الأولى بـ4500 جنيه- الثانية بـ3900 جنيهًا- الثالثة بـ3420 جنيها- الرابعة بـ3180 جنيها-
الخامسة بـ2940 جنيها- السادسة بـ2700 جنيه.