06:41 am 28/06/2021
| متابعات
| 1589
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوًا ، والمعروف بقانون فصل الإخوان، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب
وقال "الهنيدي" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: إن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.
وبين أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل في تطبيق هذه التعديلات على قانون الفصل غير التأديبى.
وشدد رئيس تشريعية النواب إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذي يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.