05:45 am 01/04/2022
| متابعات
| 10451
التفاصيل الكاملة للعلاوات الدورية والفئات المستثناة منها التي يبدأ تطبيقها اليوم
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الجمعة، قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وذلك بناء على القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرنا؛
( المادة الأولى )
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح في الأول من إبريل سنة ٢٠٢٢، وتكون هذه العلاوة بنسبة (٨٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم في ٣١ /٣ /٢٠٢٢ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهريا، وتُعـد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف في 1 /4/ 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (٣٧) المشار إليهـا فـى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٢.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هـذه المـادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرهـا مـن الأشـخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (٨٪) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقـل عـن (٨٪) من الأجر الأساسى، في منح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١/ ٤ /٢٠٢٢ عـلاوة خاصـة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمـة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .
ولا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٢.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غيـر المخاطبين بـه شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيها للدرجات المالية الرابعة فمـا دونهـا، و٢٢٥ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٢٧٥ جنيها للدرجة المالية الثانية، و٣٢٥ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٣٥٠ جنيها لدرجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيها للدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .
( المادة الرابعة )
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المـواد الأولـى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون العاملون الدائمون والمؤقتـون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربيـة الـذين تدرج اعتماداتها المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .
(المادة الخامسة)
يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطـاع العـام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢، واعتبارا مـن
هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تـصرف شـهريا مـن موازناتهـا الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهـم نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمـة المدنيـة المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليه بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٢ وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعهـا والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعام أيا كان مسماها عن (٢٧٠٠) جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلـغ (٢٧٠٠) جنيـه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة .
(المادة السادسة)
استثناء من أحكام المادة (٣٥ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والمادة (١٢٣) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام ٢٠٢٢ ليصبح الأول من أبريل سـنة ٢٠٢٢ وذلـك للمعاشات المستحقة في ٣١/٣/٢٠٢٢ وبذات القواعـد الـواردة بهما، وذلـك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تقرر اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٢ فـى المواعيـد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المـادة علـى المعاشـات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خـلال الفترة من ١ /٤/ ٢٠٢٢ حتى ٣٠ /٦ /٢٠٢٢، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تأجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .
( المادة السابعة )
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تقرر اعتبارا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ فـى المعـاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
١- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة اسـتحق الزيـادة فـى المعاش، إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .
( المادة الثامنة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ
( الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠٢٢ م ) .