للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

سر المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة!!

سر المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة!!

الكاتب : عثمان علام |

05:30 am 26/04/2017

| رأي

| 2777


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

السمة البارزة فى العلاقة التى تربط سلطات الدولة الثلاث ، التنفيذية ،التشريعية ، القضائية ،هو عدم اتفاقهم على الدستور والقانون ، وهو ما يكشف عنه مشروع قانون العلاوة الخاصة الذى يعد من قبيل القوانين الدورية التى كان يتم إقرارها دون أدنى مشكلة ، إلا أن هذا العام ظهرت أزمة قانون العلاوة لأول مرة منذ إقرار العلاوة فى النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي !! 

وقد أوشك العام المالى الحالى على الإنتهاء ومازال مشروع القانون يعانى من بطء شديد لأن الحكومة عاجزة عن تمويل العلاوة ،وقد خرجت الحكومة بمشروع قانون يغير من النظام الأساسي للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، فيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،وتحويل النظام المالى لمستحقات العاملين كما جاء فى نص المادة الخامسة من مشروع القانون ،إلا أن القانون تم تعديله من جانب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بناء على مستجدات تتعلق بالمادتين الثالثة والخامسة ، فقد تم تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون أستجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى طلبت إضافة تعديل للمادة بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى، ليكون نص المادة مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها فى المادة الأولى ،حتى يطبق الحد الأدنى ٦٥ جنيه والحد الأقصى ١٢٠ جنيه على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتم ضمها إلى الأجر الأساسى للموظف بمجرد إقرارها !! 

أما فيما يتعلق بالمادة الخامسة من مشروع القانون ،فقد تقدمت المحكمة الدستورية العليا برأيها فيما يتعلق بسريان المادة الخامسة على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ذهبت المحكمة إلى أن المادة الخامسة تسرى على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط ولا تمتد إلى العاملين الغير خاضعين للقانون، ويترتب على ذلك عدم سريان المادة على الهيئات القضائية والجهات التابعة لها ،وقد أعتذر وزير المالية عن حضور جلسة مجلس النواب، وخلال المناقشة الأخيرة لمشروع القانون أمس الاول ،أعلن قبول تعديل المادة الثالثة والاستعداد لصرف العلاوة لهم وفقا لنص المادة الأولى !! 

أما المادة الخامسة فقد تمسك الوزير بضرورة تطبيقها على العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ،وعدم الالتفات إلى رأى المحكمة الدستورية العليا باعتباره رأى وليس حكماً قضائياً ملزماً، وبالتالى يمكن عدم الأخذ برأى المحكمة !! 

وخرج البعض يدافع عن قبول المادة الخامسة بأنها غير مؤثرة على مستحقات العاملين ولن ينقص دخل أحد ، والسؤال إذا كانت غير مؤثرة فلماذا تم إضافتها لمشروع القانون ؟؟؟

تطبيق المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة يترتب عليه تحويل ما يحصل عليه العاملين من مستحقات بنظام النسبة المئوية من الأجر الأساسى إلى نظام فئات مالية مقطوعة ،ويسرى ذلك على جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بلا استثناء بموجب قانون العلاوة ، وعدم مراعاة الحكومة لرأى المحكمة يجعل من مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية فى حالة الطعن على قرار صرف العلاوة أمام القضاء ، وطلب وقف الدعوى وإحالتها المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة الخامسة من القانون !! 

وللأسف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تتمسك برأى المحكمة ووافقت على تمرير مشروع القانون بهذه المادة التى ولدت ميتة ولا يجوز أن يخرج القانون بهذه المادة التى لها نتائج كارثية قد يصعب تداركها !! 

حياتنا التشريعية أصبحت فى حالة غير طبيعية لا تراعى فيها الحكومة الدستور عند إعداد مشروعات القوانين .

أما مجلس النواب فهو يعانى من حالة فقدان الوعى التشريعى، حتى أن اراء بعض النواب تدخل فى حيز عالم الخيال !! 

بطء التشريعات أصبح سمة واضحة فى قانون من المفترض صدوره يوليو الماضي، بل أن الحكومة مطالبة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعام المالي القادم  ،إلا أن الحقيقة التى لا جدال فيها أن المادة الخامسة من مشروع القانون مادة ولدت ميتة !!!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟