للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

كيفية صرف العلاوة في الشركات القابضة !!

كيفية صرف العلاوة في الشركات القابضة !!

الكاتب : عثمان علام |

01:04 am 24/05/2017

| رأي

| 2205


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

جميع الشركات القابضة يسرى عليها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قانون قطاع الأعمال العام ، ويسرى عليهم قانون العلاوة الخاصة رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ ،وفقا لنص المادة الثالثة من القانون ، ولاتسرى عليهم أحكام المادة الأولى والخامسة من القانون وفقاً لصحيح النصوص الواردة بالقانون !! 

وقد أعلنت وزارة الكهرباء عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات الكهرباء ،والقرار صحيح لأن صرف العلاوة يخضع لتقدير مجلس إدارة الشركات وهو ما أكدته المادة الثالثة التى منحت مجالس إدارة الشركات الحرية الكاملة فى وضع الضوابط الخاصة بعملية صرف العلاوة دون التقيد بأحكام المادة الأولى من القانون إلا بالحدين الأدنى والأقصى فقط ،وقرار صرف العلاوة من عدمه سلطة تقديرية فمن حق الشركات عدم صرف العلاوة ،فهناك فرق بين المادة الأولى والثالثة من القانون :- 

المادة الأولى :يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية . 

المادة الثالثة :لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة !! 

العلاوة وفقاً لنص المادة الأولى إجبارية تمنحها الحكومة للمخاطبين بأحكام المادة الأولى إجباري . 

أما شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إختيارية تخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمجالس الإدارة ،وقرار وزارة الكهرباء عدم صرف العلاوة للعاملين بشركات الكهرباء القابضة صحيح لأن النص صريح ( أن تقرر ) ،فالقرار تقديرى وفقا لنص المادة وليس إجباريا !! 

فإذا رأى مجلس الإدارة أن صرف العلاوة الخاصة للعاملين سيؤثر على مكتسبات العامل المالية التى يحصل عليها فلا يجوز الانتقاص منها من أجل صرف العلاوة التى يتم صرفها من المستحقات المالية التى يصرفها العامل بشركات الكهرباء !! 

وقد أعلنت وزارة الكهرباء أن صرف العلاوة سيؤثر على البدلات التى يحصل عليها العاملين ،وبالتالى فمن حق مجلس إدارة الشركات إتخاذ قرار بعدم صرف العلاوة إذا ترتب عليها الانتقاص من مستحقات العاملين !! 

أما ما تم تداوله على المواقع المختلفة أن عدم صرف العلاوة لشركات الكهرباء بسبب المادة الخامسة من القانون ،كلام عار من الصحة لأن المادة الخامسة لاتسرى على المخاطبين بأحكام المادة الثالثة ،فجميع الشركات على مستوى قطاعات الدولة المختلفة لاتسرى عليهم أحكام المادة الخامسة وهو ما تم الإعلان عنه بمجلس النواب بالجلسة العامة !! 

الخاضعون لأحكام المادة الثالثة من قانون العلاوة قرار منح العلاوة لهم تقديرى اختيارى ، فهناك شركات ستقوم بصرف العلاوة وشركات لن تقرر صرف العلاوة وفقاً للوضع المالى، ولعل المشكلة التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة لصرف العلاوة ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام فى أول جلسة مناقشة لقانون العلاوة، أن صرف العلاوة سيؤثر على الشركات التى تعانى مالياً !!! 

علاوة الشركات اختيارية وليست إجبارية !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟