للاعلان

Thu,28 Nov 2024

عثمان علام

رئيس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن حظر دخول العاملين الي مقار العمل الا بعد التطعيم

رئيس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن حظر دخول العاملين الي مقار العمل الا بعد التطعيم

الكاتب : هاني الصغير |

05:38 pm 19/10/2021

| متابعات

| 3608


أقرأ أيضا: Test


نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  ٤١ ( مكرر ب ) والصادرة في  ١٩ اكتوبر ٢٠٢١ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٠ لسنة ٢٠٢١ بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك بدءاً من ١٥ - ١١ - ٢٠٢١ وجاء بالقرار :- 

( المادة الأولى )
يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ، ومـصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامـة ، وغيرهـا مـن الجهـات والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العـام وشـركات قطـاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقـار عملهـم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونـا مـن خـلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقـديـم شـهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائـه أكثـر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءا من ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ . 

( المادة الثانية )

يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعـد التأكـد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعـدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقـديـم شـهادة بسلبية نتيجـة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءا من ۲۰۲۱/۱۲/۱

( المادة الثالثة )
يسمح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقهـا عقب انتهاء الصلاة ، وذلك وفقا للضوابط التي تقررهـا وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها ، بحسب الأحـوال ، مـع الالتـزام بتطبيـق كـافـة الإجـراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة . 

( المادة الرابعة )
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القرار ، يستمر العمـل بكافـة الـضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الـصحية ونـسب التواجـد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الـوزراء أرقـام ١٢٤٦ و١٤٦٩ و ١٦٨٤ و ١٨٦٠ و ۲۷۰۱ لسنة ۲٠۲٠ و ۹۹۳ و ۱۰۹۲ و١١٦٥ و ١٥٠٢ و٢٧٦٩ لسنة ۲۰٢١ ، لحين صـدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفي هـذا القـرار للمتابعـة لتقدير الموقف .

( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢١ م)

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟